فصل
nindex.php?page=treesubj&link=3683_3829_3828وكل هدي أو إطعام تعلق بحرم أو إحرام كجزاء صيد حرم أو إحرام ( وما وجب ) من فدية ( لترك واجب أو ) ل ( فوات ) حج ( أو ) وجب ( بفعل محظور في حرم ) كلبس ووطء فيه فهو لمساكين
الحرم قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : " الهدي والإطعام
بمكة " ( و ) كذا ( هدي تمتع وقران ) ومنذور ونحوها لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=33ثم محلها إلى البيت العتيق } وقال في جزاء الصيد {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95هديا بالغ الكعبة } وقيس عليه الباقي ( يلزم ذبحه ) أي الهدي ( في
الحرم ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد :
مكة [ ص: 559 ] ومنى واحد واحتج الأصحاب بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28787كل فجاج مكة طريق ومنحر } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بلفظ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37665منى كلها منحر } وإنما أراد
الحرم لأنه كله طريق إليها والفج الطريق
( و ) يلزم ( تفرقة لحمه ) أي الهدي المذكور لمساكينه ( أو إطلاقه لمساكينه ) أي
الحرم لأن المقصود من ذبحه
بالحرم التوسعة عليهم ولا يحصل بإعطاء غيرهم ، وكذا الإطعام .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : " الهدي والإطعام
بمكة " ولأنه ينفعهم كالهدي ( وهم ) أي مساكين
الحرم ( المقيم به ) أي
الحرم ( والمجتاز )
بالحرم ( من حاج وغيره ممن له أخذ زكاة لحاجة ) ولو تبين غناه بعد ذلك فكزكاة ( والأفضل نحر ما وجب بحج
بمنى ; ونحر ما وجب بعمرة بالمروة ) خروجا من خلاف
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ومن تبعه
( وإن
nindex.php?page=treesubj&link=3828_3683_3685سلمه ) أي الهدي حيا ( لهم ) أي مساكين الحرم ( فنحروه أجزأه ) لحصول المقصود ( وإلا ) ينحروه ( استرده ) وجوبا ( ونحره ) لوجوب نحره وإذا أبى ) استرداده ( أو عجز ) عن استرداده ( ضمنه ) لمساكين
الحرم لعدم براءته ( والعاجز عن إيصاله ) أي ما وجب ذبحه
بالحرم ( إلى
الحرم ) بنفسه أو بمن يرسله معه ( ينحره حيث قدر ويفرقه بمنحره ) لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=286لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } ( وتجزئ فدية أذى و ) فدية ( لبس و ) فدية ( طيب ونحوها ) كتغطية رأس ( و ) سائر ( ما وجب بفعل محظور فعله خارج
الحرم به ) متعلق ب " يجزئ " أي الحرم
( ولو ) فعله ( لغير عذر ) كسائر الهدي ( و ) يجزئ أيضا ( حيث وجد ) المحظور ، لأمره صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة بالفدية بالحديبية وهي من الحل واشتكى
الحسين بن علي رأسه فحلقه علي ونحر عنه جزورا بالسقيا رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13665والأثرم وغيرهما ( ودم إحصار حيث أحصر ) من حل أو حرم نصا لأنه صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37755نحر هديه في موضعه بالحديبية } وهي من الحل قال تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=48&ayano=25وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله } .
( و ) يجزئ ( صوم وحلق بكل مكان ) لأنه لا يتعدى نفعه إلى أحد فلا فائدة في تخصيصه
بالحرم ، ولعدم الدليل عليه ( والدم المطلق كأضحية ) أي يجزئ فيه ما يجزئ فيها فإن قيد بنحو بدنة تقيد ( جذع ضأن ) له ستة أشهر ( أو ثني معز ) له سنة ( أو سبع بدنة ، أو ) سبع ( بقرة ) لقوله تعالى في التمتع : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فما استيسر من الهدي } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : " شاة أو
[ ص: 560 ] شرك في دم " وقوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196ففدية من صيام أو صدقة أو نسك } فسره صلى الله عليه وسلم في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة بذبح شاة وقيس عليها الباقي
وإذا
nindex.php?page=treesubj&link=3797_3681ذبح ) من وجب عليه دم مطلق ( إحداهما ) أي بدنة أو بقرة ( ف ) هو ( أفضل ) مما تقدم لأنها أوفر لحما وأنفع للفقراء ( وتجب كلها ) لأنه اختار الأعلى لأداء فرضه فكان كله واجبا كالأعلى من خصال الكفارة إذا اختاره ( وتجزئ عن بدنة وجبت ولو في ) جزاء ( صيد بقرة ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29132كنا ننحر البدنة عن سبعة فقيل له : والبقرة ؟ فقال : وهل هي إلا من البدن } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ( كعكسه ) أي كما تجزئ بدنة عن بقرة وجبت ولو في صيد .
