فصل
nindex.php?page=treesubj&link=3745_3746_3757ويجب على متمتع دم إجماعا لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي } .
( و ) ويجب ( على قارن دم ) لأنه ترفه بسقوط أحد السفرين كالتمتع وهو دم ( نسك ) لا دم جبران ; إذ لا نقص في التمتع يجبر به ( بشرط أن لا يكون ) أي المتمتع
[ ص: 531 ] nindex.php?page=treesubj&link=25515_27640_3772والقارن ( من حاضري المسجد الحرام ) لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام } وهذا في التمتع ، والقران مقيس عليه ( وهم ) أي حاضرو
المسجد الحرام ( أهل
الحرم ومن هو منه ) دون ( مسافة قصر ) لأن حاضري الشيء من حل فيه أو قرب منه أو جاوره بدليل رخص السفر فإن كان له منزلان قريب وبعيد فلا دم ( فلو
nindex.php?page=treesubj&link=3746_25515_27640_3772استوطن أفقي ) ليس من أهل الحرم ( مكة فحاضر ) لا دم عليه لدخوله في العموم
( ومن
nindex.php?page=treesubj&link=25515_27640_3772دخلها ) أي مكة من غير أهلها متمتعا أو قارنا ( ولو ناويا لإقامة ) بها فعليه دم ( أو ) كان
nindex.php?page=treesubj&link=3748_3747_25515_27640_3746_3772الداخل ( مكيا استوطن بلدا بعيدا ) مسافة قصر فأكثر عن الحرم ثم عاد إليها ( متمتعا أو قارنا لزمه دم ) ولو نوى الإقامة بها لأنه حال أداء نسكه لم يكن مقيما
nindex.php?page=treesubj&link=3746 ( ويشترط في وجوب دم متمتع وحده ) أي دون القارن زيادة عما تقدم ستة شروط ( أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ) لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فمن تمتع بالعمرة إلى الحج } ( وأن يحج من عامه )
فلو
nindex.php?page=treesubj&link=3748_3747اعتمر في أشهر الحج وحج من عام آخر فليس بمتمتع للآية لأنها تقتضي الموالاة بينهما ولأنهم أجمعوا على أن من اعتمر في غير أشهر الحج ثم حج من عامه فليس بمتمتع فهذا أولى لأنه أكثر تباعدا ( وأن
nindex.php?page=treesubj&link=3772_25310_3957_3750_3749لا يسافر بينهما ) أي العمرة والحج ( مسافة قصر فإن فعل ) أي سافر بينهما المسافة ( فأحرم ) بالحج ( فلا دم ) نصا لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر " إذا اعتمر في أشهر الحج ثم أقام فهو متمتع ، فإن خرج ورجع فليس بمتمتع " وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر نحوه ولأنه إذا رجع إلى الميقات أو ما دونه لزمه الإحرام منه فإذا كان بعيدا فقد أنشأ سفرا بعيدا لحجه فلم يترفه بترك أحد السفرين ( فلا يلزمه دم وأن يحل منها ) أي العمرة ( قبل إحرامه به ) أي الحج ( وإلا ) يحل من العمرة قبل إحرامه بالحج بأن أدخله عليها كما فعل عليه الصلاة والسلام ( صار قارنا ) فيلزمه دم القران وليس بمتمتع وظاهره : ولو بعد سعيه لمن معه هدي
( وأن
nindex.php?page=treesubj&link=25515_3746يحرم بها ) أي العمرة ( من ميقات أو مسافة قصر فأكثر من مكة ) فإن أحرم بها من دونها فلا دم عليه لأنه في حكم حاضري
المسجد الحرام ، لكن إن
nindex.php?page=treesubj&link=27284_3746_3418_3788جاوز الميقات بلا إحرام في حال يجب فيها ( لزمه ) دم لمجاوزة الميقات ( وأن ينوي التمتع في ابتدائها ) أي العمرة ( أو ) في ( أثنائها ) لظاهر الآية وحصول الترفه ورده
