( و ) يجوز
nindex.php?page=treesubj&link=8366 ( رميهم ) أي الكفار ( بمنجنيق ) نصا . لأنه صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37846نصب المنجنيق على الطائف } رواه
الترمذي مرسلا . ونصبه
nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص على
الإسكندرية ، فظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد جواز مع الحاجة وعدمها .
( و ) يجوز
nindex.php?page=treesubj&link=8366رميهم ( بنار ، و ) يجوز ( قطع سابلة ) أي طريق .
( و ) قطع ( ماء ) عنهم ( فتحه ليغرقهم ، و ) يجوز
nindex.php?page=treesubj&link=8364 ( هدم عامرهم ) وإن تضمن إتلاف ، نحو نساء وصبيان ; لأنه في معنى التبييت .
( و ) يجوز ( أخذ شهد بحيث لا يترك للنحل منه شيء ) لأنه من الطعام المباح ، وهلاك النحل بأخذ جميعه يحصل ضمنا لا قصدا .
و ( لا ) يجوز
nindex.php?page=treesubj&link=8290 ( حرقه ) أي النحل ( أو تغريقه ) لقول
nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق nindex.php?page=showalam&ids=293ليزيد بن أبي سفيان حين بعثه أميرا على القتال
بالشام ( ولا تحرقن نحلا ولا تغرقنه ) أو عقر دابة ولو لغير قتال ( كبقر وغنم ) فلا يجوز ( إلا لحاجة أكل ) خفنا أخذهم لها أو لا . لقول
nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق ليزيد بن أبي سفيان " ولا تحرقن شجرا مثمرا ولا دابة عجماء ، ولا شاة إلا لمأكلة " فإن كان الحيوان لا يراد إلا لأكل كدجاج وحمام وصيود فحكمه كالطعام ( ولا ) يجوز
nindex.php?page=treesubj&link=8277 ( إتلاف شجر ، أو زرع يضر ) إتلافه ( بنا ) لأنه إضرار بالمسلمين . فإن لم يضر بنا ، أو لم نقدر عليهم إلا به كقريب من حصونهم يمنع قتالهم أو يستترون به ، أو يحتاج إلى قطعه لتوسعة طريق ، أو كانوا يفعلونه بنا ، جاز قطعه .
nindex.php?page=treesubj&link=8272_8271_8266_8268_8267_8018_8011_8008 ( ولا ) يجوز ( قتل صبي ولا أنثى ولا خنثى ، ولا راهب ، ولا شيخ فان ، ولا زمن ، ولا أعمى . لا رأي لهم ولم يقاتلوا ، أو يحرضوا ) على قتال . لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38765نهي عن قتل النساء والصبيان } متفق عليه ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=190ولا تعتدوا } يقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38765لا تقتلوا النساء والصبيان والشيخ الكبير } وأوصى
nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق رضي الله تعالى عنه
يزيد حين بعثه إلى
الشام فقال " لا تقتل صبيا ولا امرأة ولا هرما " وعن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر " أنه وصى
سلمة بن قيس بنحوه " رواهما
سعيد
. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق " وستمرون على أقوام في مواضع لهم احتبسوا
[ ص: 624 ] أنفسهم فيها ، فدعوهم حتى يميتهم الله على ضلالتهم " وعموم قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=36وقاتلوا المشركين كافة } وقوله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13706اقتلوا شيوخ المشركين } مخصوص بما تقدم ، والزمن والأعمى ليسا من أهل القتال ، فهما كالمرأة . فإن كان لأحد منهم رأي في القتال جاز قتله ، لأن
دريد بن الصمة قتل يوم
حنين وهو شيخ فان ، وكانوا قد خرجوا به معهم ليستعينوا برأيه ، فلم ينكر صلى الله عليه وسلم قتله ، ولأن الرأي من أعظم المعونة في الحرب ، وربما كان أبلغ من القتال ، وكذا إن قاتل أحد منهم أو حرض عليه ، لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35051مر على امرأة مقتولة يوم الخندق ، فقال : من قتل هذه ؟ فقال رجل : أنا ، نازعتني قائم سيفي فسكت }
( وَ ) يَجُوزُ
nindex.php?page=treesubj&link=8366 ( رَمْيُهُمْ ) أَيْ الْكُفَّارِ ( بِمَنْجَنِيقٍ ) نَصًّا . لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37846نَصَبَ الْمَنْجَنِيقَ عَلَى الطَّائِفِ } رَوَاهُ
التِّرْمِذِيُّ مُرْسَلًا . وَنَصَبَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=59عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ عَلَى
الْإِسْكَنْدَرِيَّة ، فَظَاهِرُ كَلَامِ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ جَوَازٌ مَعَ الْحَاجَةِ وَعَدَمِهَا .
