فصل : ومن
nindex.php?page=treesubj&link=3787_3822_3440_3434_3439_3438كرر محظورا في إحرامه من جنس غير قتل صيد ( بأن حلق ) شعرا وأعاده ( أو قلم ) أظفاره وأعاده ( أو لبس ) المخيط وأعاد لبسه أو غيره وكذا لو تعدد السبب فلبس لبرد ثم نزع أو لا ثم لبس لنحو مرض ( أو تطيب ) وأعاده ( أو وطئ وأعاده ) بالموطوءة أو غيرها ( قبل التكفير ) عن أول مرة في الكل ( ف ) عليه كفارة ( واحدة ) للكل لأن الله تعالى أوجب لحلق الرأس فدية واحدة ولم يفرق بين ما وقع في دفعة أو دفعات ( وإلا ) بأن كفر للمرة الأولى ( لزمه ) كفارة ( أخرى ) للمرة الثانية لعدم ما يسقطها ، كما لو حلف وحنث
وإذا
[ ص: 557 ] nindex.php?page=treesubj&link=3822_3468_3435_3434_3787لبس وغطى رأسه ولبس الخف ففدية واحدة لأن الجميع جنس واحد قاله
الزركشي وغيره .
( و ) إن كان المحظور ( من أجناس ) بأن
nindex.php?page=treesubj&link=3822_3441_3823_3434_3440_3439_3438_3787حلق وقلم ظفره وتطيب ولبس مخيطا ( ف ) عليه ( لكل جنس فداء ) تفرقت أو اجتمعت لأنها محظورات مختلفة الأجناس ، فلم تتداخل أجزاؤها كالحدود المختلفة وعكسه إذا كانت من جنس واحد .
( و ) عليه ( في الصيود ولو قتلت معا جزاء بعددها ) لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95فجزاء مثل ما قتل من النعم } ومثل المتعدد لا يكون مثل أحدها
( ويكفر ) وجوبا ( من
nindex.php?page=treesubj&link=3435_3440_3434_3794_3467_3474_3473_3439_3438_3825_3787حلق ) ناسيا أو جاهلا أو مكرها ( أو قلم ) أظفاره كذلك ( أو وطئ ) أو باشر كذلك وتقدم قريبا ( أو قتل صيدا ناسيا أو جاهلا أو مكرها ) أو نائما قلع شعرة أو صوب رأسه إلى تنور فأحرق اللهب شعره ; لأنه إتلاف فاستوى عمده وسهوه ، كإتلاف مال آدمي ولأنه تعالى أوجب الفدية على من حلق لأذى به وهو معذور فغيره أولى قال
الزهري : تجب الفدية على قاتل الصيد معتمدا بالكتاب ، وعلى المخطئ بالسنة
و ( لا ) يكفر ( من لبس ) ناسيا أو جاهلا أو مكرها ( أو تطيب ) في حال من ذلك ( أو غطى رأسه في حال من ذلك ) لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21618عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه } ولأنه يقدر على رد هذه بالإزالة بخلاف الأول لأنها إتلاف ( ومتى زال عذره ) من نسيان أو جهل أو إكراه ( أزاله ) أي اللبس أو الطيب أو تغطية الرأس فينزع ما لبسه ويغسل الطيب ويكشف رأسه ( في الحال ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=120يعلى بن أمية وفيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13247اخلع عنك هذه الجبة واغسل عنك أثر الخلوق - أو قال - أثر الصفرة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك } متفق عليه ولم يأمره بالفدية مع سؤال عما يصنع وتأخيره البيان عن وقت الحاجة غير جائز فدل على أنه عذر بجهله والناسي في معناه
( ومن
nindex.php?page=treesubj&link=3440لم يجد ماء لغسل طيب ) وهو محرم ( مسحه ) أي الطيب بنحو خرقة ( أو حكه بتراب أو نحوه ) لأن الواجب إزالته ( حسب الإمكان ) ويستحب أن يستعين في إزالته بخلال لئلا يباشره المحرم ( وله غسله بيده ) لعموم أمره صلى الله عليه وسلم بغسله ، ولأنه تارك له .