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق
( ولا يعتبر ) لوجوب دم تمتع أو قران ( وقوعهما ) أي الحج والعمرة ( عن ) شخص ( واحد فلو
nindex.php?page=treesubj&link=25515_27284اعتمر عن واحد وحج عن آخر وجب الدم بشرطه ) و ( لا ) تعتبر ( هذه
[ ص: 532 ] الشروط ) جميعها ( في كونه ) أي الآتي بالحج والعمرة يسمى ( متمتعا ) فإن المتعة تصح من المكي كغيره ورواية
المروزي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33937ليس لأهل مكة متعة } أي ليس عليهم دم
nindex.php?page=treesubj&link=3827_3772 ( و يلزم الدم ) أي دم تمتع أو قران ( بطلوع فجر يوم النحر ) لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي } أي فليهد ، وحمله على أفعاله أولى من حمله على إحرامه ، كقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14046الحج عرفة } و {
nindex.php?page=hadith&LINKID=44396يوم النحر يوم الحج الأكبر } ولا يسقط دم تمتع وقران بفساد ( نسكهما ) لأن ما وجب الإتيان به في الصحيح وجب في الفاسد كالطواف وغيره ( أو ) أي ولا يسقط دمهما ( بفواته ) أي الحج كما لو فسد ( وإذا
nindex.php?page=treesubj&link=3772قضى القارن قارنا لزمه دمان ) دم لقرانه الأول ودم لقرانه الثاني .
( و ) إن
nindex.php?page=treesubj&link=25524_3755_3763_3772قضى القارن ( مفردا لم يلزمه شيء ) لقرانه الأول لأنه أتى بنسك أفضل من نسكه ( ويحرم ) قارن قضى مفردا ( من الأبعد ) من ميقاتيه اللذين أحرم منهما قارنا ومفردا إن تفاوتا ( بعمرة إذا فرغ ) من حجه
( وإذا
nindex.php?page=treesubj&link=25521_25524_3741قضى القارن متمتعا أحرم به ) أي الحج ( من الأبعد ) من الميقاتين اللذين أحرم من أحدهما قارنا ومن الآخر بالعمرة ( إذا فرغ منها ) أي العمرة لأنه إن كان الأبعد الأول فالقضاء يحكيه لأن الحرمات قصاص وإن كان الثاني فقد وجب عليه الإحرام بحلول فيه لوجوب القضاء على الفور (
nindex.php?page=treesubj&link=3740_25521وسن لمفرد وقارن فسخ نيتهما بحج ) نصا لأنه عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1318أمر أصحابه الذين أفردوا الحج وقرنوا أن يحلوا كلهم ويجعلوها عمرة إلا من كان معه هدي } متفق عليه وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16023سلمة بن شبيب nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد كل شيء منك حسن جميل إلا خلة واحدة قال ما هي ؟ قال تقول : بفسخ الحج ، قال : كنت أرى أن لك عقلا ، عندي ثمانية عشر حديثا صحاحا جيادا ، كلها في فسخ الحج ، أتركها لقولك ؟
nindex.php?page=treesubj&link=25649وليس الفسخ إبطالا للإحرام من أصله بل نقله بالحج إلى العمرة
( وينويان ) أي المفرد والقارن ( بإحرامهما بذلك ) الذي هو إفراد أو قران ( عمرة مفردة ) فمن كان منهما قد طاف وسعى قصر وحل من إحرامه وإن لم يكن طاف وسعى فإنه يطوف ويسعى ويقصر ويحل ( فإذا خلا ) من العمرة ( أحرما به ) أي الحج ( ليصيرا متمتعين ويتمان ) أفعال الحج ( ما لم يسوقا هديا ) فإن ساقاه لم يصبح الفسخ للخبر نقل
