[ ص: 510 - 511 ] كتاب
nindex.php?page=treesubj&link=3272_3273الحج بفتح الحاء لا كسرها في الأشهر وعكسه شهر الحجة ( فرض كفاية كل عام ) على من لم يجب عليه عينا نقله في الآداب الكبرى عن الرعاية ، وقال : هو خلاف ظاهر قول الأصحاب انتهى وكذلك قال
الشيخ خالد في شرح جمع الجوامع وفيه نظر فإن فرض الكفاية إنما هو إحياء
الكعبة بالحج ، وذلك يحصل بالنفل ويلزم من قوله بطلان تقسيم الأئمة الحج إلى فرض ونفل ، واللازم باطل ، فالملزوم كذلك نصا للتعظيم للبيت فرض سنة تسع عند الأكثر قال تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=97ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا } ( وهو لغة ) القصد إلى من يعظمه أو كثرة القصد إليه وشرعا ( قصد
مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص ) يأتي بيانه وهو أحد أركان الإسلام ومبانيه لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر
( و
nindex.php?page=treesubj&link=3945_26614_3944العمرة ) لغة : الزيارة وشرعا ( زيارة
البيت ) الحرام ( على وجه مخصوص ) يأتي بيانه وينبغي لمن أراده المبادرة والاجتهاد في رفيق حسن ، ويكون خروجه يوم خميس أو اثنين بكرة ويقول إذا خرج أو نزل منزلا ونحوه : ما ورد قال بعضهم : ويصلي في منزله ركعتين ( ويجبان ) أي الحج والعمرة لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196وأتموا الحج والعمرة لله } وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قلت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43501يا رسول الله ، هل على النساء من جهاد ؟ قال : نعم عليهن جهاد لا قتال فيه ، الحج والعمرة } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه بإسناد صحيح وإذا ثبت في النساء فالرجال أولى
nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس " دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ( في العمر مرة ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18534خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا [ ص: 512 ] فقال رجل : أكل عام يا رسول الله ؟ فسكت حتى قالها ثلاثا فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لو قلت نعم لوجبت ، ولما استطعتم } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي nindex.php?page=treesubj&link=3294_3306_3304_3298_3295_3308 ( بشروط ) خمسة ( وهي إسلام وعقل ) وهما شرطان للوجوب والصحة فلا يصحان من كافر ومجنون ، ولو أحرم عنه وليه ( وبلوغ ، وكمال حرية ) وهما شرطان للوجوب والإجزاء دون الصحة وتأتي الاستطاعة وهي شرط للوجوب دون الإجزاء (
nindex.php?page=treesubj&link=3306_3298_3304_3295ويجزيان ) أي الحج والعمرة ( من ) أي كافر ( أسلم ) وهو حر مكلف ، ثم أحرم بحج قبل دفع من
عرفة أو بعده ، إن عاد فوقف في وقته ، أو أحرم بعمرة ثم طاف وسعى لها ( أو أفاق ) من جنون وهو حر بالغ ( ثم أحرم ) بحج أو عمرة وفعل ما تقدم ( أو بلغ ) وهو حر مسلم عاقل محرما قبل دفع من
