( فصل )
nindex.php?page=treesubj&link=25833_1333_1332_1331فيمن تلزمه الصلاة أداء وقضاء وتوابعهما ( إنما تجب الصلاة ) السابقة وهي الخمس ( على كل مسلم ) ولو فيما مضى فدخل المرتد ( بالغ عاقل ) ذكر ، أو أنثى ، أو خنثى ( طاهر ) لا كافر أصلي بالنسبة
[ ص: 446 ] للمطالبة بها في الدنيا ؛ لأن الذمي لا يطالب بشيء وغيره يطالب بالإسلام أو بذل الجزية ، بل للعقاب عليها كسائر الفروع أي المجمع عليها كما هو ظاهر في الآخرة لتمكنه منها بالإسلام ولنص {
nindex.php?page=tafseer&surano=74&ayano=43لم نك من المصلين } {
nindex.php?page=tafseer&surano=41&ayano=7الذين لا يؤتون الزكاة } ولا صبي ومجنون ومغمى عليه وسكران بلا تعد لعدم تكليفهم ووجوبها على متعد بنحو جنونه عند من عبر به وجوب انعقاد سبب لوجوب القضاء عليه ولا حائض ونفساء وإن استعجلتا ذلك بدواء ؛ لأنهما مكلفتان بتركها
قيل إن حمل عدم الوجوب على أضداد من ذكره على عدم الإثم بالترك وعدم الطلب في الدنيا ورد الكافر ، أو على الأول ورد أيضا ، أو على الثاني ورد غيره ممن ذكر انتهى وليس بسديد ؛ لأن الوجوب حيث أطلق إنما ينصرف لمدلوله الشرعي وهو هنا كذلك ثبوتا وانتفاء غاية ما فيه أن في الكافر تفصيلا ، والقاعدة أن المفهوم إذا كان فيه تفصيل لا يرد
[ ص: 447 ] فبطل إيراده على أن قوله ورد غيره سهو وصوابه ورد الصبي
( فَصْلٌ )
nindex.php?page=treesubj&link=25833_1333_1332_1331فِيمَنْ تَلْزَمُهُ الصَّلَاةُ أَدَاءً وَقَضَاءً وَتَوَابِعُهُمَا ( إنَّمَا تَجِبُ الصَّلَاةُ ) السَّابِقَةُ وَهِيَ الْخَمْسُ ( عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ) وَلَوْ فِيمَا مَضَى فَدَخَلَ الْمُرْتَدُّ ( بَالِغٍ عَاقِلٍ ) ذَكَرٍ ، أَوْ أُنْثَى ، أَوْ خُنْثَى ( طَاهِرٍ ) لَا كَافِرٍ أَصْلِيٍّ بِالنِّسْبَةِ
[ ص: 446 ] لِلْمُطَالَبَةِ بِهَا فِي الدُّنْيَا ؛ لِأَنَّ الذِّمِّيَّ لَا يُطَالَبُ بِشَيْءٍ وَغَيْرُهُ يُطَالَبُ بِالْإِسْلَامِ أَوْ بَذْلِ الْجِزْيَةِ ، بَلْ لِلْعِقَابِ عَلَيْهَا كَسَائِرِ الْفُرُوعِ أَيْ الْمُجْمَعِ عَلَيْهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فِي الْآخِرَةِ لِتَمَكُّنِهِ مِنْهَا بِالْإِسْلَامِ وَلِنَصِّ {
nindex.php?page=tafseer&surano=74&ayano=43لَمْ نَكُ مِنْ الْمُصَلِّينَ } {
nindex.php?page=tafseer&surano=41&ayano=7الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ } وَلَا صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ وَمُغْمًى عَلَيْهِ وَسَكْرَانَ بِلَا تَعَدٍّ لِعَدَمِ تَكْلِيفِهِمْ وَوُجُوبُهَا عَلَى مُتَعَدٍّ بِنَحْوِ جُنُونِهِ عِنْدَ مَنْ عَبَّرَ بِهِ وُجُوبُ انْعِقَادِ سَبَبٍ لِوُجُوبِ الْقَضَاءِ عَلَيْهِ وَلَا حَائِضٌ وَنُفَسَاءُ وَإِنْ اسْتَعْجَلَتَا ذَلِكَ بِدَوَاءٍ ؛ لِأَنَّهُمَا مُكَلَّفَتَانِ بِتَرْكِهَا
قِيلَ إنْ حُمِلَ عَدَمُ الْوُجُوبِ عَلَى أَضْدَادِ مَنْ ذَكَرَهُ عَلَى عَدَمِ الْإِثْمِ بِالتَّرْكِ وَعَدَمِ الطَّلَبِ فِي الدُّنْيَا وَرَدِّ الْكَافِرِ ، أَوْ عَلَى الْأَوَّلِ وَرُدَّ أَيْضًا ، أَوْ عَلَى الثَّانِي وَرَدِّ غَيْرِهِ مِمَّنْ ذُكِرَ انْتَهَى وَلَيْسَ بِسَدِيدٍ ؛ لِأَنَّ الْوُجُوبَ حَيْثُ أُطْلِقَ إنَّمَا يَنْصَرِفُ لِمَدْلُولِهِ الشَّرْعِيِّ وَهُوَ هُنَا كَذَلِكَ ثُبُوتًا وَانْتِفَاءً غَايَةُ مَا فِيهِ أَنَّ فِي الْكَافِرِ تَفْصِيلًا ، وَالْقَاعِدَةُ أَنَّ الْمَفْهُومَ إذَا كَانَ فِيهِ تَفْصِيلٌ لَا يُرَدُّ
[ ص: 447 ] فَبَطَلَ إيرَادُهُ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ وَرَدُّ غَيْرِهِ سَهْوٌ وَصَوَابُهُ وَرَدُّ الصَّبِيِّ