( وَ ) يَجُوزُ
nindex.php?page=treesubj&link=8366رَمْيُهُمْ ( بِنَارٍ ، وَ ) يَجُوزُ ( قَطْعُ سَابِلَةٍ ) أَيْ طَرِيقٍ .
( وَ ) قَطْعُ ( مَاءٍ ) عَنْهُمْ ( فَتَحَهُ لِيُغْرِقَهُمْ ، وَ ) يَجُوزُ
nindex.php?page=treesubj&link=8364 ( هَدْمُ عَامِرِهِمْ ) وَإِنْ تَضَمَّنَ إتْلَافَ ، نَحْو نِسَاءٍ وَصِبْيَانٍ ; لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى التَّبْيِيتِ .
( وَ ) يَجُوزُ ( أَخْذُ شَهْدٍ بِحَيْثُ لَا يُتْرَكُ لِلنَّحْلِ مِنْهُ شَيْء ) لِأَنَّهُ مِنْ الطَّعَامِ الْمُبَاحِ ، وَهَلَاكُ النَّحْلِ بِأَخْذِ جَمِيعِهِ يَحْصُلُ ضِمْنًا لَا قَصْدًا .
وَ ( لَا ) يَجُوزُ
nindex.php?page=treesubj&link=8290 ( حَرْقُهُ ) أَيْ النَّحْلِ ( أَوْ تَغْرِيقُهُ ) لِقَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=1الصِّدِّيقِ nindex.php?page=showalam&ids=293لِيَزِيدَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ حِينَ بَعَثَهُ أَمِيرًا عَلَى الْقِتَالِ
بِالشَّامِ ( وَلَا تَحْرِقَنَّ نَحْلًا وَلَا تُغْرِقَنَّهُ ) أَوْ عَقْرُ دَابَّةٍ وَلَوْ لِغَيْرِ قِتَالٍ ( كَبَقَرٍ وَغَنَمٍ ) فَلَا يَجُوزُ ( إلَّا لِحَاجَةِ أَكْلٍ ) خِفْنَا أَخْذَهُمْ لَهَا أَوْ لَا . لِقَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=1الصِّدِّيقِ لِيَزِيدَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ " وَلَا تَحْرِقَنَّ شَجَرًا مُثْمِرًا وَلَا دَابَّةً عَجْمَاءَ ، وَلَا شَاةً إلَّا لِمَأْكَلَةٍ " فَإِنْ كَانَ الْحَيَوَانُ لَا يُرَادُ إلَّا لِأَكْلٍ كَدَجَاجٍ وَحَمَامٍ وَصُيُودٍ فَحُكْمُهُ كَالطَّعَامِ ( وَلَا ) يَجُوزُ
nindex.php?page=treesubj&link=8277 ( إتْلَافُ شَجَرٍ ، أَوْ زَرْعٍ يَضُرُّ ) إتْلَافُهُ ( بِنَا ) لِأَنَّهُ إضْرَارٌ بِالْمُسْلِمِينَ . فَإِنْ لَمْ يَضُرَّ بِنَا ، أَوْ لَمْ نَقْدِرْ عَلَيْهِمْ إلَّا بِهِ كَقَرِيبٍ مِنْ حُصُونِهِمْ يَمْنَعُ قِتَالَهُمْ أَوْ يَسْتَتِرُونَ بِهِ ، أَوْ يَحْتَاجُ إلَى قَطْعِهِ لِتَوْسِعَةِ طَرِيقٍ ، أَوْ كَانُوا يَفْعَلُونَهُ بِنَا ، جَازَ قَطْعُهُ .
