الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( لا ) إن ضبب ( ب ) ضبة ( يسيرة عرفا من فضة لحاجة ) كأن انكسر إناء خشب أو نحوه فضبب كذلك فلا يحرم ، لحديث أنس { أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر ، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة } رواه البخاري وهذا مخصص بعموم الأحاديث السابقة .

                                                                          فإن كانت من ذهب أو كبيرة من فضة حرمت مطلقا ، وكذا إن كانت يسيرة لغير حاجة ( وهي ) أي الحاجة ( أن يتعلق بها ) أي الضبة المذكورة ( غرض غير زينة ) بأن تدعو الحاجة إلى فعله ، لا أن لا تندفع [ ص: 30 ] بغيره فتباح ( ولو وجد غيرها ) أي الفضة ، كحديد ونحاس ، قال الشيخ تقي الدين : مرادهم أن يحتاج إلى تلك الصورة ، لا إلى كونها من ذهب أو فضة ، فإن هذه ضرورة ، وهي تبيح المنفرد .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية