( فصل )
في بيان استقبال
الكعبة ، أو بدلها وما يتبع ذلك
nindex.php?page=treesubj&link=1497 ( استقبال ) عين ( القبلة ) [ ص: 484 ] أي
الكعبة وليس منها الحجر ، والشاذروان ؛ لأن ثبوتهما منها ظني وهو لا يكتفى به في القبلة وفي الخادم ليس المراد بالعين الجدار ، بل أمر اصطلاحي أي وهو سمت
البيت وهواؤه إلى السماء ، والأرض السابعة
والمعتبر مسامتتها عرفا لا حقيقة وكونها بالصدر في القيام ، والقعود وبمعظم البدن في الركوع ، والسجود ولا عبرة بالوجه إلا فيما يأتي في مبحث القيام في الصلاة ولا بنحو اليد كما يعلم مما يأتي ( شرط لصلاة القادر ) على ذلك لكن يقينا بمعاينة ، أو مس ، أو بارتسام أمارة في ذهنه تفيد ما يفيده أحد هذين في حق من لا حائل بينه وبينها ، أو ظنا فيمن بينه وبينها حائل محترم ، أو عجز عن إزالته كما يأتي لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=144فول وجهك شطر المسجد الحرام } أي عين
الكعبة بدليل {
nindex.php?page=hadith&LINKID=117776أنه صلى الله عليه وسلم [ ص: 485 ] ركع ركعتين في وجه الكعبة وقال هذه القبلة } فالحصر فيها دافع لحمل الآية على الجهة وخبر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34252ما بين المشرق ، والمغرب قبلة } محمول على أهل
المدينة ومن سامتهم
وقول
شريح من أصحابنا
nindex.php?page=treesubj&link=25922_1508من اجتهد فأخطأ إلى الحرم جاز لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=117777البيت قبلة لأهل المسجد ، والمسجد لأهل الحرم ، والحرم لأهل مشارق الأرض ومغاربها } مردود بأن ما ذكره حكما وحديثا لا يعرف وصحة
nindex.php?page=treesubj&link=1497صلاة الصف المستطيل من المشرق إلى المغرب محمول على انحراف فيه ، أو على أن المخطئ فيه غير معين ؛ لأن صغير الجرم كلما زاد بعده اتسعت مسامتته كالنار الموقدة من بعد وغرض الرماة فاندفع ما قيل يلزم أن من
nindex.php?page=treesubj&link=1744_1497صلى بإمام بينه وبينه قدر سمت الكعبة أن لا تصح صلاته ، والمراد بالصدر جميع عرض البدن كما بينته في شرح الإرشاد فلو استقبل طرفها فخرج شيء من العرض بخلاف غيره كطرف اليد خلافا
للقونوي عن محاذاته لم تصح بخلاف استقبال الركن ؛ لأنه مستقبل بجميع العرض لمجموع الجهتين ومن ثم لو كان إماما امتنع التقدم عليه في كل منهما أما
nindex.php?page=treesubj&link=1767_1764_1499_1500العاجز عن الاستقبال لنحو مرض ، أو ربط قال الشارح ، أو خوف من نزوله عن دابته على نحو نفسه ، أو ماله ، أو انقطاعا عن رفقته إن استوحش به فيصلي على حسب حاله ، أو يعيد مع صحة صلاته لندرة عذره
[ ص: 486 ] ولو
nindex.php?page=treesubj&link=1768تعارض هو ، والقيام قدمه ؛ لأنه آكد إذ لا يسقط في النفل إلا لعذر بخلاف القيام
( فَصْلٌ )
فِي بَيَانِ اسْتِقْبَالِ
الْكَعْبَةِ ، أَوْ بَدَلِهَا وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ
nindex.php?page=treesubj&link=1497 ( اسْتِقْبَالُ ) عَيْنِ ( الْقِبْلَةِ ) [ ص: 484 ] أَيْ
الْكَعْبَةِ وَلَيْسَ مِنْهَا الْحِجْرُ ، وَالشَّاذَرْوَانُ ؛ لِأَنَّ ثُبُوتَهُمَا مِنْهَا ظَنِّيٌّ وَهُوَ لَا يُكْتَفَى بِهِ فِي الْقِبْلَةِ وَفِي الْخَادِمِ لَيْسَ الْمُرَادُ بِالْعَيْنِ الْجِدَارُ ، بَلْ أَمْرٌ اصْطِلَاحِيٌّ أَيْ وَهُوَ سَمْتُ
الْبَيْتِ وَهَوَاؤُهُ إلَى السَّمَاءِ ، وَالْأَرْضِ السَّابِعَةِ