( و )
nindex.php?page=treesubj&link=3797_3794_3681يجزئ ( عن سبع شياه بدنة أو بقرة مطلقا ) أي وجد الشياه أو عدمها في جزاء الصيد أو غيره لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6863أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم
فَصْلٌ
nindex.php?page=treesubj&link=3683_3829_3828وَكُلُّ هَدْيٍ أَوْ إطْعَامٍ تَعَلَّقَ بِحَرَمٍ أَوْ إحْرَامٍ كَجَزَاءِ صَيْدِ حَرَمٍ أَوْ إحْرَامٍ ( وَمَا وَجَبَ ) مِنْ فِدْيَةٍ ( لِتَرْكِ وَاجِبٍ أَوْ ) لِ ( فَوَاتِ ) حَجٍّ ( أَوْ ) وَجَبَ ( بِفِعْلٍ مَحْظُورٍ فِي حَرَمٍ ) كَلُبْسٍ وَوَطْءٍ فِيهِ فَهُوَ لِمَسَاكِينِ
الْحَرَمِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ : " الْهَدْيُ وَالْإِطْعَامُ
بِمَكَّةَ " ( وَ ) كَذَا ( هَدْيُ تَمَتُّعٍ وَقِرَانٍ ) وَمَنْذُورٍ وَنَحْوِهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=33ثُمَّ مَحِلُّهَا إلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ } وَقَالَ فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ } وَقِيسَ عَلَيْهِ الْبَاقِي ( يَلْزَمُ ذَبْحُهُ ) أَيْ الْهَدْيِ ( فِي
الْحَرَمِ ) قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ :
مَكَّةُ [ ص: 559 ] وَمِنًى وَاحِدٌ وَاحْتَجَّ الْأَصْحَابُ بِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرٍ مَرْفُوعًا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28787كُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ طَرِيقٌ وَمَنْحَرٌ } رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَرَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٌ بِلَفْظِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37665مِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ } وَإِنَّمَا أَرَادَ
الْحَرَمَ لِأَنَّهُ كُلُّهُ طَرِيقٌ إلَيْهَا وَالْفَجُّ الطَّرِيقُ
( وَ ) يَلْزَمُ ( تَفْرِقَةُ لَحْمِهِ ) أَيْ الْهَدْيِ الْمَذْكُورِ لِمَسَاكِينِهِ ( أَوْ إطْلَاقُهُ لِمَسَاكِينِهِ ) أَيْ
الْحَرَمِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ ذَبْحِهِ
بِالْحَرَمِ التَّوْسِعَةُ عَلَيْهِمْ وَلَا يَحْصُلُ بِإِعْطَاءِ غَيْرِهِمْ ، وَكَذَا الْإِطْعَامُ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ : " الْهَدْيُ وَالْإِطْعَامُ
بِمَكَّةَ " وَلِأَنَّهُ يَنْفَعُهُمْ كَالْهَدْيِ ( وَهُمْ ) أَيْ مَسَاكِينُ
الْحَرَمِ ( الْمُقِيمُ بِهِ ) أَيْ
الْحَرَمِ ( وَالْمُجْتَازُ )
بِالْحَرَمِ ( مِنْ حَاجٍّ وَغَيْرِهِ مِمَّنْ لَهُ أَخْذُ زَكَاةٍ لِحَاجَةٍ ) وَلَوْ تَبَيَّنَ غِنَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَكَزَكَاةٍ ( وَالْأَفْضَلُ نَحْرُ مَا وَجَبَ بِحَجٍّ
بِمِنًى ; وَنَحْرُ مَا وَجَبَ بِعُمْرَةٍ بِالْمَرْوَةِ ) خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ وَمَنْ تَبِعَهُ
( وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=3828_3683_3685سَلَّمَهُ ) أَيْ الْهَدْيَ حَيًّا ( لَهُمْ ) أَيْ مَسَاكِينِ الْحَرَمِ ( فَنَحَرُوهُ أَجْزَأَهُ ) لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ ( وَإِلَّا ) يَنْحَرُوهُ ( اسْتَرَدَّهُ ) وُجُوبًا ( وَنَحَرَهُ ) لِوُجُوبِ نَحْرِهِ وَإِذَا أَبَى ) اسْتِرْدَادَهُ ( أَوْ عَجَزَ ) عَنْ اسْتِرْدَادِهِ ( ضَمِنَهُ ) لِمَسَاكِينِ
الْحَرَمِ لِعَدَمِ بَرَاءَتِهِ ( وَالْعَاجِزُ عَنْ إيصَالِهِ ) أَيْ مَا وَجَبَ ذَبْحُهُ
بِالْحَرَمِ ( إلَى
الْحَرَمِ ) بِنَفْسِهِ أَوْ بِمَنْ يُرْسِلُهُ مَعَهُ ( يَنْحَرُهُ حَيْثُ قَدَرَ وَيُفَرِّقُهُ بِمَنْحَرِهِ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=286لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلَّا وُسْعَهَا } ( وَتُجْزِئُ فِدْيَةُ أَذًى وَ ) فِدْيَةُ ( لُبْسٍ وَ ) فِدْيَةُ ( طِيبٍ وَنَحْوِهَا ) كَتَغْطِيَةِ رَأْسٍ ( وَ ) سَائِرِ ( مَا وَجَبَ بِفِعْلٍ مَحْظُورٍ فَعَلَهُ خَارِجَ
