( ويبادر بالفائت ) الذي عليه وجوبا إن فات بغير عذر وإلا كنوم لم يتعد به ونسيان كذلك بأن لم ينشأ عن تقصير بخلاف ما إذا نشأ عنه كلعب شطرنج ، أو كجهل بالوجوب وعذر فيه ببعده عن المسلمين أو إكراه على الترك ، أو التلبس بالمنافي فندبا تعجيلا لبراءة ذمته ( ويسن ترتيبه وتقديمه ) إن فات بعذر ( على الحاضرة التي لا يخاف فوتها ) وإن خشي فوت جماعتها على المعتمد خروجا من خلاف من أوجب ذلك وللاتباع ولم يجب ؛ لأن كل واحدة عبادة مستقلة وكقضاء رمضان ، والترتيب في المؤديان إنما هو لضرورة الوقت وفعله صلى الله عليه وسلم المجرد للندب وقدم [ ص: 440 ] على الجماعة مع كونه سنة وهي فرض كفاية لاتفاق موجبيه على أنه شرط للصحة وقول أكثر موجبيها عينا أنها ليست شرطا للصحة فكانت رعاية الخلاف فيه آكد وبهذا يندفع ما للإسنوي وغيره هنا أما إذا خاف فوت الحاضرة بأن يقع بعضها
وإن قل خارج الوقت فيلزمه البداءة بها لحرمة خروج بعضها عن الوقت مع إمكان فعل كلها فيه ويجب تقديم ما فات بغير عذر على ما فات بعذر وإن فقد الترتيب ؛ لأنه سنة ، والبدار واجب ومن ثم وجب تقديمه على الحاضرة إن اتسع وقتها ، بل لا يجوز كما هو ظاهر لمن عليه فائتة بغير عذر أن يصرف زمنا لغير قضائها كالتطوع إلا ما يضطر إليه لنحو نوم ، أو مؤنة من تلزمه مؤنته ، أو لفعل واجب آخر مضيق يخشى فوته ولو تذكر فائتة وهو في حاضرة لم يقطعها مطلقا ، أو شرع في فائتة ظانا سعة وقت الحاضرة فبان ضيقه لزمه قطعها ولو شك في قدر فوائت عليه لزمه أن يأتي بكل ما لم يتيقن فعله ، أو بعد الوقت في فعل مؤداته لزمه قضاؤها ، أو في كونها عليه فلا .
ويفرق بأن شكه في اللزوم مع قطع النظر عن الفعل شك في استجماع شروط اللزوم ، والأصل عدمه بخلافه في الفعل فإنه مستلزم لتيقن اللزوم ، والشك في المسقط ، والأصل عدمه وسيأتي أنه لا تجوز إعادة الفرض في غير جماعة إلا إن شك في شرط له ، أو جرى في صحته خلاف ووقع في بعض روايات حديث الصبح التي ناموا عنها ما يقتضي على ما زعمه شارح ندب فعلها ثانيا في مثل وقتها من اليوم الثاني قال وهي مسألة عزيزة لم أر من صرح بها ا هـ وليس كما قال لما علمت أن قواعدنا تقتضي حرمة ذلك ولا حجة في تلك الرواية ؛ لأن لفظها { صلوها الغد لوقتها } أي لا تظنوا أن وقتها تغير بصلاتنا لها في غيره ، بل دوموا على ما كنتم عليه من صلاتها في وقتها ويؤيده الرواية الأخرى { أنه صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم قالوا يا رسول الله ألا نقضيها لوقتها من الغد قال نهاكم ربكم عن الربا ويقبله منكم } فهذا صريح فيما قلناه من معنى تلك الرواية ، بل في حرمة فعل الفائتة ثانيا [ ص: 441 ] من غير موجب


