nindex.php?page=treesubj&link=8546 ( ويبدأ في قسم بدفع سلب ) إلى مستحقه [ ص: 642 ] وبرد مال مسلم ومعاهد إن كان وعرف ( ثم بأجرة جمع ) غنيمة ( وحمل ) ها ( وحفظ ) ها ; لأنه من مؤنتها كعلف دوابها ( و ) دفع ( جعل من دل على مصلحة ) من ماء أو قلعة ، أو ثغرة يدخل منها إلى حصن ونحوه لأنه في معنى السلب . قاله في الشرح .
قلت : هذا من النفل ، فحقه أن يكون بعد الخمس كما يعلم مما تقدم ، ويأتي ( ثم يخمس الباقي ) على خمسة أسهم ( ثم ) يخمس ( خمسه على خمسة أسهم ) منها ( سهم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم مصرفه كالفيء ) في مصالح المسلمين كلها .
( وكان ) صلى الله عليه وسلم ( قد خص ) بالبناء للمفعول ( من المغنم بالصفي ، وهو ) أي الصفي ( ما يختاره صلى الله عليه وسلم قبل قسمة ) غنيمة منها ( كجارية وثوب وسيف ) لحديث
أبي داود {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12361أنه صلى الله عليه وسلم كتب إلى بني زهير بن قيس : إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وآتيتم الزكاة وأديتم الخمس من المغنم وسهم الصفي إنكم آمنون بأمان الله ورسوله } .
وفي حديث
وفد عبد القيس رواه
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39324وأن تعطوا سهم النبي صلى الله عليه وسلم والصفي } وقالت
عائشة : " كانت
صفية من الصفي " رواه
أبو داود ، وانقطع ذلك بموته صلى الله عليه وسلم لأن الخلفاء الراشدين لم يأخذوه ولا من بعدهم ولا يجمعون إلا على الحق ( وسهم لذوي القربى ، وهم
بنو هاشم وبنو المطلب ) ابني
عبد مناف دون غيرهم من
بني عبد مناف .
لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=67جبير بن مطعم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33319لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر بين بني هاشم وبني المطلب ، أتيت أنا nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان بن عفان فقلنا : يا رسول الله ، أما بنو هاشم فلا ننكر فضلهم لمكانك الذي وضعك الله به منهم فما بال إخواننا من بني المطلب أعطيتهم وتركتنا ، وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة ؟ فقال : إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام ، وإنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد ، وشبك بين أصابعه } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري ، ولا يستحق منهم مولى لهم ، ولا من أمه منهم دون أبيه ( حيث كانوا ) أي
بنو هاشم وبنو المطلب يقسم بينهم ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) لأنهم يستحقونه بالقرابة .
أشبه الميراث والوصية ( غنيهم وفقيرهم فيه سواء ) لعموم قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=59&ayano=7ولذي القربى } وكان صلى الله عليه وسلم يعطي أقاربه كلهم وفيهم الغني
nindex.php?page=showalam&ids=18كالعباس ( وسهم لفقراء اليتامى . وهم ) أي اليتامى ( من لا أب له ) أي مات أبوه ( ولم يبلغ ) لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31267لا يتم بعد الاحتلام } واعتبر فقرهم لأن الصرف إليهم لحاجتهم ولأن وجود المال أنفع من وجود الأب ، ويسوي فيه بين
[ ص: 643 ] ذكورهم وإناثهم ( وسهم للمساكين ) أي أهل الحاجة فيدخل فيهم الفقراء ( وسهم لأبناء السبيل ، فيعطون ك ) ما يعطون من ( زكاة ) للآية ( بشرط إسلام الكل ) لأنه عطية من الله ، ولا حق لكافر فيه كزكاة ولا لقن .
