( ويخطب الإمام ) أو نائبه ( ثاني أيام التشريق  خطبة يعلمهم فيها حكم التعجيل والتأخير ، و ) حكم ( توديعهم ) لحديث أبي داود  عن رجلين من بكر  قالا { رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بين أواسط أيام التشريق ، ونحن عند راحلته   } ولحاجة الناس إلى أحكام المذكورات " ولغير الإمام المقيم للمناسك التعجيل فيه " أي ثاني أيام التشريق  بعد الزوال والرمي وقبل الغروب لقوله تعالى { فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه    } ولحديث رواه أبو داود   وابن ماجه    { أيام منى  ثلاثة وذكر الآية   } وأهل مكة  وغيرهم فيه سواء 
وإذا غربت ) الشمس ( وهو ) أي مريد التعجيل ( بها ) أي منى     ( لزمت المبيت والرمي من الغد ) بعد الزوال . 
قال  ابن المنذر    : ثبت أن  عمر  قال " من أدركه المساء في اليوم الثاني فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس " ولأنه بعد إدراكه الليل لم يتعجل في يومين   ( ويسقط رمي اليوم الثالث عن متعجل )  نصا لظاهر الآية والخبر ، وكذا مبيت الثالثة   ( ويدفن ) متعجل ( حصاه ) أي اليوم الثالث  زاد بعضهم : في المرمى وفي منسك ابن الزاغوني    : أو يرمي بهن كفعله في اللواتي قبلهن ( ولا يضر رجوعه ) إلى منى  بعد ، لحصول الرخصة 
وظاهر كلامه : أن التحصيب  ليس بسنة بأن يأتي من نفر إلى المحصب  وهو الأبطح  ما بين الجبلين إلى المقبرة فيصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، ثم يهجع يسيرا ثم يدخل مكة  وكان  ابن عباس  وعائشة  لا يريان ذلك سنة وكان  ابن عمر  يراه سنة . 
قال  ابن عمر    { كان النبي صلى الله عليه وسلم  وأبو بكر   وعمر   وعثمان  ينزلون الأبطح    } قال الترمذي    : حسن غريب . 
وقالت عائشة    " إنما نزله ليكون أسمح لخروجه إذا خرج " متفق عليه 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					