الْحَرَمِ بِهِ ) مُتَعَلِّقٌ بِ " يُجْزِئُ " أَيْ الْحَرَمِ
( وَلَوْ ) فَعَلَهُ ( لِغَيْرِ عُذْرٍ ) كَسَائِرِ الْهَدْيِ ( وَ ) يُجْزِئُ أَيْضًا ( حَيْثُ وُجِدَ ) الْمَحْظُورُ ، لِأَمْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
nindex.php?page=showalam&ids=167كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ بِالْفِدْيَةِ بِالْحُدَيْبِيَةِ وَهِيَ مِنْ الْحِلِّ وَاشْتَكَى
الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ رَأْسَهُ فَحَلَقَهُ عَلِيٌّ وَنَحَرَ عَنْهُ جَزُورًا بِالسُّقْيَا رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ nindex.php?page=showalam&ids=13665وَالْأَثْرَمُ وَغَيْرُهُمَا ( وَدَمُ إحْصَارٍ حَيْثُ أُحْصِرَ ) مِنْ حِلٍّ أَوْ حَرَمٍ نَصًّا لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37755نَحَرَ هَدْيَهُ فِي مَوْضِعِهِ بِالْحُدَيْبِيَةِ } وَهِيَ مِنْ الْحِلِّ قَالَ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=48&ayano=25وَصَدُّوكُمْ عَنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ } .
( وَ ) يُجْزِئُ ( صَوْمٌ وَحَلْقٌ بِكُلِّ مَكَان ) لِأَنَّهُ لَا يَتَعَدَّى نَفْعُهُ إلَى أَحَدٍ فَلَا فَائِدَةَ فِي تَخْصِيصِهِ
بِالْحَرَمِ ، وَلِعَدَمِ الدَّلِيلِ عَلَيْهِ ( وَالدَّمُ الْمُطْلَقُ كَأُضْحِيَّةٍ ) أَيْ يُجْزِئُ فِيهِ مَا يُجْزِئُ فِيهَا فَإِنْ قُيِّدَ بِنَحْوِ بَدَنَةٍ تَقَيَّدَ ( جِذْعُ ضَأْنٍ ) لَهُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ ( أَوْ ثَنِيُّ مَعْزٍ ) لَهُ سَنَةٌ ( أَوْ سُبْعُ بَدَنَةٍ ، أَوْ ) سُبْعُ ( بَقَرَةٍ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى فِي التَّمَتُّعِ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ } .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ : " شَاةٌ أَوْ
[ ص: 560 ] شَرَكٌ فِي دَمٍ " وَقَوْلُهُ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ } فَسَّرَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=167كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ بِذَبْحِ شَاةٍ وَقِيسَ عَلَيْهَا الْبَاقِي
وَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=3797_3681ذَبَحَ ) مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ دَمٌ مُطْلَقٌ ( إحْدَاهُمَا ) أَيْ بَدَنَةً أَوْ بَقَرَةً ( فَ ) هُوَ ( أَفْضَلُ ) مِمَّا تَقَدَّمَ لِأَنَّهَا أَوْفَرُ لَحْمًا وَأَنْفَعُ لِلْفُقَرَاءِ ( وَتَجِبُ كُلُّهَا ) لِأَنَّهُ اخْتَارَ الْأَعْلَى لِأَدَاءِ فَرْضِهِ فَكَانَ كُلُّهُ وَاجِبًا كَالْأَعْلَى مِنْ خِصَالِ الْكَفَّارَةِ إذَا اخْتَارَهُ ( وَتُجْزِئُ عَنْ بَدَنَةٍ وَجَبَتْ وَلَوْ فِي ) جَزَاءِ ( صَيْدِ بَقَرَةٍ ) لِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=14ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرٍ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29132كُنَّا نَنْحَرُ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ فَقِيلَ لَهُ : وَالْبَقَرَةُ ؟ فَقَالَ : وَهَلْ هِيَ إلَّا مِنْ الْبُدْنِ } رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٌ ( كَعَكْسِهِ ) أَيْ كَمَا تُجْزِئُ بَدَنَةٌ عَنْ بَقَرَةٍ وَجَبَتْ وَلَوْ فِي صَيْدٍ .
( وَ )
nindex.php?page=treesubj&link=3797_3794_3681يُجْزِئُ ( عَنْ سَبْعِ شِيَاهٍ بَدَنَةٌ أَوْ بَقَرَةٌ مُطْلَقًا ) أَيْ وَجَدَ الشِّيَاهَ أَوْ عَدِمَهَا فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ أَوْ غَيْرِهِ لِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرٍ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6863أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي بَدَنَةٍ } رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٌ