( ويتعين رق بإسلام ) الأسير  فإذا أسلم صار رقيقا وزال التخيير ( عند الأكثر ) من الأصحاب ، جزم به في الوجيز والهداية . والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة وتجريد العناية ، وقدمه في المحرر والشرح والرعايتين والحاويين والزركشي    . وقال : عليه الأصحاب ( وعنه ) أي وروي عن الإمام  أحمد    ( يخير ) الإمام فيه ( بين رقه ومن ) عليه ( وفداء ) صححه  الموفق  والشارح  وصاحب البلغة . وجزم به في الكافي . وقدمه في الفروع . قال ( المنقح    ) في التنقيح ( وهو المذهب ) وكذا في الإنصاف . 
وهذا المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة ( ف ) على المذهب ( يجوز ) للإمام أخذ ( الفداء ) منه ( ليتخلص من الرق ) ويجوز له المن عليه . لأنهما إذا جازا في كفره ففي إسلامه أولى ; لأنه يقتضي إكرامه والإنعام عليه ( ويحرم رده ) أي المسلم ( إلى الكفار )  قال  الموفق    : إلا أن يكون له من يمنعه من الكفار من عشيرة أو نحوها   ( وإن بذلوا ) أي الأسرى ( الجزية )  وكانوا ممن تقبل منهم ( قبلت جوازا ) لا وجوبا ; لأنهم صاروا في يد المسلمين بغير أمان ( ولم تسترق منهم زوجة ولا ولد بالغ ) لأن الزوجة تتبع لزوجها والولد البالغ داخل فيهم . وأما النساء غير المزوجات والصبيان فغنيمة بالسبي . وإن لم يقبل الإمام منهم الجزية فتخييره باق   ( ومن أسلم ) من كفار ( قبل أسره  ولو ) كان إسلامه ( لخوف . فك ) مسلم ( أصلي ) لعموم " فإذا قالوها عصموا مني دماءهم - الحديث " ولأنه لم يحصل في أيدي الغانمين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					