nindex.php?page=treesubj&link=8272_8271_8266_8268_8267_8018_8011_8008 ( وَلَا ) يَجُوزُ ( قَتْلُ صَبِيٍّ وَلَا أُنْثَى وَلَا خُنْثَى ، وَلَا رَاهِبٍ ، وَلَا شَيْخٍ فَانٍ ، وَلَا زَمِنٍ ، وَلَا أَعْمَى . لَا رَأْيَ لَهُمْ وَلَمْ يُقَاتِلُوا ، أَوْ يُحَرِّضُوا ) عَلَى قِتَالٍ . لِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38765نُهِيَ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=190وَلَا تَعْتَدُوا } يَقُولُ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38765لَا تَقْتَلُوا النِّسَاءَ وَالصِّبْيَانَ وَالشَّيْخَ الْكَبِيرَ } وَأَوْصَى
nindex.php?page=showalam&ids=1الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ
يَزِيدَ حِينَ بَعَثَهُ إلَى
الشَّامِ فَقَالَ " لَا تَقْتُلْ صَبِيًّا وَلَا امْرَأَةً وَلَا هَرِمًا " وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ " أَنَّهُ وَصَّى
سَلَمَةَ بْنَ قَيْسٍ بِنَحْوِهِ " رَوَاهُمَا
سَعِيدٌ
. وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=1الصِّدِّيقُ " وَسَتَمُرُّونَ عَلَى أَقْوَامٍ فِي مَوَاضِعَ لَهُمْ احْتَبَسُوا
[ ص: 624 ] أَنْفُسَهُمْ فِيهَا ، فَدَعُوهُمْ حَتَّى يُمِيتَهُمْ اللَّهُ عَلَى ضَلَالَتِهِمْ " وَعُمُومُ قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=36وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً } وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13706اُقْتُلُوا شُيُوخَ الْمُشْرِكِينَ } مَخْصُوصٌ بِمَا تَقَدَّمَ ، وَالزَّمِنُ وَالْأَعْمَى لَيْسَا مِنْ أَهْلِ الْقِتَالِ ، فَهُمَا كَالْمَرْأَةِ . فَإِنْ كَانَ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ رَأْيٌ فِي الْقِتَالِ جَازَ قَتْلُهُ ، لِأَنَّ
دُرَيْدَ بْنَ الصِّمَّةِ قُتِلَ يَوْمَ
حُنَيْنٌ وَهُوَ شَيْخٌ فَانٍ ، وَكَانُوا قَدْ خَرَجُوا بِهِ مَعَهُمْ لِيَسْتَعِينُوا بِرَأْيِهِ ، فَلَمْ يُنْكِرْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتْلَهُ ، وَلِأَنَّ الرَّأْيَ مِنْ أَعْظَمِ الْمَعُونَةِ فِي الْحَرْبِ ، وَرُبَّمَا كَانَ أَبْلَغَ مِنْ الْقِتَالِ ، وَكَذَا إنْ قَاتَلَ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَوْ حَرَّضَ عَلَيْهِ ، لِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35051مَرَّ عَلَى امْرَأَةٍ مَقْتُولَةٍ يَوْمَ الْخَنْدَقِ ، فَقَالَ : مَنْ قَتَلَ هَذِهِ ؟ فَقَالَ رَجُلٌ : أَنَا ، نَازَعَتْنِي قَائِمَ سَيْفِي فَسَكَتَ }