عرفة أو بعده ، إن عاد فوقف في وقته ( أو عتق ) قن مكلف ( محرما بحج قبل دفع من
عرفة أو بعده ) أي الدفع منها ( إن عاد ) إلى
عرفة ( فوقف ) بها ( في وقته ) أي الوقوف ، فيجزيه حجه ويلزمه العود حيث أمكنه
( أو )
nindex.php?page=treesubj&link=3298بلغ محرما بعمرة ( قبل طواف عمرة ) ثم طاف وسعى لها فتجزيه عن عمرة الإسلام ويكون صغير بلغ وقن عتق محرما ( كمن أحرم إذن ) أي بعد بلوغه وعتقه ، لأنها حال تصلح لتعيين الإحرام كحال ابتداء الإحرام ( وإنما يعتد بإحرام ووقوف موجودين إذن ) أي حال البلوغ والعتق ( وأن ما قبله تطوع لم ينقلب فرضا ) قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق ومن تابعه وقدمه في التنقيح
( وقال جماعة ) صاحب الخلاف والانتصار
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد وغيرهم ( ينعقد إحرامه ) أي الصغير والقن ( موقوفا فإذا تغير حاله ) إلى بلوغ أو حرية ( تبين فرضيته ) أي الإحرام كزكاة معجلة ( ولا يجزئ ) حج من بلغ أو عتق محرما قبل دفع من
عرفة أو بعده إذا عاد ووقف عن حجة الإسلام ( مع سعي قن وصغير بعد طواف القدوم قبل وقوف ولو أعاده ) أي السعي صغير أو قن ثانيا ( بعد ) بلوغه أو عتقه لأن السعي لا تشرع مجاوزة عدده ولا تكراره ، بخلاف الوقوف فاستدامته مشروعة ولا قدر له محدود وعلم مما سبق : أنه لو
nindex.php?page=treesubj&link=3306_3298بلغ أو عتق بعد دفع من عرفة ولم يعد أو عاد بعد الوقت لم تجزئه حجته ، أو
nindex.php?page=treesubj&link=3298_3306بلغ أو عتق في أثناء طواف عمرة ، لم تجزئه
[ ص: 510 - 511 ] كِتَابُ
nindex.php?page=treesubj&link=3272_3273الْحَجِّ بِفَتْحِ الْحَاءِ لَا كَسْرِهَا فِي الْأَشْهَرِ وَعَكْسُهُ شَهْرُ الْحِجَّةِ ( فَرْضُ كِفَايَةٍ كُلَّ عَامٍ ) عَلَى مَنْ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ عَيْنًا نَقَلَهُ فِي الْآدَابِ الْكُبْرَى عَنْ الرِّعَايَةِ ، وَقَالَ : هُوَ خِلَافُ ظَاهِرِ قَوْلِ الْأَصْحَابِ انْتَهَى وَكَذَلِكَ قَالَ
الشَّيْخُ خَالِدٌ فِي شَرْحِ جَمْعِ الْجَوَامِعِ وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّ فَرْضَ الْكِفَايَةِ إنَّمَا هُوَ إحْيَاءُ
الْكَعْبَةِ بِالْحَجِّ ، وَذَلِكَ يَحْصُلُ بِالنَّفْلِ وَيَلْزَمُ مِنْ قَوْلِهِ بُطْلَانُ تَقْسِيمِ الْأَئِمَّةِ الْحَجَّ إلَى فَرْضٍ وَنَفْلٍ ، وَاللَّازِمُ بَاطِلٌ ، فَالْمَلْزُومُ كَذَلِكَ نَصًّا لِلتَّعْظِيمِ لِلْبَيْتِ فُرِضَ سَنَةَ تِسْعٍ عِنْدَ الْأَكْثَرِ قَالَ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=97وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إلَيْهِ سَبِيلًا } ( وَهُوَ لُغَةً ) الْقَصْدُ إلَى مَنْ يُعَظِّمُهُ أَوْ كَثْرَةُ الْقَصْدِ إلَيْهِ وَشَرْعًا ( قَصْدُ
