( أو ) ظهر ( بعض قدم ) من نحو خف مسح عليه . وإن لم يفحش  ، أو خرج القدم ( إلى ساق ) نحو ( خف ) استأنف الطهارة ، لأن مسح العمامة قام مقام مسح الرأس  ، ومسح الخفين أقيم مقام غسل الرجلين  ، فإذا زال الساتر الذي جعل بدلا ، بطل حكم الطهارة ، كالمتيمم يجد الماء ، ولو انكشطت ظهارة الخف وبقيت بطانته ، لم يضر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					