( ولو زاد ) الذي عينه ( عما في ذمته ) كدم تمتع عين عنه بقرة مثلا  فتعيبت بفعله أو تفريطه ، يلزمه بقرة نظيرها لوجوبها بالتعيين ( وكذا لو سرق ) المعين عما في الذمة ( أو ضل ونحوه ) كما لو غصب فيلزمه نظيره ، ولو زاد عما في الذمة . 
قال  أحمد    : من ساق هديا واجبا فعطب أو مات  فعليه بدله ، وإن شاء باعه ، وإن نحره جاز أكله منه ويطعم ، لأنه عليه البدل ، قاله في الفروع ( وليس له ) أي من نحر بدل ما عطب أو تعيب أو سرق أو ضل ونحوه ( استرجاع عاطب ومعيب وضال ومسروق وجد ونحوه ) كمغصوب قدر عليه ، لما روى  الدارقطني    { عن  عائشة  أنها أهدت هديين فأضلتهما فبعث إليها  ابن الزبير  بهديين فنحرتهما ، ثم عاد الضالان فنحرتهما ، وقالت : هذه سنة الهدي   }  [ ص: 610 ] ولتعلق حق الله تعالى به بإيجابه على نفسه فلم يسقط بذبح غيره وبدله . 
				
						
						