أبو طالب : الهدي يمنعه من التحلل من جميع الأشياء وفي العشر وغيره ( أو يقفا
بعرفة ) فإن وقفا بها لم يكن لهما فسخه ، لعدم ورود ما يدل على إباحته ولا يستفاد به فضيلة التمتع وإن
[ ص: 533 ] nindex.php?page=treesubj&link=3742_25521_25361_25523ساقه أي الهدي ( متمتع لم يكن له أن يحل ) من عمرته ( فيحرم بحج إذا طاف وسعى لعمرته قبل تحلل بحلق ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16938تمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج فقال من كان معه هدي فإنه لا يحل من شيء حرم عليه حتى يقضي حجه }
( فإذا
nindex.php?page=treesubj&link=3744_25523_3489ذبحه يوم النحر حل منهما ) أي الحج والعمرة ( معا ) نصا لأن التمتع أحد نوعي الجمع بين الحج والعمرة كالقران ولا يصير قارنا لاضطراره لإدخال الحج على عمرته هذا معنى كلامه في شرحه هنا وتقدمت الإشارة إليه ( والمتمتعة إن
nindex.php?page=treesubj&link=25515_27640_3772_3744حاضت أو نفست قبل طواف العمرة فخشيت فوات الحج أو خشي غيرها فوات الحج أحرمت به ) وجوبا كغيرها فمن خشي فواته لوجوبه على الفور وهذا طريقه ( وصارت قارنة ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6514أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة كانت متمتعة فحاضت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أهلي بالحج } ( ولم تقض طواف القدوم ) لفوات محله كتحية مسجد ( ويجب على قارن وقف )
بعرفة زمنه ( قبل طواف وسعي : دم قران ) إن لم يكن من حاضري
المسجد الحرام قياسا على المتمتع ، كما تقدم
فإن كان
nindex.php?page=treesubj&link=3759_3758_3772_25523_27634أحرم بالعمرة وطاف وسعى لها ثم أدخل الحج عليها لسوقه الهدي فعليه دم التمتع ، وليس بقارن كما سبق ( وتسقط العمرة ) عن القارن فتندرج أفعالها في الحج لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35342nindex.php?page=treesubj&link=3758_3759من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد عنهما حتى يحل منهما جميعا } " إسناده جيد رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي والترمذي ، وقال حسن غريب
فَصْلٌ
nindex.php?page=treesubj&link=3745_3746_3757وَيَجِبُ عَلَى مُتَمَتِّعٍ دَمٌ إجْمَاعًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ } .
( وَ ) وَيَجِبُ ( عَلَى قَارِنٍ دَمٌ ) لِأَنَّهُ تَرَفَّهَ بِسُقُوطِ أَحَدِ السَّفَرَيْنِ كَالتَّمَتُّعِ وَهُوَ دَمُ ( نُسُكٍ ) لَا دَمُ جُبْرَانٍ ; إذْ لَا نَقْصَ فِي التَّمَتُّعِ يُجْبَرُ بِهِ ( بِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونَ ) أَيْ الْمُتَمَتِّعُ
[ ص: 531 ] nindex.php?page=treesubj&link=25515_27640_3772وَالْقَارِنُ ( مِنْ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ } وَهَذَا فِي التَّمَتُّعِ ، وَالْقِرَانُ مَقِيسٌ عَلَيْهِ ( وَهُمْ ) أَيْ حَاضِرُو
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ( أَهْلُ