مَكَّةَ لِعَمَلٍ مَخْصُوصٍ فِي زَمَنٍ مَخْصُوصٍ ) يَأْتِي بَيَانُهُ وَهُوَ أَحَدُ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ وَمَبَانِيهِ لِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ
( وَ
nindex.php?page=treesubj&link=3945_26614_3944الْعُمْرَةُ ) لُغَةً : الزِّيَارَةُ وَشَرْعًا ( زِيَارَةُ
الْبَيْتِ ) الْحَرَامِ ( عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ ) يَأْتِي بَيَانُهُ وَيَنْبَغِي لِمَنْ أَرَادَهُ الْمُبَادَرَةُ وَالِاجْتِهَادُ فِي رَفِيقٍ حَسَنٍ ، وَيَكُونُ خُرُوجُهُ يَوْمَ خَمِيسٍ أَوْ اثْنَيْنِ بُكْرَةً وَيَقُولُ إذَا خَرَجَ أَوْ نَزَلَ مَنْزِلًا وَنَحْوَهُ : مَا وَرَدَ قَالَ بَعْضُهُمْ : وَيُصَلِّي فِي مَنْزِلِهِ رَكْعَتَيْنِ ( وَيَجِبَانِ ) أَيْ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ } وَحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ قُلْت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43501يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَلْ عَلَى النِّسَاءِ مِنْ جِهَادٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ ، الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ } رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ nindex.php?page=showalam&ids=13478وَابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ وَإِذَا ثَبَتَ فِي النِّسَاءِ فَالرِّجَالُ أَوْلَى
nindex.php?page=showalam&ids=17080وَلِمُسْلِمٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ " دَخَلَتْ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ( فِي الْعُمْرِ مَرَّةً ) لِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18534خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الْحَجَّ فَحُجُّوا [ ص: 512 ] فَقَالَ رَجُلٌ : أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ قُلْت نَعَمْ لَوَجَبَتْ ، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ } رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ nindex.php?page=showalam&ids=17080وَمُسْلِمٌ nindex.php?page=showalam&ids=15395وَالنَّسَائِيُّ nindex.php?page=treesubj&link=3294_3306_3304_3298_3295_3308 ( بِشُرُوطٍ ) خَمْسَةٍ ( وَهِيَ إسْلَامٌ وَعَقْلٌ ) وَهُمَا شَرْطَانِ لِلْوُجُوبِ وَالصِّحَّةِ فَلَا يَصِحَّانِ مِنْ كَافِرٍ وَمَجْنُونٍ ، وَلَوْ أَحْرَمَ عَنْهُ وَلِيُّهُ ( وَبُلُوغٌ ، وَكَمَالُ حُرِّيَّةٍ ) وَهُمَا شَرْطَانِ لِلْوُجُوبِ وَالْإِجْزَاءِ دُونَ الصِّحَّةِ وَتَأْتِي الِاسْتِطَاعَةُ وَهِيَ شَرْطٌ لِلْوُجُوبِ دُونَ الْإِجْزَاءِ (
nindex.php?page=treesubj&link=3306_3298_3304_3295وَيَجْزِيَانِ ) أَيْ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ ( مِنْ ) أَيْ كَافِرٍ ( أَسْلَمَ ) وَهُوَ حُرٌّ مُكَلَّفٌ ، ثُمَّ أَحْرَمَ بِحَجٍّ قَبْلَ دَفْعٍ مِنْ