( ويعم من بجميع البلاد ) من ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل ( حسب الطاقة ) فيبعث الإمام إلى عماله بالأقاليم وينظر ما حصل من ذلك ، فإن استوت فرق كل خمس فيما قاربه ، إن اختلفت ; أمر بحمل الفضل ليدفع لمستحقه كميراث وإذا لم تأخذ
بنو هاشم وبنو المطلب ) أسهمهم ( رد في كراع ) أي خيل ( و ) في ( سلاح ) عدة في سبيل الله ، لفعل
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ، ذكره
أبو بكر ( ومن فيه ) ممن يستحق من الخمس ( سببان فأكثر ) كهاشمي ابن سبيل يتيم ( أخذ بها ) لأنها أسباب لأحكام ، فوجب ثبوت أحكامها كما لو انفردت .
( ثم ) يبدأ من الأربعة أخماس التي للغانمين ( بنفل ) بفتح الفاء ( وهو ) أي النفل ( الزائد على السهم لمصلحة ) لانفراد بعض الغانمين به ، فقدم قبل القسمة كالسلب ( ويرضخ ) وهو العطاء دون السهم لمن لا سهم له من الغنيمة . فيرضخ ( لمميز وقن وخنثى وامرأة على ما يراه ) الإمام أو نائبه ، فيفضل المقاتل وذا البأس ومن تسقي الماء وتداوي الجرحى على من ليس كذلك ( إلا أنه لا يبلغ به ) أي الرضخ ( لراجل سهم الراجل ولا لفارس سهم الفارس ) لئلا يساوي من يسهم له ( ولمبعض بالحساب من رضخ وإسهام ) كحد ودية ( وإن غزا قن على فرس سيده رضخ له ) أي القن ( وقسم لها ) أي الفرس تحته ، لأن سهمهما لمالكها . وكذا لو كان مع العبد فرس أخرى كما لو كانتا مع السيد ( إن لم يكن مع سيده فرسان ) لأنه لا يسهم لأكثر من فرسين على ما يأتي .
nindex.php?page=treesubj&link=8537_8536وإن غزا صبي على فرس له أو امرأة على فرسها رضخ للفرس وراكبه بلا إسهام ; لأنه لمالك الفرس وليس من أهله ( ثم
nindex.php?page=treesubj&link=8546يقسم ) إمام ( الباقي ) بعد ما سبق ( بين من شهد الوقعة ) أي الحرب ( لقصد قتال ) قاتل أو لم يقاتل ، حتى تجار العسكر وأجراؤهم المستعدين للقتال . لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14687الغنيمة لمن شهد الوقعة } ولأن غير المقاتل رده للمقاتل .
ويسهم لخياط وخباز وبيطار ونحوهم حضروا نصا ، بخلاف من لم يستعد للقتال من تجار وغيرهم لأنه لا نفع فيهم ( أو بعث في سرية أو ) بعث ( لمصلحة كرسول ودليل وجاسوس ولمن خلفه الأمير ببلاد العدو وغزا ولم يمر
[ ص: 644 ] الأمير به فرجع ) لأنه في مصلحة الجيش والمسلمين ، وهو أولى بالإسهام ممن حضر الوقعة ولم يقاتل ( ولو مع منع غريم له أو منع أب ) له ، لتعين الجهاد عليه بحضور الصف و ( لا ) يسهم ( لمن لا يمكنه قتال ) لمرض ( ولا لدابة لا يمكنه ) قتال ( عليها لمرض ) كزمانة وشلل لخروجه عن أهلية الجهاد ، بخلاف حمى يسيرة وصداع ووجع ضرس ونحوه ، فيسهم له ; لأنه لم يخرج عن أهلية الجهاد و ( لا ) يسهم ( لمخذل ومرجف ونحوهما ) كرام بيننا بفتن ومكاتب بأخبارنا ، لأنه ممنوع من الدخول مع الجيش أشبه الفرس العجيف .
