( فصل ) في الاختلاف في الخلع  ،  أو في عوضه  لو ( ادعت خلعا فأنكر    )  [ ص: 503 ] أو قال طال الفصل بين لفظينا بأن سألته الطلاق بعوض طلقها بدون ذكره ثم اختلفا فقالت : طلقتني متصلا فبنت  ،  وقال بل منفصلا فلي الرجعة  ،  أو نحو ذلك ولا بينة ( صدق بيمينه )  ؛  لأن الأصل عدمه مطلقا  ،  أو في الوقت الذي تدعيه فيه فإن أقامت به بينة ولا تكون إلا رجلين بانت  ،  ولم يطالبها بالمال  ؛  لأنه ينكره مما لم يعد ويعترف به على ما قاله الماوردي  ؛  لأن الطلاق لزمه  ،  وهي معترفة به  ،  وفيه نظر بل الذي يتجه أنه كمن أقر لشخص بشيء فأنكره ثم صدقه لا بد من اعتراف جديد من المقر 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					