( وما تعين ) من هدي أو أضحية ( جاز نقل الملك فيه وشراء خير منه )  لحصول المقصود به مع نفع الفقراء بالزيادة ; ولأنه يجوز إبدالها بخير منها . والإبدال نوع من البيع . و ( لا ) يجوز ( بيعه ) أي ما تعين ( في دين  ولو بعد موت ) وإن لم يترك غيره كما لو كان حيا . وتقوم ورثته مكانه في أكل وصدقة وهدية . 
( وإن عين ) في هدي أو أضحية ( معلوم عيبه  تعين ) كعتق معيب عن كفارته . وظاهره : ولو عين ما لم يعلم عيبه ، لم يتعين . لكن قياسهم على العتق يقتضي تعيينه مطلقا ( وكذا ) لو عين معلوم العيب ( عما في ذمته ) من هدي أو أضحية    . فيلزمه ذبحه ( ولا يجزئه ) هدي ولا أضحية ( ويملك ) من اشترى معيبا يجهله وعينه    ( رد ما علم عيبه بعد تعينه ) كما يملك أخذ أرشه ( وإن أخذ الأرش فهو كفاضل من قيمة ) على ما يأتي تفصيله . قلت : وكذا لو استرجع الثمن ( ولو بانت معيبة مستحقة  لزمه بدلها ) نصا . 
وفي الفروع : ويتوجه فيه كأرش 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					