(
nindex.php?page=treesubj&link=24995، والإمامة أفضل منه في الأصح ) لمواظبته صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين عليها ولأن الصحابة احتجوا بتقديم
الصديق للإمامة على أحقيته بالخلافة ولم يقولوا بذلك في
nindex.php?page=showalam&ids=115بلال وغيره (
قلت الأصح أنه ) مع الإقامة لا وحده كما اعتمده خلافا لمن نازع فيه ( أفضل والله أعلم ) لقوله تعالى
[ ص: 474 ] {
nindex.php?page=tafseer&surano=41&ayano=33ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله } قالت
عائشة هم المؤذنون ولا ينافيه قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس هو النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه الأحسن مطلقا وهم الأحسن بعده ولا كون الآية مكية ؛ لأنه لا مانع من أن المكي يشير إلى فضل ما سيشرع بعد ولما صح {
أنه صلى الله عليه وسلم دعا له بالمغفرة وللإمام بالإرشاد } ، والمغفرة أعلى ومن ثم قال
الماوردي دعا للإمام بالإرشاد خوف زيفه وللمؤذن بالمغفرة لعلمه بسلامة حاله وأنه جعله أمينا ، والإمام ضامنا ، والأمين خير من الضامن وأنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15057المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس } وأخذ
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان من خبر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36355من دل على خير فله مثل أجر فاعله } أن
nindex.php?page=treesubj&link=22682المؤذن يكون له مثل أجر من صلى بأذانه وإنما لم يواظب صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه عليه لاحتياج مراعاة الأوقات فيه إلى فراغ وكانوا مشغولين بأمور الأمة ومن ثم قال
عمر رضي الله عنه لولا الخليفى أي الخلافة لأذنت واعترض بأن الاشتغال بذلك إنما يمنع الإدامة لا الفعل في بعض الأحيان لا سيما أوقات الفراغ كما اعترض الجواب بأنه لو أذن لقال إني رسول الله وهو لا يجزئ ، أو أن
محمدا رسول الله ولا جزالة فيه بأنه في غاية الجزالة ككل إقامة ظاهر مقام مضمر لنكتة على أنه صح {
أنه أذن مرة في السفر راكبا } فقال ذلك
{
ونقل عنه في تشهد الصلاة أنه كان يأتي بأحدهما تارة وبالآخر أخرى } على ما يأتي ثم فالأحسن الجواب بأن عدم
nindex.php?page=treesubj&link=22682فعله للأذان لا دلالة فيه لأحد القولين لاحتماله وقد تفضل سنة الكفاية على فرضها كابتداء السلام على جوابه وقيل إن علم من نفسه القيام بحقوق الإمامة فهي أفضل وإلا فهو وقضيته ، بل صريحة أن كلا من الوجهين الأولين قائل بأفضلية ما رآه على الإطلاق
(
nindex.php?page=treesubj&link=24995، وَالْإِمَامَةُ أَفْضَلُ مِنْهُ فِي الْأَصَحِّ ) لِمُوَاظَبَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخُلَفَائِهِ الرَّاشِدِينَ عَلَيْهَا وَلِأَنَّ الصَّحَابَةَ احْتَجُّوا بِتَقْدِيمِ
الصِّدِّيقِ لِلْإِمَامَةِ عَلَى أَحَقِّيَّتِهِ بِالْخِلَافَةِ وَلَمْ يَقُولُوا بِذَلِكَ فِي
nindex.php?page=showalam&ids=115بِلَالٍ وَغَيْرِهِ (
قُلْت الْأَصَحُّ أَنَّهُ ) مَعَ الْإِقَامَةِ لَا وَحْدَهُ كَمَا اعْتَمَدَهُ خِلَافًا لِمَنْ نَازَعَ فِيهِ ( أَفْضَلُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى
[ ص: 474 ] {
nindex.php?page=tafseer&surano=41&ayano=33وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إلَى اللَّهِ } قَالَتْ
