فصل
nindex.php?page=treesubj&link=3469_23401والمرأة إحرامها في وجهها لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=42239ولا تتنقب المرأة ولا تلبس القفازين } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره ( فتسدل ) أي تضع الثوب فوق رأسها وترخيه على وجهها ( لحاجة ) إلى ستر وجهها كمرور أجانب قريبا منها لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27289كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه } رواه
أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13665والأثرم قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إنما لها أن تسدل على وجهها من فوق وليس لها أن ترفع الثوب من أسفل .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق : كان الإمام يقصد أن النقاب من أسفل وجهها ولا يضر مس المسدول بشرة وجهها ، خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=14953للقاضي وإنما منعت من البرقع والنقاب لأنه معد لستر الوجه ومتى غطته لغير حاجة فدت
( وتحرم
nindex.php?page=treesubj&link=24352_23401تغطيته ) أي وجه المحرمة ويجب تغطية رأسها ( ولا يمكنها تغطية جميع رأسها إلا ب ) تغطية ( جزء منه ) أي الوجه ( ولا ) يمكنها ( كشف جميعه ) أي الوجه ( إلا ب ) كشف ( جزء من الرأس ، فستر الرأس كله أولى ، لكونه ) أي الرأس ( عورة ) في الجملة ( ولا يختص ستره بإحرام ) وكشف الوجه بخلافه
(
nindex.php?page=treesubj&link=3441_3440_3439_3438_24352_3433ويحرم عليها ) أي المحرمة ( ما يحرم على رجل ) محرم ، من إزالة شعر وظفر وطيب وقتل صيد وغيره مما تقدم لأن الخطاب يشمل الذكور والإناث ( غير لباس و ) غير ( تظليل محمل ) لحاجتها إليه لأنها عورة إلا وجهها (
nindex.php?page=treesubj&link=3482_17466ويباح لها ) أي المحرمة ( خلخال ونحوه من حلي ) كسوار ودملج وقرط لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38196نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب ، وما مس الورس والزعفران من الثياب وليلبسن بعد ذلك ما أحببن من ألوان الثياب من مزعفر أو حلي } ( ويسن لها ) أي المرأة (
nindex.php?page=treesubj&link=3469_3475_3432الخضاب ) بحناء ( عند الإحرام ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35884من السنة أن تدلك المرأة يديها في حناء } ولأنه من الزينة فاستحب لها كالطيب ( وكره ) خضاب ( بعده ) أي الإحرام ما دامت محرمة لأنه من الزينة أشبه الكحل بالإثمد وتستحب في غير
[ ص: 552 ] إحرام لمزوجة
قال في الرعاية : وغيرها : ويكره لأيم قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق والشارح وجماعة : ولا بأس به لرجل فيما لا تشبه فيه بالنساء ( وإذا شدت يديها بخرقة فدت ) لسترها لهما بما يختص بهما أشبه القفازين ، وكشد الرجل شيئا على جسده فإن لفتهما من غير شد فلا فدية ، لأن المحرم الشد لا التغطية كبدن الرجل (
nindex.php?page=treesubj&link=3787_3469ويحرم عليهما ) أي الرجل والمرأة ( لبس قفازين ) للخبر فيها وهو أولى ( وهما ) أي القفازان ( شيء يعمل لليدين ) يدخلان فيه ليسترهما ( كما يعمل للبزاة ويفديان ) أي الرجل والمرأة ( بلبسهما ) أي القفازين كباقي المحظورات
( وكره لهما ) أي الرجل والمرأة (
nindex.php?page=treesubj&link=3482_3478_17466اكتحال بإثمد ونحوه ) من كل كحل أسود ( لزينة ) لما روي عن
عائشة أنها قالت لامرأة محرمة " اكتحلي بأي كحل شئت غير الإثمد أو الأسود " و ( لا ) يكره اكتحالهما بذلك ( لغيرها ) أي الزينة ، كوجع عين لحاجة ( ولهما ) أي لرجل وامرأة محرمين ( لبس معصفر ) أي مصبوغ بعصفر لأنه ليس بطيب ولا بأس باستعماله وشمه .
( و ) لهما لبس ( كحلي ) وكل مصبوغ بغير ورس أو زعفران لأن الأصل الإباحة ، إلا ما ورد الشرع بتحريمه ، أو كان في معناه .
