( ثم يحلق ) لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=48&ayano=27محلقين رءوسكم ومقصرين }
nindex.php?page=treesubj&link=3696_24112_25852 ( ويسن استقباله ) أي المحلوق رأسه القبلة كسائر المناسك .
( و )
nindex.php?page=treesubj&link=3696سن ( بداءة بشقه الأيمن ) لحبه صلى الله عليه وسلم التيامن في شأنه كله وأن
nindex.php?page=treesubj&link=3698يبلغ بالحلق العظم الذي عند مقطع الصدغ من الوجه لأن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان يقول للحالق " ابلغ العظمين افصل الرأس من اللحية " وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء يقول : " من السنة إذا حلق أن
[ ص: 586 ] يبلغ العظمين " قال جماعة : ويدعو .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق وغيره :
nindex.php?page=treesubj&link=3691_24113ويكبر وقت الحلق لأنه نسك ( أو يقصر من جميع شعره ) نصا لظاهر الآية ( لا من كل شعرة بعينها ) لأنه مشق جدا ولا يكاد يعلم إلا بحلقه ولا يجزئ
nindex.php?page=treesubj&link=3691حلق بعض الرأس أو تقصيره {
لأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق جميع رأسه } فكان تفسيرا لمطلق الأمر بالحلق أو التقصير فوجب الرجوع إليه ومن
nindex.php?page=treesubj&link=3691_3686لبد رأسه أو ضفره أو عقصه فكغيره
( ثُمَّ يَحْلِقُ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=48&ayano=27مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ }
nindex.php?page=treesubj&link=3696_24112_25852 ( وَيُسَنُّ اسْتِقْبَالُهُ ) أَيْ الْمَحْلُوقِ رَأْسِهِ الْقِبْلَةَ كَسَائِرِ الْمَنَاسِكِ .
( وَ )
nindex.php?page=treesubj&link=3696سُنَّ ( بُدَاءَةٌ بِشِقِّهِ الْأَيْمَنِ ) لِحُبِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّيَامُنَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ وَأَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=3698يَبْلُغَ بِالْحَلْقِ الْعَظْمَ الَّذِي عِنْدَ مَقْطَعِ الصُّدْغِ مِنْ الْوَجْهِ لِأَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ لِلْحَالِقِ " اُبْلُغْ الْعَظْمَيْنِ افْصِلْ الرَّأْسَ مِنْ اللِّحْيَةِ " وَكَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٌ يَقُولُ : " مِنْ السُّنَّةِ إذَا حَلَقَ أَنْ
[ ص: 586 ] يَبْلُغَ الْعَظْمَيْنِ " قَالَ جَمَاعَةٌ : وَيَدْعُو .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13439الْمُوَفَّقُ وَغَيْرُهُ :
nindex.php?page=treesubj&link=3691_24113وَيُكَبِّرُ وَقْتَ الْحَلْقِ لِأَنَّهُ نُسُكٌ ( أَوْ يُقَصِّرُ مِنْ جَمِيعِ شَعْرِهِ ) نَصًّا لِظَاهِرِ الْآيَةِ ( لَا مِنْ كُلِّ شَعْرَةٍ بِعَيْنِهَا ) لِأَنَّهُ مُشِقٌّ جِدًّا وَلَا يَكَادُ يُعْلَمُ إلَّا بِحَلْقِهِ وَلَا يُجْزِئُ
nindex.php?page=treesubj&link=3691حَلْقُ بَعْضِ الرَّأْسِ أَوْ تَقْصِيرِهِ {
لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَقَ جَمِيعَ رَأْسِهِ } فَكَانَ تَفْسِيرًا لِمُطْلَقِ الْأَمْرِ بِالْحَلْقِ أَوْ التَّقْصِيرِ فَوَجَبَ الرُّجُوعُ إلَيْهِ وَمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=3691_3686لَبَّدَ رَأْسَهُ أَوْ ضَفَّرَهُ أَوْ عَقَصَهُ فَكَغَيْرِهِ