( و ) له غسله ( بمائع ) طاهر لما مر وإذا أخره ) أي غسل الطيب عنه ( بلا عذر فدى ) للاستدامة أشبه الابتداء وإن
nindex.php?page=treesubj&link=3824_3787_3440وجد ماء لا يكفي لوضوئه وغسل الطيب غسله به وتيمم إن لم يقدر على قطع رائحته بغير الماء ( ويفدي من رفض إحرامه ثم فعل محظورا ) للمحظور ; لأن التحلل من الإحرام إما بكمال
[ ص: 558 ] النسك أو عند الحصر ، أو بالعذر إذا شرط وما عداها ليس له التحلل به ولا يفسد الإحرام برفضه ، كما لا يخرج منه بفساده فإحرامه باق وتلزمه أحكامه ولا شيء عليه لرفض الإحرام لأنه مجرد نية لم يؤثر شيئا وقدم في الفروع يلزمه له دم
( ومن
nindex.php?page=treesubj&link=3440_3424تطيب قبل إحرامه في بدنه فله استدامته ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27137كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم } متفق عليه
ولأبي داود عنها {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29070كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمد جباهنا بالمسك المطيب عند الإحرام فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراها النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهاها } و ( لا ) يجوز لمحرم ( لبس مطيب بعده ) أي بعد الإحرام لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30588لا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس } متفق عليه
وإذا فعل ) أي
nindex.php?page=treesubj&link=3440_3787لبس مطيبا بعد إحرامه فدى ( أو
nindex.php?page=treesubj&link=3434_3787استدام لبس مخيط أحرم فيه ولو لحظة فوق ) الوقت ( المعتاد من خلعه فدى ) ; لأن استدامته كابتدائه ( ولا يشقه ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=120يعلى بن أمية ولأنه إتلاف مال بلا حاجة ولو وجب الشق أو الفدية بالإحرام فيه لبينه صلى الله عليه وسلم ( وإن
nindex.php?page=treesubj&link=3440_3787لبس ) محرم ( أو افترش ما كان مطيبا وانقطع ريحه ) أي الطيب منه ( ويفوح ) ريحه ( برش ماء ) على ما كان مطيبا وانقطع ريحه ( ولو ) افترشه ( تحت حائل غير ثيابه لا يمنع الحائل ريحه ولا مباشرته فدى ) ; لأنه مطيب استعمله ، لظهور ريحه عند رش ، والماء لا ريح له وإنما الريح من الطيب الذي فيه وإن
nindex.php?page=treesubj&link=3787_3440مس طيبا يظنه يابسا فبان رطبا ففي وجوب الفدية وجهان صوب في الإنصاف وتصحيح الفروع : لا فدية عليه ، وقال : قدمه في الرعاية الكبرى في موضع
فَصْلٌ : وَمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=3787_3822_3440_3434_3439_3438كَرَّرَ مَحْظُورًا فِي إحْرَامِهِ مِنْ جِنْسٍ غَيْرِ قَتْلِ صَيْدٍ ( بِأَنْ حَلَقَ ) شَعْرًا وَأَعَادَهُ ( أَوْ قَلَّمَ ) أَظْفَارَهُ وَأَعَادَهُ ( أَوْ لَبِسَ ) الْمَخِيطَ وَأَعَادَ لُبْسَهُ أَوْ غَيْرَهُ وَكَذَا لَوْ تَعَدَّدَ السَّبَبُ فَلَبِسَ لِبَرْدٍ ثُمَّ نَزَعَ أَوْ لَا ثُمَّ لَبِسَ لِنَحْوِ مَرَضٍ ( أَوْ تَطَيَّبَ ) وَأَعَادَهُ ( أَوْ وَطِئَ وَأَعَادَهُ ) بِالْمَوْطُوءَةِ أَوْ غَيْرِهَا ( قَبْلَ التَّكْفِيرِ ) عَنْ أَوَّلِ مَرَّةٍ فِي الْكُلِّ ( فَ ) عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ ( وَاحِدَةٌ ) لِلْكُلِّ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَوْجَبَ لِحَلْقِ الرَّأْسِ فِدْيَةً وَاحِدَةً وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ مَا وَقَعَ فِي دُفْعَةٍ أَوْ دُفُعَاتٍ ( وَإِلَّا ) بِأَنْ كَفَّرَ لِلْمَرَّةِ الْأُولَى ( لَزِمَهُ ) كَفَّارَةٌ ( أُخْرَى ) لِلْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ لِعَدَمِ مَا يُسْقِطُهَا ، كَمَا لَوْ حَلَفَ وَحَنِثَ
وَإِذَا
[ ص: 557 ] nindex.php?page=treesubj&link=3822_3468_3435_3434_3787لَبِسَ وَغَطَّى رَأْسَهُ وَلَبِسَ الْخُفَّ فَفِدْيَةٌ وَاحِدَةٌ لِأَنَّ الْجَمِيعَ جِنْسٌ وَاحِدٌ قَالَهُ
الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ .
