( وإن تترس ) بالبناء للمجهول أي
nindex.php?page=treesubj&link=8347_8349تترس المقاتلون ( بهم ) أي الصبي والمرأة والخنثى ونحوهم ممن لا يقتل ( رموا ) أي جاز رميهم ( بقصد المقاتلة ) لئلا يفضي تركه إلى تعطيل الجهاد ، وسواء كانت الحرب ملتحمة أو لا . كالتبييت والرمي بالمنجنيق ( و ) إن
nindex.php?page=treesubj&link=8349_8347تترسوا ( بمسلم ) لا يجوز رميه ، لأنه يئول إلى قتله مع إمكان القدرة عليهم بغيره ( إلا إن خيف علينا ) بترك رميهم ، فيرمون نصا للضرورة ( ويقصد الكافر بالرمي دون المسلم ) . فإن لم يقدر عليهم إلا بالرمي ، ولم يخف علينا . لم يجز . لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=48&ayano=25ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات } الآية ويقتل مريض غير مأيوس منه لو كان صحيحا كعبد وفلاح .
وفي المغني والشرح لا يقتلان ( ويجب إتلاف كتبهم المبدلة ) دفعا لضررها وقياسه كتب نحو رفض واعتزال
( وَإِنْ تُتُرِّسَ ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ أَيْ
nindex.php?page=treesubj&link=8347_8349تَتَرَّسَ الْمُقَاتِلُونَ ( بِهِمْ ) أَيْ الصَّبِيِّ وَالْمَرْأَةِ وَالْخُنْثَى وَنَحْوِهِمْ مِمَّنْ لَا يُقْتَلُ ( رُمُوا ) أَيْ جَازَ رَمْيُهُمْ ( بِقَصْدِ الْمُقَاتَلَةِ ) لِئَلَّا يُفْضِيَ تَرْكُهُ إلَى تَعْطِيلِ الْجِهَادِ ، وَسَوَاءٌ كَانَتْ الْحَرْبُ مُلْتَحِمَةً أَوْ لَا . كَالتَّبْيِيتِ وَالرَّمْيِ بِالْمَنْجَنِيقِ ( وَ ) إنْ
nindex.php?page=treesubj&link=8349_8347تَتَرَّسُوا ( بِمُسْلِمٍ ) لَا يَجُوزُ رَمْيُهُ ، لِأَنَّهُ يَئُولُ إلَى قَتْلِهِ مَعَ إمْكَان الْقُدْرَةِ عَلَيْهِمْ بِغَيْرِهِ ( إلَّا إنْ خِيفَ عَلَيْنَا ) بِتَرْكِ رَمْيِهِمْ ، فَيُرْمَوْنَ نَصًّا لِلضَّرُورَةِ ( وَيُقْصَدُ الْكَافِرُ بِالرَّمْيِ دُونَ الْمُسْلِمِ ) . فَإِنْ لَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِمْ إلَّا بِالرَّمْيِ ، وَلَمْ يُخَفْ عَلَيْنَا . لَمْ يَجُزْ . لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=48&ayano=25وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ } الْآيَةَ وَيُقْتَلُ مَرِيضٌ غَيْرُ مَأْيُوسٍ مِنْهُ لَوْ كَانَ صَحِيحًا كَعَبْدٍ وَفَلَّاحٍ .
وَفِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ لَا يُقْتَلَانِ ( وَيَجِبُ إتْلَافُ كُتُبِهِمْ الْمُبَدَّلَةِ ) دَفْعًا لِضَرَرِهَا وَقِيَاسُهُ كُتُبُ نَحْوِ رَفْضٍ وَاعْتِزَالٍ