( و ) لهما ( قطع رائحة كريهة بغير طيب ) لما تقدم ، بل هذا مطلوب ( و ) لهما ( اتجار وعمل صنعة ما لم يشغلا ) أي الاتجار وعمل الصنعة ( عن واجب أو مستحب ) لقول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس " كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية ، فتأثموا أن يتجروا في المواسم فنزلت {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=198ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم } في مواسم الحج " رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري
( و ) لهما (
nindex.php?page=treesubj&link=3482نظر في مرآة لحاجة كإزالة شعر بعين ) دفعا لضرره ( وكره ) نظرهما في مرآة ( لزينة ) ولا يصلح المحرم شعثا ولا ينفض عنه غبارا لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15937إن الله تعالى يباهي الملائكة بأهل عرفة انظروا إلى عبادي ، أتوني شعثا غبرا } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=treesubj&link=3420_3471_3466_3482_17466 ( وله ) أي الرجل المحرم ( لبس خاتم ) مباح من فضة أو عقيق ونحوه لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس " لا بأس بالهميان والخاتم للمحرم " .
وفي رواية " رخص للمحرم الهميان والخاتم " وله أيضا ختان ، وربط جرح ، وقطع عضو عند حاجة وحجامة ( ويجتنبان ) أي المحرم والمحرمة وجوبا ( الرفث ) أي الجماع كما تقدم ( والفسوق ) أي السباب وقيل : المعاصي ( والجدال ) وهو المراء روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : " هو أن تماري صاحبك حتى
[ ص: 553 ] تغضبه " ( ويسن قلة كلامهما ) أي المحرم والمحرمة ( إلا فيما ينفع ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37187من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت } متفق عليه .
وعنه مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36222من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه } حديث حسن رواه
الترمذي وغيره
فَصْلٌ
nindex.php?page=treesubj&link=3469_23401وَالْمَرْأَةُ إحْرَامُهَا فِي وَجْهِهَا لِحَدِيثِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=42239وَلَا تَتَنَقَّبُ الْمَرْأَةُ وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ } رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ ( فَتُسْدِلُ ) أَيْ تَضَعُ الثَّوْبَ فَوْقَ رَأْسِهَا وَتُرْخِيهِ عَلَى وَجْهِهَا ( لِحَاجَةٍ ) إلَى سَتْرِ وَجْهِهَا كَمُرُورِ أَجَانِبَ قَرِيبًا مِنْهَا لِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27289كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مُحْرِمَاتٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا حَاذَوْنَا سَدَلَتْ إحْدَانَا جِلْبَابَهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ } رَوَاهُ
أَبُو دَاوُد nindex.php?page=showalam&ids=13665وَالْأَثْرَمُ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ : إنَّمَا لَهَا أَنْ تُسْدِلَ عَلَى وَجْهِهَا مِنْ فَوْقُ وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَرْفَعَ الثَّوْبَ مِنْ أَسْفَلَ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13439الْمُوَفَّقُ : كَانَ الْإِمَامُ يَقْصِدُ أَنَّ النِّقَابَ مِنْ أَسْفَلِ وَجْهِهَا وَلَا يَضُرُّ مَسُّ الْمَسْدُولِ بَشَرَةِ وَجْهِهَا ، خِلَافًا
nindex.php?page=showalam&ids=14953لِلْقَاضِي وَإِنَّمَا مُنِعَتْ مِنْ الْبُرْقُعِ وَالنِّقَابِ لِأَنَّهُ مُعَدٌّ لِسَتْرِ الْوَجْهِ وَمَتَى غَطَّتْهُ لِغَيْرِ حَاجَةٍ فَدَتْ
( وَتَحْرُمُ
nindex.php?page=treesubj&link=24352_23401تَغْطِيَتُهُ ) أَيْ وَجْهِ الْمُحْرِمَةِ وَيَجِبُ تَغْطِيَةُ رَأْسِهَا ( وَلَا يُمْكِنُهَا تَغْطِيَةُ جَمِيعِ رَأْسِهَا إلَّا بِ ) تَغْطِيَةِ ( جُزْءٍ مِنْهُ ) أَيْ الْوَجْهِ ( وَلَا ) يُمْكِنُهَا ( كَشْفُ جَمِيعِهِ ) أَيْ الْوَجْهِ ( إلَّا بِ ) كَشْفِ ( جُزْءٍ مِنْ الرَّأْسِ ، فَسِتْرُ الرَّأْسِ كُلِّهِ أَوْلَى ، لِكَوْنِهِ ) أَيْ الرَّأْسِ ( عَوْرَةً ) فِي الْجُمْلَةِ ( وَلَا يَخْتَصُّ سِتْرُهُ بِإِحْرَامٍ ) وَكَشْفُ الْوَجْهِ بِخِلَافِهِ
(
nindex.php?page=treesubj&link=3441_3440_3439_3438_24352_3433وَيَحْرُمُ عَلَيْهَا ) أَيْ الْمُحْرِمَةِ ( مَا يَحْرُمُ عَلَى رَجُلٍ ) مُحْرِمٍ ، مِنْ إزَالَةِ شَعْرٍ وَظُفْرٍ وَطِيبٍ وَقَتْلِ صَيْدٍ وَغَيْرِهِ مِمَّا تَقَدَّمَ لِأَنَّ الْخِطَابَ يَشْمَلُ الذُّكُورَ وَالْإِنَاثَ ( غَيْرَ لِبَاسٍ وَ ) غَيْرَ ( تَظْلِيلِ مَحْمِلٍ ) لِحَاجَتِهَا إلَيْهِ لِأَنَّهَا عَوْرَةٌ إلَّا وَجْهَهَا (
nindex.php?page=treesubj&link=3482_17466وَيُبَاحُ لَهَا ) أَيْ الْمُحْرِمَةِ ( خَلْخَالٌ وَنَحْوُهُ مِنْ حُلِيٍّ ) كَسِوَارٍ وَدُمْلُجٍ وَقُرْطٍ لِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38196نَهَى النِّسَاءَ فِي إحْرَامِهِنَّ عَنْ الْقُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ ، وَمَا مَسَّ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنْ الثِّيَابِ وَلْيَلْبَسْنَ بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَحْبَبْنَ مِنْ أَلْوَانِ الثِّيَابِ مِنْ مُزَعْفَرٍ أَوْ حُلِيٍّ } ( وَيُسَنُّ لَهَا ) أَيْ الْمَرْأَةِ (
nindex.php?page=treesubj&link=3469_3475_3432الْخِضَابُ ) بِحِنَّاءٍ ( عِنْدَ الْإِحْرَامِ ) لِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35884مِنْ السُّنَّةِ أَنْ تُدَلِّكَ الْمَرْأَةُ يَدَيْهَا فِي حِنَّاءٍ } وَلِأَنَّهُ مِنْ الزِّينَةِ فَاسْتُحِبَّ لَهَا كَالطِّيبِ ( وَكُرِهَ ) خِضَابٌ ( بَعْدَهُ ) أَيْ الْإِحْرَامِ مَا دَامَتْ مُحْرِمَةً لِأَنَّهُ مِنْ الزِّينَةِ أَشْبَهَ الْكُحْلَ بِالْإِثْمِدِ وَتُسْتَحَبُّ فِي غَيْرِ
[ ص: 552 ] إحْرَامٍ لِمُزَوَّجَةٍ
قَالَ فِي الرِّعَايَةِ : وَغَيْرِهَا : وَيُكْرَهُ لِأَيِّمٍ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13439الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ وَجَمَاعَةٌ : وَلَا بَأْسَ بِهِ لِرَجُلٍ فِيمَا لَا تَشَبُّهَ فِيهِ بِالنِّسَاءِ ( وَإِذَا شَدَّتْ يَدَيْهَا بِخَرِقَةٍ فَدَتْ ) لِسِتْرِهَا لَهُمَا بِمَا يَخْتَصُّ بِهِمَا أَشْبَهَ الْقُفَّازَيْنِ ، وَكَشَدِّ الرَّجُلِ شَيْئًا عَلَى جَسَدِهِ فَإِنْ لَفَّتْهُمَا مِنْ غَيْرِ شَدٍّ فَلَا فِدْيَةَ ، لِأَنَّ الْمُحَرَّمَ الشَّدُّ لَا التَّغْطِيَةُ كَبَدَنِ الرَّجُلِ (
nindex.php?page=treesubj&link=3787_3469وَيَحْرُمُ عَلَيْهِمَا ) أَيْ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ ( لُبْسُ قُفَّازَيْنِ ) لِلْخَبَرِ فِيهَا وَهُوَ أَوْلَى ( وَهُمَا ) أَيْ الْقُفَّازَانِ ( شَيْءٌ يُعْمَلُ لِلْيَدَيْنِ ) يُدْخَلَانِ فِيهِ لِيَسْتُرَهُمَا ( كَمَا يُعْمَلُ لِلْبُزَاةِ وَيَفْدِيَانِ ) أَيْ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ ( بِلُبْسِهِمَا ) أَيْ الْقُفَّازَيْنِ كَبَاقِي الْمَحْظُورَاتِ
( وَكُرِهَ لَهُمَا ) أَيْ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ (
nindex.php?page=treesubj&link=3482_3478_17466اكْتِحَالٌ بِإِثْمِدٍ وَنَحْوِهِ ) مِنْ كُلِّ كُحْلٍ أَسْوَدَ ( لِزِينَةٍ ) لِمَا رُوِيَ عَنْ
عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ لِامْرَأَةٍ مُحْرِمَةٍ " اكْتَحِلِي بِأَيِّ كُحْلٍ شِئْتِ غَيْرَ الْإِثْمِدِ أَوْ الْأَسْوَدِ " وَ ( لَا ) يُكْرَهُ اكْتِحَالُهُمَا بِذَلِكَ ( لِغَيْرِهَا ) أَيْ الزِّينَةِ ، كَوَجَعِ عَيْنٍ لِحَاجَةٍ ( وَلَهُمَا ) أَيْ لِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ مُحْرِمَيْنِ ( لُبْسُ مُعَصْفَرٍ ) أَيْ مَصْبُوغٍ بِعُصْفُرٍ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِطِيبٍ وَلَا بَأْسَ بِاسْتِعْمَالِهِ وَشَمِّهِ .
