( فإن كان ) عليه ( فوائت ) وأراد قضاءها متوالية ( لم يؤذن لغير الأولى )  أو متفرقة فإن طال فصل بين كل عرفا أذن لكل ولو جمع تأخيرا أذن للأولى فقط سواء كانت صاحبة الوقت  ،  أم غيرها  ،  وكذا تقديما ما لم يدخل وقت الثانية قبل فعلها فيؤذن لها لزوال التبعية ولو والى بين فائتة ومؤداة أذن لأولاهما إلا أن يقدم الفائتة  ،  ثم بعد الأذان لها  [ ص: 466 ] يدخل وقت المؤداة فيؤذن لها أيضا 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					