( ووقته ) أي أوله " من نصف ليلة النحر لمن وقف " بعرفة قبل ( وإلا ) يكن وقف بعرفة ( ف ) وقته ( بعد الوقوف ) بعرفة فلا يعتد به قبله .
( و ) فعله ( يوم النحر أفضل ) لحديث ابن عمر { أفاض النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر } متفق عليه ( وإن أخره ) أي طواف الزيارة ( عن أيام منى جاز ) لأنه لا آخر لوقته ( ولا شيء فيه ) أي تأخير الطواف ( ك ) تأخير ( السعي ) لما سبق


