nindex.php?page=treesubj&link=1331_1418_26983 ( ولا قضاء على الكافر ) إذا أسلم ترغيبا له في الإسلام ولقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=38قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف } ( إلا المرتد ) بالجر كذا اقتصر عليه غير واحد ولعله لاقتصار ضبط
المصنف عليه ، أو لكونه الأفصح فيلزمه
nindex.php?page=treesubj&link=1418قضاء ما فاته زمن الردة حتى زمن جنونه ، أو إغمائه ، أو سكره فيها ولو بلا تعد تغليظا عليه بخلاف زمن حيضها ونفاسها ووقع في المجموع ما يخالفه وهو سبق قلم ؛ لأن إسقاطها عنها عزيمة فلم تؤثر فيها الردة
[ ص: 448 ] وعنه رخصة فأثرت فيها إذ ليس المرتد من أهلها ونظر فيه الإمام بأنه لم يعص بالجنون فمقارنة الردة له كمقارنة المعصية في السفر له وجوابه ما تقرر أن الردة الموجبة للقضاء مقارنة للجنون فلم يؤثر فيها تغليظا عليه بخلاف السفر فإنه لم يقترن به مانع للقصر أصلا
فإن قلت لم وجب القضاء مع الجنون المقارن لها تغليظا ومنع الجنون صحة إقراره فلم ينظر للتغليظ عليه لأجلها وأوجب السكر الأول ولم يمنع الثاني تغليظا فيهما مع أنها أفحش منه
قلت ؛ لأنها ليس فيها جناية إلا على حقوق الله تعالى فاقتضت التغليظ فيها فحسب وهو فيه جناية على الحقين فاقتضى التغليظ عليه فيهما فتأمله
nindex.php?page=treesubj&link=1331_1418_26983 ( وَلَا قَضَاءَ عَلَى الْكَافِرِ ) إذَا أَسْلَمَ تَرْغِيبًا لَهُ فِي الْإِسْلَامِ وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=38قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ } ( إلَّا الْمُرْتَدِّ ) بِالْجَرِّ كَذَا اقْتَصَرَ عَلَيْهِ غَيْرُ وَاحِدٍ وَلَعَلَّهُ لِاقْتِصَارِ ضَبْطِ
الْمُصَنِّفِ عَلَيْهِ ، أَوْ لِكَوْنِهِ الْأَفْصَحَ فَيَلْزَمُهُ
nindex.php?page=treesubj&link=1418قَضَاءُ مَا فَاتَهُ زَمَنَ الرِّدَّةِ حَتَّى زَمَنَ جُنُونِهِ ، أَوْ إغْمَائِهِ ، أَوْ سُكْرِهِ فِيهَا وَلَوْ بِلَا تَعَدٍّ تَغْلِيظًا عَلَيْهِ بِخِلَافِ زَمَنِ حَيْضِهَا وَنِفَاسِهَا وَوَقَعَ فِي الْمَجْمُوعِ مَا يُخَالِفُهُ وَهُوَ سَبْقُ قَلَمٍ ؛ لِأَنَّ إسْقَاطَهَا عَنْهَا عَزِيمَةٌ فَلَمْ تُؤَثِّرْ فِيهَا الرِّدَّةُ
[ ص: 448 ] وَعَنْهُ رُخْصَةٌ فَأَثَّرَتْ فِيهَا إذْ لَيْسَ الْمُرْتَدُّ مِنْ أَهْلِهَا وَنَظَرَ فِيهِ الْإِمَامُ بِأَنَّهُ لَمْ يَعْصِ بِالْجُنُونِ فَمُقَارَنَةُ الرِّدَّةِ لَهُ كَمُقَارَنَةِ الْمَعْصِيَةِ فِي السَّفَرِ لَهُ وَجَوَابُهُ مَا تَقَرَّرَ أَنَّ الرِّدَّةَ الْمُوجِبَةَ لِلْقَضَاءِ مُقَارِنَةٌ لِلْجُنُونِ فَلَمْ يُؤَثِّرْ فِيهَا تَغْلِيظًا عَلَيْهِ بِخِلَافِ السَّفَرِ فَإِنَّهُ لَمْ يَقْتَرِنْ بِهِ مَانِعٌ لِلْقَصْرِ أَصْلًا
فَإِنْ قُلْت لِمَ وَجَبَ الْقَضَاءُ مَعَ الْجُنُونِ الْمُقَارِنِ لَهَا تَغْلِيظًا وَمَنَعَ الْجُنُونُ صِحَّةَ إقْرَارِهِ فَلَمْ يَنْظُرْ لِلتَّغْلِيظِ عَلَيْهِ لِأَجْلِهَا وَأَوْجَبَ السُّكْرَ الْأَوَّلَ وَلَمْ يَمْنَعْ الثَّانِيَ تَغْلِيظًا فِيهِمَا مَعَ أَنَّهَا أَفْحَشُ مِنْهُ
قُلْت ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَ فِيهَا جِنَايَةٌ إلَّا عَلَى حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى فَاقْتَضَتْ التَّغْلِيظَ فِيهَا فَحَسْبُ وَهُوَ فِيهِ جِنَايَةٌ عَلَى الْحَقَّيْنِ فَاقْتَضَى التَّغْلِيظَ عَلَيْهِ فِيهِمَا فَتَأَمَّلْهُ