وإذا فاته الحج ) ثم قدر على البيت     ( تحلل بعمرة ) نصا كغيره ( ولا ينحر ) من مرض أو ذهبت نفقته أو ضل الطريق ( هديا معه إلا بالحرم    ) فليس كالمحصر من عدو نصا فيبعث ما معه من الهدي فيذبح بالحرم  وصغير كبالغ فيما سبق لكن لا يقضي ، حيث وجب إلا بعد بلوغه وبعد حجة الإسلام ، وفاسد حج في ذلك كصحيحه فإن حل من فسد حجه لإحصار ثم زال وفي الوقت سعة قضى في ذلك العام . 
قال  الموفق  والشارح  وجماعة : وليس يتصور القضاء في العام الذي أفسد الحج فيه في غير هذه المسألة 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					