( وَ ) إنْ كَانَ الْمَحْظُورُ ( مِنْ أَجْنَاسٍ ) بِأَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=3822_3441_3823_3434_3440_3439_3438_3787حَلَقَ وَقَلَّمَ ظُفُرَهُ وَتَطَيَّبَ وَلَبِسَ مَخِيطًا ( فَ ) عَلَيْهِ ( لِكُلِّ جِنْسٍ فِدَاءٌ ) تَفَرَّقَتْ أَوْ اجْتَمَعَتْ لِأَنَّهَا مَحْظُورَاتٌ مُخْتَلِفَةُ الْأَجْنَاسِ ، فَلَمْ تَتَدَاخَلْ أَجْزَاؤُهَا كَالْحُدُودِ الْمُخْتَلِفَةِ وَعَكْسُهُ إذَا كَانَتْ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ .
( وَ ) عَلَيْهِ ( فِي الصُّيُودِ وَلَوْ قُتِلَتْ مَعًا جَزَاءٌ بِعَدَدِهَا ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ } وَمِثْلُ الْمُتَعَدِّدِ لَا يَكُونُ مِثْلَ أَحَدِهَا
( وَيُكَفِّرُ ) وُجُوبًا ( مَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=3435_3440_3434_3794_3467_3474_3473_3439_3438_3825_3787حَلَقَ ) نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا أَوْ مُكْرَهًا ( أَوْ قَلَّمَ ) أَظْفَارَهُ كَذَلِكَ ( أَوْ وَطِئَ ) أَوْ بَاشَرَ كَذَلِكَ وَتَقَدَّمَ قَرِيبًا ( أَوْ قَتَلَ صَيْدًا نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا أَوْ مُكْرَهًا ) أَوْ نَائِمًا قَلَعَ شَعْرَةً أَوْ صَوَّبَ رَأْسَهُ إلَى تَنُّورٍ فَأَحْرَقَ اللَّهَبُ شَعْرَهُ ; لِأَنَّهُ إتْلَافٌ فَاسْتَوَى عَمْدُهُ وَسَهْوُهُ ، كَإِتْلَافِ مَالِ آدَمِيٍّ وَلِأَنَّهُ تَعَالَى أَوْجَبَ الْفِدْيَةَ عَلَى مَنْ حَلَقَ لِأَذًى بِهِ وَهُوَ مَعْذُورٌ فَغَيْرُهُ أَوْلَى قَالَ
الزُّهْرِيُّ : تَجِبُ الْفِدْيَةُ عَلَى قَاتِلِ الصَّيْدِ مُعْتَمِدًا بِالْكِتَابِ ، وَعَلَى الْمُخْطِئِ بِالسُّنَّةِ
وَ ( لَا ) يُكَفِّرُ ( مَنْ لَبِسَ ) نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا أَوْ مُكْرَهًا ( أَوْ تَطَيَّبَ ) فِي حَالٍ مِنْ ذَلِكَ ( أَوْ غَطَّى رَأْسَهُ فِي حَالٍ مِنْ ذَلِكَ ) لِحَدِيثِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21618عُفِيَ لِأُمَّتِي عَنْ الْخَطَأِ وَالنِّسْيَانِ وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ } وَلِأَنَّهُ يَقْدِرُ عَلَى رَدِّ هَذِهِ بِالْإِزَالَةِ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهَا إتْلَافٌ ( وَمَتَى زَالَ عُذْرُهُ ) مِنْ نِسْيَانٍ أَوْ جَهْلٍ أَوْ إكْرَاهٍ ( أَزَالَهُ ) أَيْ اللِّبْسَ أَوْ الطِّيبَ أَوْ تَغْطِيَةَ الرَّأْسِ فَيَنْزِعُ مَا لَبِسَهُ وَيَغْسِلُ الطِّيبَ وَيَكْشِفُ رَأْسَهُ ( فِي الْحَالِ ) لِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=120يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ وَفِيهِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13247اخْلَعْ عَنْك هَذِهِ الْجُبَّةَ وَاغْسِلْ عَنْك أَثَرَ الْخَلُوقِ - أَوْ قَالَ - أَثَرَ الصُّفْرَةِ وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِك كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجِّك } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِالْفِدْيَةِ مَعَ سُؤَالٍ عَمَّا يَصْنَعُ وَتَأْخِيرُهُ الْبَيَانَ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ غَيْرُ جَائِزٍ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ عُذِرَ بِجَهْلِهِ وَالنَّاسِي فِي مَعْنَاهُ
( وَمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=3440لَمْ يَجِدْ مَاءً لِغَسْلِ طِيبٍ ) وَهُوَ مُحْرِمٌ ( مَسَحَهُ ) أَيْ الطِّيبَ بِنَحْوِ خِرْقَةٍ ( أَوْ حَكَّهُ بِتُرَابٍ أَوْ نَحْوِهِ ) لِأَنَّ الْوَاجِبَ إزَالَتُهُ ( حَسْبَ الْإِمْكَانِ ) وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَسْتَعِينَ فِي إزَالَتِهِ بِخِلَالٍ لِئَلَّا يُبَاشِرَهُ الْمُحْرِمُ ( وَلَهُ غَسْلُهُ بِيَدِهِ ) لِعُمُومِ أَمْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغَسْلِهِ ، وَلِأَنَّهُ تَارِكٌ لَهُ .
( وَ ) لَهُ غَسْلُهُ ( بِمَائِعٍ ) طَاهِرٍ لِمَا مَرَّ وَإِذَا أَخَّرَهُ ) أَيْ غَسْلَ الطِّيبِ عَنْهُ ( بِلَا عُذْرٍ فَدَى ) لِلِاسْتِدَامَةِ أَشْبَهَ الِابْتِدَاءَ وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=3824_3787_3440وَجَدَ مَاءً لَا يَكْفِي لِوُضُوئِهِ وَغَسْلِ الطِّيبِ غَسَلَهُ بِهِ وَتَيَمَّمَ إنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى قَطْعِ رَائِحَتِهِ بِغَيْرِ الْمَاءِ ( وَيَفْدِي مَنْ رَفَضَ إحْرَامَهُ ثُمَّ فَعَلَ مَحْظُورًا ) لِلْمَحْظُورِ ; لِأَنَّ التَّحَلُّلَ مِنْ الْإِحْرَامِ إمَّا بِكَمَالِ
[ ص: 558 ] النُّسُكِ أَوْ عِنْدَ الْحَصْرِ ، أَوْ بِالْعُذْرِ إذَا شَرَطَ وَمَا عَدَاهَا لَيْسَ لَهُ التَّحَلُّلُ بِهِ وَلَا يَفْسُدُ الْإِحْرَامُ بِرَفْضِهِ ، كَمَا لَا يَخْرُجُ مِنْهُ بِفَسَادِهِ فَإِحْرَامُهُ بَاقٍ وَتَلْزَمُهُ أَحْكَامُهُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِرَفْضِ الْإِحْرَامِ لِأَنَّهُ مُجَرَّدُ نِيَّةٍ لَمْ يُؤَثِّرْ شَيْئًا وَقَدَّمَ فِي الْفُرُوعِ يَلْزَمُهُ لَهُ دَمٌ
( وَمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=3440_3424تَطَيَّبَ قَبْلَ إحْرَامِهِ فِي بَدَنِهِ فَلَهُ اسْتِدَامَتُهُ ) لِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27137كَأَنِّي أَنْظُرُ إلَى وَبِيصِ الْمِسْكِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
وَلِأَبِي دَاوُد عَنْهَا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29070كُنَّا نَخْرُجُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى مَكَّةَ فَنُضَمِّدُ جِبَاهَنَا بِالْمِسْكِ الْمُطَيَّبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ فَإِذَا عَرِقَتْ إحْدَانَا سَالَ عَلَى وَجْهِهَا فَيَرَاهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يَنْهَاهَا } وَ ( لَا ) يَجُوزُ لِمُحْرِمٍ ( لُبْسُ مُطَيَّبٍ بَعْدَهُ ) أَيْ بَعْدَ الْإِحْرَامِ لِحَدِيثِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30588لَا تَلْبَسُوا مِنْ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا الْوَرْسُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
وَإِذَا فَعَلَ ) أَيْ
nindex.php?page=treesubj&link=3440_3787لَبِسَ مُطَيَّبًا بَعْدَ إحْرَامِهِ فَدَى ( أَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=3434_3787اسْتَدَامَ لُبْسَ مَخِيطٍ أَحْرَمَ فِيهِ وَلَوْ لَحْظَةً فَوْقَ ) الْوَقْتِ ( الْمُعْتَادِ مِنْ خَلْعِهِ فَدَى ) ; لِأَنَّ اسْتِدَامَتَهُ كَابْتِدَائِهِ ( وَلَا يَشُقُّهُ ) لِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=120يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ وَلِأَنَّهُ إتْلَافُ مَالٍ بِلَا حَاجَةٍ وَلَوْ وَجَبَ الشَّقُّ أَوْ الْفِدْيَةُ بِالْإِحْرَامِ فِيهِ لَبَيَّنَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=3440_3787لَبِسَ ) مُحْرِمٌ ( أَوْ افْتَرَشَ مَا كَانَ مُطَيَّبًا وَانْقَطَعَ رِيحُهُ ) أَيْ الطِّيبِ مِنْهُ ( وَيَفُوحُ ) رِيحُهُ ( بِرَشِّ مَاءٍ ) عَلَى مَا كَانَ مُطَيَّبًا وَانْقَطَعَ رِيحُهُ ( وَلَوْ ) افْتَرَشَهُ ( تَحْتَ حَائِلٍ غَيْرَ ثِيَابِهِ لَا يَمْنَعُ الْحَائِلُ رِيحَهُ وَلَا مُبَاشَرَتَهُ فَدَى ) ; لِأَنَّهُ مُطَيَّبٌ اسْتَعْمَلَهُ ، لِظُهُورِ رِيحِهِ عِنْدَ رَشٍّ ، وَالْمَاءُ لَا رِيحَ لَهُ وَإِنَّمَا الرِّيحُ مِنْ الطِّيبِ الَّذِي فِيهِ وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=3787_3440مَسَّ طِيبًا يَظُنُّهُ يَابِسًا فَبَانَ رَطْبًا فَفِي وُجُوبِ الْفِدْيَةِ وَجْهَانِ صَوَّبَ فِي الْإِنْصَافِ وَتَصْحِيحِ الْفُرُوعِ : لَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ ، وَقَالَ : قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى فِي مَوْضِعٍ