الْحَرَمِ وَمَنْ هُوَ مِنْهُ ) دُونَ ( مَسَافَةِ قَصْرٍ ) لِأَنَّ حَاضِرِي الشَّيْءِ مَنْ حَلَّ فِيهِ أَوْ قَرُبَ مِنْهُ أَوْ جَاوَرَهُ بِدَلِيلِ رُخَصِ السَّفَرِ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَنْزِلَانِ قَرِيبٌ وَبَعِيدٌ فَلَا دَمَ ( فَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=3746_25515_27640_3772اسْتَوْطَنَ أَفَقِيٌّ ) لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْحَرَمِ ( مَكَّةَ فَحَاضِرٌ ) لَا دَمَ عَلَيْهِ لِدُخُولِهِ فِي الْعُمُومِ
( وَمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=25515_27640_3772دَخَلَهَا ) أَيْ مَكَّةَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا مُتَمَتِّعًا أَوْ قَارِنًا ( وَلَوْ نَاوِيًا لِإِقَامَةٍ ) بِهَا فَعَلَيْهِ دَمٌ ( أَوْ ) كَانَ
nindex.php?page=treesubj&link=3748_3747_25515_27640_3746_3772الدَّاخِلُ ( مَكِّيًّا اسْتَوْطَنَ بَلَدًا بَعِيدًا ) مَسَافَةَ قَصْرٍ فَأَكْثَرَ عَنْ الْحَرَمِ ثُمَّ عَادَ إلَيْهَا ( مُتَمَتِّعًا أَوْ قَارِنًا لَزِمَهُ دَمٌ ) وَلَوْ نَوَى الْإِقَامَةَ بِهَا لِأَنَّهُ حَالَ أَدَاءِ نُسُكِهِ لَمْ يَكُنْ مُقِيمًا
nindex.php?page=treesubj&link=3746 ( وَيُشْتَرَطُ فِي وُجُوبِ دَمِ مُتَمَتِّعٍ وَحْدَهُ ) أَيْ دُونَ الْقَارِنِ زِيَادَةً عَمَّا تَقَدَّمَ سِتَّةُ شُرُوطٍ ( أَنْ يُحْرِمَ بِالْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ } ( وَأَنْ يَحُجَّ مِنْ عَامِهِ )
فَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=3748_3747اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَحَجَّ مِنْ عَامٍ آخَرَ فَلَيْسَ بِمُتَمَتِّعٍ لِلْآيَةِ لِأَنَّهَا تَقْتَضِي الْمُوَالَاةَ بَيْنَهُمَا وَلِأَنَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَنْ اعْتَمَرَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ حَجَّ مِنْ عَامِهِ فَلَيْسَ بِمُتَمَتِّعٍ فَهَذَا أَوْلَى لِأَنَّهُ أَكْثَرُ تَبَاعُدًا ( وَأَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=3772_25310_3957_3750_3749لَا يُسَافِرَ بَيْنَهُمَا ) أَيْ الْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ ( مَسَافَةَ قَصْرٍ فَإِنْ فَعَلَ ) أَيْ سَافَرَ بَيْنَهُمَا الْمَسَافَةَ ( فَأَحْرَمَ ) بِالْحَجِّ ( فَلَا دَمَ ) نَصًّا لِمَا رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ " إذَا اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ أَقَامَ فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ ، فَإِنْ خَرَجَ وَرَجَعَ فَلَيْسَ بِمُتَمَتِّعٍ " وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ نَحْوُهُ وَلِأَنَّهُ إذَا رَجَعَ إلَى الْمِيقَاتِ أَوْ مَا دُونَهُ لَزِمَهُ الْإِحْرَامُ مِنْهُ فَإِذَا كَانَ بَعِيدًا فَقَدْ أَنْشَأَ سَفَرًا بَعِيدًا لِحَجِّهِ فَلَمْ يَتَرَفَّهْ بِتَرْكِ أَحَدِ السَّفَرَيْنِ ( فَلَا يَلْزَمُهُ دَمٌ وَأَنْ يَحِلَّ مِنْهَا ) أَيْ الْعُمْرَةِ ( قَبْلَ إحْرَامِهِ بِهِ ) أَيْ الْحَجِّ ( وَإِلَّا ) يَحِلُّ مِنْ الْعُمْرَةِ قَبْلَ إحْرَامِهِ بِالْحَجِّ بِأَنْ أَدْخَلَهُ عَلَيْهَا كَمَا فَعَلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ( صَارَ قَارِنًا ) فَيَلْزَمُهُ دَمُ الْقِرَانِ وَلَيْسَ بِمُتَمَتِّعٍ وَظَاهِرُهُ : وَلَوْ بَعْدَ سَعْيِهِ لِمَنْ مَعَهُ هَدْيٌ
( وَأَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=25515_3746يُحْرِمَ بِهَا ) أَيْ الْعُمْرَةِ ( مِنْ مِيقَاتٍ أَوْ مَسَافَةِ قَصْرٍ فَأَكْثَرَ مِنْ مَكَّةَ ) فَإِنْ أَحْرَمَ بِهَا مِنْ دُونِهَا فَلَا دَمَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ حَاضِرِي
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، لَكِنْ إنْ
nindex.php?page=treesubj&link=27284_3746_3418_3788جَاوَزَ الْمِيقَاتَ بِلَا إحْرَامٍ فِي حَالٍ يَجِبُ فِيهَا ( لَزِمَهُ ) دَمٌ لِمُجَاوَزَةِ الْمِيقَاتِ ( وَأَنْ يَنْوِيَ التَّمَتُّعَ فِي ابْتِدَائِهَا ) أَيْ الْعُمْرَةِ ( أَوْ ) فِي ( أَثْنَائِهَا ) لِظَاهِرِ الْآيَةِ وَحُصُولِ التَّرَفُّهِ وَرَدَّهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13439الْمُوَفِّقُ
( وَلَا يُعْتَبَرُ ) لِوُجُوبِ دَمِ تَمَتُّعٍ أَوْ قِرَانٍ ( وُقُوعُهُمَا ) أَيْ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ( عَنْ ) شَخْصٍ ( وَاحِدٍ فَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=25515_27284اعْتَمَرَ عَنْ وَاحِدٍ وَحَجَّ عَنْ آخَرَ وَجَبَ الدَّمُ بِشَرْطِهِ ) وَ ( لَا ) تُعْتَبَرُ ( هَذِهِ
[ ص: 532 ] الشُّرُوطُ ) جَمِيعُهَا ( فِي كَوْنِهِ ) أَيْ الْآتِي بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ يُسَمَّى ( مُتَمَتِّعًا ) فَإِنَّ الْمُتْعَةَ تَصِحُّ مِنْ الْمَكِّيِّ كَغَيْرِهِ وَرِوَايَةُ
الْمَرْوَزِيِّ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33937لَيْسَ لِأَهْلِ مَكَّةَ مُتْعَةٌ } أَيْ لَيْسَ عَلَيْهِمْ دَمٌ
nindex.php?page=treesubj&link=3827_3772 ( وَ يَلْزَمُ الدَّمُ ) أَيْ دَمُ تَمَتُّعٍ أَوْ قِرَانٍ ( بِطُلُوعِ فَجْرِ يَوْمِ النَّحْرِ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ } أَيْ فَلْيُهْدِ ، وَحَمْلُهُ عَلَى أَفْعَالِهِ أَوْلَى مِنْ حَمْلِهِ عَلَى إحْرَامِهِ ، كَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14046الْحَجُّ عَرَفَةَ } وَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=44396يَوْمُ النَّحْرِ يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ } وَلَا يَسْقُطُ دَمُ تَمَتُّعٍ وَقِرَانٍ بِفَسَادِ ( نُسُكِهِمَا ) لِأَنَّ مَا وَجَبَ الْإِتْيَانُ بِهِ فِي الصَّحِيح وَجَبَ فِي الْفَاسِدِ كَالطَّوَافِ وَغَيْرِهِ ( أَوْ ) أَيْ وَلَا يَسْقُطُ دَمُهُمَا ( بِفَوَاتِهِ ) أَيْ الْحَجِّ كَمَا لَوْ فَسَدَ ( وَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=3772قَضَى الْقَارِنُ قَارِنًا لَزِمَهُ دَمَانِ ) دَمٌ لِقِرَانِهِ الْأَوَّلِ وَدَمٌ لِقِرَانِهِ الثَّانِي .