عَائِشَةُ هُمْ الْمُؤَذِّنُونَ وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ هُوَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ لِأَنَّهُ الْأَحْسَنُ مُطْلَقًا وَهُمْ الْأَحْسَنُ بَعْدَهُ وَلَا كَوْنُ الْآيَةِ مَكِّيَّةً ؛ لِأَنَّهُ لَا مَانِعَ مِنْ أَنَّ الْمَكِّيَّ يُشِيرُ إلَى فَضْلِ مَا سَيُشْرَعُ بَعْدُ وَلِمَا صَحَّ {
أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا لَهُ بِالْمَغْفِرَةِ وَلِلْإِمَامِ بِالْإِرْشَادِ } ، وَالْمَغْفِرَةُ أَعْلَى وَمِنْ ثَمَّ قَالَ
الْمَاوَرْدِيُّ دَعَا لِلْإِمَامِ بِالْإِرْشَادِ خَوْفَ زَيْفِهِ وَلِلْمُؤَذِّنِ بِالْمَغْفِرَةِ لِعِلْمِهِ بِسَلَامَةِ حَالِهِ وَأَنَّهُ جَعَلَهُ أَمِينًا ، وَالْإِمَامَ ضَامِنًا ، وَالْأَمِينُ خَيْرٌ مِنْ الضَّامِنِ وَأَنَّهُ قَالَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15057الْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدَى صَوْتِهِ وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ } وَأَخَذَ
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابْنُ حِبَّانَ مِنْ خَبَرِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36355مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ } أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=22682الْمُؤَذِّنَ يَكُونُ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ صَلَّى بِأَذَانِهِ وَإِنَّمَا لَمْ يُوَاظِبْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخُلَفَاؤُهُ عَلَيْهِ لِاحْتِيَاجِ مُرَاعَاةِ الْأَوْقَاتِ فِيهِ إلَى فَرَاغٍ وَكَانُوا مَشْغُولِينَ بِأُمُورِ الْأُمَّةِ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ
عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَوْلَا الْخِلِّيفَى أَيْ الْخِلَافَةُ لَأَذَّنْت وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ الِاشْتِغَالَ بِذَلِكَ إنَّمَا يَمْنَعُ الْإِدَامَةَ لَا الْفِعْلَ فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ لَا سِيَّمَا أَوْقَاتُ الْفَرَاغِ كَمَا اُعْتُرِضَ الْجَوَابُ بِأَنَّهُ لَوْ أَذَّنَ لَقَالَ إنِّي رَسُولُ اللَّهِ وَهُوَ لَا يُجْزِئُ ، أَوْ أَنَّ
مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَلَا جَزَالَةَ فِيهِ بِأَنَّهُ فِي غَايَةِ الْجَزَالَةِ كَكُلِّ إقَامَةِ ظَاهِرٍ مَقَامَ مُضْمَرٍ لِنُكْتَةٍ عَلَى أَنَّهُ صَحَّ {
أَنَّهُ أَذَّنَ مَرَّةً فِي السَّفَرِ رَاكِبًا } فَقَالَ ذَلِكَ
{
وَنُقِلَ عَنْهُ فِي تَشَهُّدِ الصَّلَاةِ أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي بِأَحَدِهِمَا تَارَةً وَبِالْآخَرِ أُخْرَى } عَلَى مَا يَأْتِي ثَمَّ فَالْأَحْسَنُ الْجَوَابُ بِأَنَّ عَدَمَ
nindex.php?page=treesubj&link=22682فِعْلِهِ لِلْأَذَانِ لَا دَلَالَةَ فِيهِ لِأَحَدِ الْقَوْلَيْنِ لِاحْتِمَالِهِ وَقَدْ تَفْضُلُ سُنَّةُ الْكِفَايَةِ عَلَى فَرْضِهَا كَابْتِدَاءِ السَّلَامِ عَلَى جَوَابِهِ وَقِيلَ إنْ عَلِمَ مِنْ نَفْسِهِ الْقِيَامَ بِحُقُوقِ الْإِمَامَةِ فَهِيَ أَفْضَلُ وَإِلَّا فَهُوَ وَقَضِيَّتُهُ ، بَلْ صَرِيحَةٌ أَنَّ كُلًّا مِنْ الْوَجْهَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ قَائِلٌ بِأَفْضَلِيَّةِ مَا رَآهُ عَلَى الْإِطْلَاقِ