( أو حجم أو احتجم ، وظهر دم عمدا ذاكرا ) عالما ( لصومه )  في جميع ما تقدم ( ولو جهل التحريم ) لشيء مما تقدم ( فسد ) صوم كل من حاجم ومحتجم ، ولزمهما قضاء صوم واجب نصا ، وبه قال  علي   وابن عباس   وأبو هريرة  وعائشة    . لحديث { أفطر الحاجم والمحجوم   } رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أحد عشر نفسا ، قال  أحمد    : حديث شداد بن أوس  من أصح حديث يروى في هذا الباب ، وإسناد حديث رافع - يعني ابن خديج    - إسناده جيد ، وقال : حديث  ثوبان  وشداد  صحيحان ، وقال  علي بن المديني    : أصح شيء في هذا الباب ، حديث شداد   وثوبان    . 
وحديث  ابن عباس    { أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم   } رواه  البخاري    : منسوخ ; لأن  ابن عباس  راويه كان يعد الحجام والمحاجم قبل مغيب الشمس ، فإذا غابت الشمس احتجم ، كذلك رواه الجوزجاني  ، فإن لم يظهر دم لم يفطر ; لأنها لا تسمى إذن حجامة 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					