( وَ ) إنْ
nindex.php?page=treesubj&link=25524_3755_3763_3772قَضَى الْقَارِنُ ( مُفْرِدًا لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ ) لِقِرَانِهِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ أَتَى بِنُسُكٍ أَفْضَلَ مِنْ نُسُكِهِ ( وَيُحْرِمُ ) قَارِنٌ قَضَى مُفْرِدًا ( مِنْ الْأَبْعَدِ ) مِنْ مِيقَاتَيْهِ اللَّذَيْنِ أَحْرَمَ مِنْهُمَا قَارِنًا وَمُفْرِدًا إنْ تَفَاوَتَا ( بِعُمْرَةٍ إذَا فَرَغَ ) مِنْ حَجِّهِ
( وَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=25521_25524_3741قَضَى الْقَارِنُ مُتَمَتِّعًا أَحْرَمَ بِهِ ) أَيْ الْحَجِّ ( مِنْ الْأَبْعَدِ ) مِنْ الْمِيقَاتَيْنِ اللَّذَيْنِ أَحْرَمَ مِنْ أَحَدِهِمَا قَارِنًا وَمِنْ الْآخَرِ بِالْعُمْرَةِ ( إذَا فَرَغَ مِنْهَا ) أَيْ الْعُمْرَةِ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ الْأَبْعَدُ الْأَوَّلَ فَالْقَضَاءُ يَحْكِيهِ لِأَنَّ الْحُرُمَاتِ قِصَاصٌ وَإِنْ كَانَ الثَّانِيَ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِحْرَامُ بِحُلُولٍ فِيهِ لِوُجُوبِ الْقَضَاءِ عَلَى الْفَوْرِ (
nindex.php?page=treesubj&link=3740_25521وَسُنَّ لِمُفْرِدٍ وَقَارِنٍ فَسْخُ نِيَّتِهِمَا بِحَجٍّ ) نَصًّا لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1318أَمَرَ أَصْحَابَهُ الَّذِينَ أَفْرَدُوا الْحَجَّ وَقَرَنُوا أَنْ يَحِلُّوا كُلُّهُمْ وَيَجْعَلُوهَا عُمْرَةً إلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16023سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ nindex.php?page=showalam&ids=12251لِأَحْمَدَ كُلُّ شَيْءٍ مِنْكَ حَسَنٌ جَمِيلٌ إلَّا خُلَّةً وَاحِدَةً قَالَ مَا هِيَ ؟ قَالَ تَقُولُ : بِفَسْخِ الْحَجِّ ، قَالَ : كُنْتُ أَرَى أَنَّ لَكَ عَقْلًا ، عِنْدِي ثَمَانِيَةَ عَشَرَ حَدِيثًا صِحَاحًا جِيَادًا ، كُلُّهَا فِي فَسْخِ الْحَجِّ ، أَتْرُكُهَا لِقَوْلِكَ ؟
nindex.php?page=treesubj&link=25649وَلَيْسَ الْفَسْخُ إبْطَالًا لِلْإِحْرَامِ مِنْ أَصْلِهِ بَلْ نَقْلَهُ بِالْحَجِّ إلَى الْعُمْرَةِ
( وَيَنْوِيَانِ ) أَيْ الْمُفْرِدُ وَالْقَارِنُ ( بِإِحْرَامِهِمَا بِذَلِكَ ) الَّذِي هُوَ إفْرَادٌ أَوْ قِرَانٌ ( عُمْرَةً مُفْرَدَةً ) فَمَنْ كَانَ مِنْهُمَا قَدْ طَافَ وَسَعَى قَصَّرَ وَحَلَّ مِنْ إحْرَامِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ طَافَ وَسَعَى فَإِنَّهُ يَطُوفُ وَيَسْعَى وَيُقَصِّرُ وَيَحِلُّ ( فَإِذَا خَلَا ) مِنْ الْعُمْرَةِ ( أَحْرَمَا بِهِ ) أَيْ الْحَجِّ ( لِيَصِيرَا مُتَمَتِّعَيْنِ وَيُتِمَّانِ ) أَفَعَالَ الْحَجِّ ( مَا لَمْ يَسُوقَا هَدْيًا ) فَإِنْ سَاقَاهُ لَمْ يُصْبِحْ الْفَسْخُ لِلْخَبَرِ نَقَلَ
أَبُو طَالِبٍ : الْهَدْيُ يَمْنَعُهُ مِنْ التَّحَلُّلِ مِنْ جَمِيعِ الْأَشْيَاءِ وَفِي الْعَشْرِ وَغَيْرِهِ ( أَوْ يَقِفَا
بِعَرَفَةَ ) فَإِنْ وَقَفَا بِهَا لَمْ يَكُنْ لَهُمَا فَسْخُهُ ، لِعَدَمِ وُرُودِ مَا يَدُلُّ عَلَى إبَاحَتِهِ وَلَا يُسْتَفَادُ بِهِ فَضِيلَةُ التَّمَتُّعِ وَإِنْ
