( و ) بشرط ( طهارة عينه ) أي الممسوح . وهو السادس ( ولو في ضرورة ) فلا يصح على نجس العين خفا كان أو جبيرة ، أو غيرهما ( وتيمم ) من لبس ساترا نجسا    ( معها ) أي الضرورة بنزعه ( لمستور ) بالنجس من رجلين أو رأس أو غيرهما . فإن كان طاهر العين وتنجس باطنه صح المسح عليه ، ويستبيح به مس مصحف لا صلاة إلا بغسله . أو عند الضرورة ( ويعيد ما صلى به ) أي بالنجس ، لحمله النجاسة فيها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					