وَالْمُعْتَبَرُ مُسَامَتَتُهَا عُرْفًا لَا حَقِيقَةً وَكَوْنُهَا بِالصَّدْرِ فِي الْقِيَامِ ، وَالْقُعُودِ وَبِمُعْظَمِ الْبَدَنِ فِي الرُّكُوعِ ، وَالسُّجُودِ وَلَا عِبْرَةَ بِالْوَجْهِ إلَّا فِيمَا يَأْتِي فِي مَبْحَثِ الْقِيَامِ فِي الصَّلَاةِ وَلَا بِنَحْوِ الْيَدِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي ( شَرْطٌ لِصَلَاةِ الْقَادِرِ ) عَلَى ذَلِكَ لَكِنْ يَقِينًا بِمُعَايَنَةٍ ، أَوْ مَسٍّ ، أَوْ بِارْتِسَامِ أَمَارَةٍ فِي ذِهْنِهِ تُفِيدُ مَا يُفِيدُهُ أَحَدُ هَذَيْنِ فِي حَقِّ مَنْ لَا حَائِلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا ، أَوْ ظَنًّا فِيمَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا حَائِلٌ مُحْتَرَمٌ ، أَوْ عَجَزَ عَنْ إزَالَتِهِ كَمَا يَأْتِي لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=144فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ } أَيْ عَيْنِ
الْكَعْبَةِ بِدَلِيلِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=117776أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [ ص: 485 ] رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِي وَجْهِ الْكَعْبَةِ وَقَالَ هَذِهِ الْقِبْلَةُ } فَالْحُصْرُ فِيهَا دَافِعٌ لِحَمْلِ الْآيَةِ عَلَى الْجِهَةِ وَخَبَرُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34252مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ ، وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ } مَحْمُولٌ عَلَى أَهْلِ
الْمَدِينَةِ وَمَنْ سَامَتَهُمْ
وَقَوْلُ
شُرَيْحٍ مِنْ أَصْحَابِنَا
nindex.php?page=treesubj&link=25922_1508مَنْ اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ إلَى الْحَرَمِ جَازَ لِحَدِيثِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=117777الْبَيْتُ قِبْلَةٌ لِأَهْلِ الْمَسْجِدِ ، وَالْمَسْجِدُ لِأَهْلِ الْحَرَمِ ، وَالْحَرَمُ لِأَهْلِ مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا } مَرْدُودٌ بِأَنَّ مَا ذَكَرَهُ حُكْمًا وَحَدِيثًا لَا يُعْرَفُ وَصِحَّةُ
nindex.php?page=treesubj&link=1497صَلَاةِ الصَّفِّ الْمُسْتَطِيلِ مِنْ الْمَشْرِقِ إلَى الْمَغْرِبِ مَحْمُولٌ عَلَى انْحِرَافٍ فِيهِ ، أَوْ عَلَى أَنَّ الْمُخْطِئَ فِيهِ غَيْرُ مُعَيَّنٍ ؛ لِأَنَّ صَغِيرَ الْجَرْمِ كُلَّمَا زَادَ بُعْدُهُ اتَّسَعَتْ مُسَامَتَتُهُ كَالنَّارِ الْمُوقَدَةِ مِنْ بُعْدِ وَغَرَضِ الرُّمَاةِ فَانْدَفَعَ مَا قِيلَ يَلْزَمُ أَنَّ مَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=1744_1497صَلَّى بِإِمَامٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَدْرُ سَمْتِ الْكَعْبَةِ أَنْ لَا تَصِحَّ صَلَاتُهُ ، وَالْمُرَادُ بِالصَّدْرِ جَمِيعُ عُرْضِ الْبَدَنِ كَمَا بَيَّنْته فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ فَلَوْ اسْتَقْبَلَ طَرَفَهَا فَخَرَجَ شَيْءٌ مِنْ الْعُرْضِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ كَطَرَفِ الْيَدِ خِلَافًا
لِلْقُونَوِيِّ عَنْ مُحَاذَاتِهِ لَمْ تَصِحَّ بِخِلَافِ اسْتِقْبَالِ الرُّكْنِ ؛ لِأَنَّهُ مُسْتَقْبِلٌ بِجَمِيعِ الْعُرْضِ لِمَجْمُوعِ الْجِهَتَيْنِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ كَانَ إمَامًا امْتَنَعَ التَّقَدُّمُ عَلَيْهِ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا أَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=1767_1764_1499_1500الْعَاجِزُ عَنْ الِاسْتِقْبَالِ لِنَحْوِ مَرَضٍ ، أَوْ رَبْطٍ قَالَ الشَّارِحِ ، أَوْ خَوْفٍ مِنْ نُزُولِهِ عَنْ دَابَّتِهِ عَلَى نَحْوِ نَفْسِهِ ، أَوْ مَالِهِ ، أَوْ انْقِطَاعًا عَنْ رُفْقَتِهِ إنْ اسْتَوْحَشَ بِهِ فَيُصَلِّي عَلَى حَسَبِ حَالِهِ ، أَوْ يُعِيدُ مَعَ صِحَّةِ صَلَاتِهِ لِنُدْرَةِ عُذْرِهِ
[ ص: 486 ] وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=1768تَعَارَضَ هُوَ ، وَالْقِيَامُ قَدَّمَهُ ؛ لِأَنَّهُ آكَدُ إذْ لَا يَسْقُطُ فِي النَّفْلِ إلَّا لِعُذْرٍ بِخِلَافِ الْقِيَامِ