عَرَفَةَ أَوْ بَعْدَهُ ، إنْ عَادَ فَوَقَفَ فِي وَقْتِهِ ، أَوْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ طَافَ وَسَعَى لَهَا ( أَوْ أَفَاقَ ) مِنْ جُنُونٍ وَهُوَ حُرٌّ بَالِغٌ ( ثُمَّ أَحْرَمَ ) بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ وَفَعَلَ مَا تَقَدَّمَ ( أَوْ بَلَغَ ) وَهُوَ حُرٌّ مُسْلِمٌ عَاقِلٌ مُحْرِمًا قَبْلَ دَفْعٍ مِنْ
عَرَفَةَ أَوْ بَعْدَهُ ، إنْ عَادَ فَوَقَفَ فِي وَقْتِهِ ( أَوْ عَتَقَ ) قِنٌّ مُكَلَّفٌ ( مُحْرِمًا بِحَجٍّ قَبْلَ دَفْعٍ مِنْ
عَرَفَةَ أَوْ بَعْدَهُ ) أَيْ الدَّفْعِ مِنْهَا ( إنْ عَادَ ) إلَى
عَرَفَةَ ( فَوَقَفَ ) بِهَا ( فِي وَقْتِهِ ) أَيْ الْوُقُوفِ ، فَيُجْزِيهِ حَجُّهُ وَيَلْزَمُهُ الْعَوْدُ حَيْثُ أَمْكَنَهُ
( أَوْ )
nindex.php?page=treesubj&link=3298بَلَغَ مُحْرِمًا بِعُمْرَةٍ ( قَبْلَ طَوَافِ عُمْرَةٍ ) ثُمَّ طَافَ وَسَعَى لَهَا فَتُجْزِيهِ عَنْ عُمْرَةِ الْإِسْلَامِ وَيَكُونُ صَغِيرٌ بَلَغَ وَقِنٌّ عَتَقَ مُحْرِمًا ( كَمَنْ أَحْرَمَ إذَنْ ) أَيْ بَعْدَ بُلُوغِهِ وَعِتْقِهِ ، لِأَنَّهَا حَالٌ تَصْلُحُ لِتَعْيِينِ الْإِحْرَامِ كَحَالِ ابْتِدَاءِ الْإِحْرَامِ ( وَإِنَّمَا يُعْتَدُّ بِإِحْرَامٍ وَوُقُوفٍ مَوْجُودَيْنِ إذَنْ ) أَيْ حَالَ الْبُلُوغِ وَالْعِتْقِ ( وَأَنَّ مَا قَبْلَهُ تَطَوُّعٌ لَمْ يَنْقَلِبْ فَرْضًا ) قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13439الْمُوَفَّقُ وَمَنْ تَابَعَهُ وَقَدَّمَهُ فِي التَّنْقِيحِ
( وَقَالَ جَمَاعَةٌ ) صَاحِبُ الْخِلَافِ وَالِانْتِصَارِ
nindex.php?page=showalam&ids=13028وَالْمَجْدُ وَغَيْرُهُمْ ( يَنْعَقِدُ إحْرَامُهُ ) أَيْ الصَّغِيرُ وَالْقِنُّ ( مَوْقُوفًا فَإِذَا تَغَيَّرَ حَالُهُ ) إلَى بُلُوغٍ أَوْ حُرِّيَّةٍ ( تَبَيَّنَ فَرْضِيَّتُهُ ) أَيْ الْإِحْرَامِ كَزَكَاةٍ مُعَجَّلَةٍ ( وَلَا يُجْزِئُ ) حَجُّ مَنْ بَلَغَ أَوْ عَتَقَ مُحْرِمًا قَبْلَ دَفْعٍ مِنْ
عَرَفَةَ أَوْ بَعْدَهُ إذَا عَادَ وَوَقَفَ عَنْ حِجَّةِ الْإِسْلَامِ ( مَعَ سَعْيِ قِنٍّ وَصَغِيرٍ بَعْدَ طَوَافِ الْقُدُومِ قَبْلَ وَقُوفٍ وَلَوْ أَعَادَهُ ) أَيْ السَّعْيَ صَغِيرٌ أَوْ قِنٌّ ثَانِيًا ( بَعْدَ ) بُلُوغِهِ أَوْ عِتْقِهِ لِأَنَّ السَّعْيَ لَا تُشْرَعُ مُجَاوَزَةُ عَدَدِهِ وَلَا تَكْرَارِهِ ، بِخِلَافِ الْوُقُوفِ فَاسْتِدَامَتُهُ مَشْرُوعَةٌ وَلَا قَدْرَ لَهُ مَحْدُودٌ وَعُلِمَ مِمَّا سَبَقَ : أَنَّهُ لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=3306_3298بَلَغَ أَوْ عَتَقَ بَعْدَ دَفْعٍ مِنْ عَرَفَةَ وَلَمْ يَعُدْ أَوْ عَادَ بَعْدَ الْوَقْتِ لَمْ تُجْزِئْهُ حَجَّتُهُ ، أَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=3298_3306بَلَغَ أَوْ عَتَقَ فِي أَثْنَاءِ طَوَافِ عُمْرَةٍ ، لَمْ تُجْزِئْهُ