[ ص: 533 ] nindex.php?page=treesubj&link=3742_25521_25361_25523سَاقَهُ أَيْ الْهَدْيَ ( مُتَمَتِّعٌ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَحِلَّ ) مِنْ عُمْرَتِهِ ( فَيُحْرِمُ بِحَجٍّ إذَا طَافَ وَسَعَى لِعُمْرَتِهِ قَبْلَ تَحَلُّلٍ بِحَلْقٍ ) لِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16938تَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ فَقَالَ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ عَلَيْهِ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ }
( فَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=3744_25523_3489ذَبَحَهُ يَوْمَ النَّحْرِ حَلَّ مِنْهُمَا ) أَيْ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ( مَعًا ) نَصًّا لِأَنَّ التَّمَتُّعَ أَحَدُ نَوْعَيْ الْجَمْعِ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ كَالْقِرَانِ وَلَا يَصِيرُ قَارِنًا لِاضْطِرَارِهِ لِإِدْخَالِ الْحَجِّ عَلَى عُمْرَتِهِ هَذَا مَعْنَى كَلَامِهِ فِي شَرْحِهِ هُنَا وَتَقَدَّمَتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ ( وَالْمُتَمَتِّعَةُ إنْ
nindex.php?page=treesubj&link=25515_27640_3772_3744حَاضَتْ أَوْ نَفِسَتْ قَبْلَ طَوَافِ الْعُمْرَةِ فَخَشِيَتْ فَوَاتَ الْحَجِّ أَوْ خَشِي غَيْرُهَا فَوَاتَ الْحَجِّ أَحْرَمْت بِهِ ) وُجُوبًا كَغَيْرِهَا فَمَنْ خَشِيَ فَوَاتَهُ لِوُجُوبِهِ عَلَى الْفَوْرِ وَهَذَا طَرِيقُهُ ( وَصَارَتْ قَارِنَةً ) لِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٍ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6514أَنَّ nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ كَانَتْ مُتَمَتِّعَةً فَحَاضَتْ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهِلِّي بِالْحَجِّ } ( وَلَمْ تَقْضِ طَوَافَ الْقُدُومِ ) لِفَوَاتِ مَحِلِّهِ كَتَحِيَّةِ مَسْجِدٍ ( وَيَجِبُ عَلَى قَارِنٍ وَقَفَ )
بِعَرَفَةَ زَمَنَهُ ( قَبْلَ طَوَافٍ وَسَعْيٍ : دَمُ قِرَانٍ ) إنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ حَاضِرِي
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قِيَاسًا عَلَى الْمُتَمَتِّعِ ، كَمَا تَقَدَّمَ
فَإِنْ كَانَ
nindex.php?page=treesubj&link=3759_3758_3772_25523_27634أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ وَطَافَ وَسَعَى لَهَا ثُمَّ أَدْخَلَ الْحَجِّ عَلَيْهَا لِسَوْقِهِ الْهَدْيَ فَعَلَيْهِ دَمُ التَّمَتُّعِ ، وَلَيْسَ بِقَارِنٍ كَمَا سَبَقَ ( وَتَسْقُطُ الْعُمْرَةُ ) عَنْ الْقَارِنِ فَتَنْدَرِجُ أَفْعَالُهَا فِي الْحَجِّ لِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35342nindex.php?page=treesubj&link=3758_3759مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَجْزَأَهُ طَوَافٌ وَاحِدٌ وَسَعْيٌ وَاحِدٌ عَنْهُمَا حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا } " إسْنَادُهُ جَيِّدٌ رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=15395النَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَقَالَ حَسَنٌ غَرِيبٌ