( وَ ) لَهُمَا لُبْسُ ( كُحْلِيٍّ ) وَكُلِّ مَصْبُوغٍ بِغَيْرِ وَرْسٍ أَوْ زَعْفَرَانٍ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْإِبَاحَةُ ، إلَّا مَا وَرَدَ الشَّرْعُ بِتَحْرِيمِهِ ، أَوْ كَانَ فِي مَعْنَاهُ .
( وَ ) لَهُمَا ( قَطْعُ رَائِحَةٍ كَرِيهَةٍ بِغَيْرِ طِيبٍ ) لِمَا تَقَدَّمَ ، بَلْ هَذَا مَطْلُوبٌ ( وَ ) لَهُمَا ( اتِّجَارٌ وَعَمَلُ صَنْعَةٍ مَا لَمْ يُشْغِلَا ) أَيْ الِاتِّجَارُ وَعَمَلُ الصَّنْعَةِ ( عَنْ وَاجِبٍ أَوْ مُسْتَحَبٍّ ) لِقَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ " كَانَتْ عُكَاظُ وَمِجَنَّةُ وَذُو الْمَجَازِ أَسْوَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَتَأَثَّمُوا أَنْ يَتَّجِرُوا فِي الْمَوَاسِمِ فَنَزَلَتْ {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=198لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ } فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ " رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ
( وَ ) لَهُمَا (
nindex.php?page=treesubj&link=3482نَظَرٌ فِي مِرْآةٍ لِحَاجَةٍ كَإِزَالَةِ شَعْرٍ بِعَيْنٍ ) دَفْعًا لِضَرَرِهِ ( وَكُرِهَ ) نَظَرُهُمَا فِي مِرْآةٍ ( لِزِينَةٍ ) وَلَا يُصْلِحُ الْمُحْرِمُ شَعَثًا وَلَا يَنْفُضُ عَنْهُ غُبَارًا لِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ nindex.php?page=showalam&ids=12وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15937إنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُبَاهِي الْمَلَائِكَةَ بِأَهْلِ عَرَفَةَ اُنْظُرُوا إلَى عِبَادِي ، أَتَوْنِي شُعْثًا غُبْرًا } رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ nindex.php?page=treesubj&link=3420_3471_3466_3482_17466 ( وَلَهُ ) أَيْ الرَّجُلِ الْمُحْرِمِ ( لُبْسُ خَاتَمٍ ) مُبَاحٍ مِنْ فِضَّةٍ أَوْ عَقِيقٍ وَنَحْوِهِ لِمَا رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ " لَا بَأْسَ بِالْهِمْيَانِ وَالْخَاتَمِ لِلْمُحْرِمِ " .
وَفِي رِوَايَةٍ " رُخِّصَ لِلْمُحْرِمِ الْهِمْيَانُ وَالْخَاتَمُ " وَلَهُ أَيْضًا خِتَانٌ ، وَرَبْطُ جُرْحٍ ، وَقَطْعُ عُضْوٍ عِنْدَ حَاجَةٍ وَحِجَامَةٌ ( وَيَجْتَنِبَانِ ) أَيْ الْمُحْرِمُ وَالْمُحْرِمَةُ وُجُوبًا ( الرَّفَثَ ) أَيْ الْجِمَاعَ كَمَا تَقَدَّمَ ( وَالْفُسُوقَ ) أَيْ السِّبَابَ وَقِيلَ : الْمَعَاصِي ( وَالْجِدَالَ ) وَهُوَ الْمِرَاءُ رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ : " هُوَ أَنْ تُمَارِيَ صَاحِبَكَ حَتَّى
[ ص: 553 ] تُغْضِبَهُ " ( وَيُسَنُّ قِلَّةُ كَلَامِهِمَا ) أَيْ الْمُحْرِمِ وَالْمُحْرِمَةِ ( إلَّا فِيمَا يَنْفَعُ ) لِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37187مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَعَنْهُ مَرْفُوعًا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36222مِنْ حُسْنِ إسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ } حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ
التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