( ولو ترك ذلك ) أي التخذيل والإرجاف ونحوه ( وقاتل لا يرضخ له ) أي المخذل والمرجف ونحوهما لما تقدم و ( لا ) يسهم ولا يرضخ ( لمن نهاه الأمير أن يحضر ) فلم ينته لأنهم عصاة ( ولا كافر لم يستأذنه ) أي الإمام ( ولا عبد لم يأذن له سيده ) في غزو لعصيانهما ( ولا طفل ولا مجنون ) لأنهما لا يصلحان للقتال ( ولا من فر من اثنين ) كافرين لعصيانه ( ف ) يقسم ( للراجل ولو ) كان ( كافرا سهم . وللفارس على فرس عربي ويسمى العتيق ثلاثة ) أسهم ، سهم له وسهمان لفرسه ، لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5441أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم سهمان لفرسه وسهم له } متفق عليه . وقال
خالد الحذاء : لا يختلف فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7176أنه أسهم هكذا للفرس سهمين ولصاحبه سهما وللراجل سهما } ( و ) للفارس ( على فرس هجين وهو ما أبوه فقط عربي ، أو ) على فرس ( مقرف عكس الهجين ) وهو ما أمه فقط عربية ( أو ) على فرس ( برذون وهو ما أبواه نبطيان سهمان ) سهم له وسهم لفرسه . لحديث
مكحول {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2843أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الفرس العربي سهمين وأعطى الهجين سهما } رواه
سعيد وعن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر شبهه
nindex.php?page=treesubj&link=8546 ( وَيَبْدَأُ فِي قَسْمٍ بِدَفْعِ سَلَبٍ ) إلَى مُسْتَحِقِّهِ [ ص: 642 ] وَبِرَدِّ مَالِ مُسْلِمٍ وَمُعَاهَدٍ إنْ كَانَ وَعُرِفَ ( ثُمَّ بِأُجْرَةِ جَمْعِ ) غَنِيمَةٍ ( وَحَمْلِ ) هَا ( وَحِفْظِ ) هَا ; لِأَنَّهُ مِنْ مُؤْنَتِهَا كَعَلَفِ دَوَابِّهَا ( وَ ) دَفْعِ ( جُعْلِ مَنْ دَلَّ عَلَى مَصْلَحَةٍ ) مِنْ مَاءٍ أَوْ قَلْعَةٍ ، أَوْ ثَغْرَةٍ يُدْخَلُ مِنْهَا إلَى حِصْنٍ وَنَحْوِهِ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى السَّلَبِ . قَالَهُ فِي الشَّرْحِ .
قُلْت : هَذَا مِنْ النَّفَلِ ، فَحَقُّهُ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ الْخُمُسِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا تَقَدَّمَ ، وَيَأْتِي ( ثُمَّ يُخَمِّسُ الْبَاقِيَ ) عَلَى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ ( ثُمَّ ) يُخَمِّسُ ( خُمُسَهُ عَلَى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ ) مِنْهَا ( سَهْمٌ لِلَّهِ تَعَالَى وَلِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَصْرِفُهُ كَالْفَيْءِ ) فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ كُلِّهَا .
( وَكَانَ ) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( قَدْ خُصَّ ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ ( مِنْ الْمَغْنَمِ بِالصَّفِيِّ ، وَهُوَ ) أَيْ الصَّفِيُّ ( مَا يَخْتَارُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ قِسْمَةِ ) غَنِيمَةٍ مِنْهَا ( كَجَارِيَةٍ وَثَوْبٍ وَسَيْفٍ ) لِحَدِيثِ
أَبِي دَاوُد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12361أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إلَى بَنِي زُهَيْرِ بْنِ قَيْسٍ : إنَّكُمْ إنْ شَهِدْتُمْ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَآتَيْتُمْ الزَّكَاةَ وَأَدَّيْتُمْ الْخُمْسَ مِنْ الْمَغْنَمِ وَسَهْمَ الصَّفِيِّ إنَّكُمْ آمِنُونَ بِأَمَانِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ } .
وَفِي حَدِيثِ
وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39324وَأَنْ تُعْطُوا سَهْمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّفِيَّ } وَقَالَتْ
عَائِشَةُ : " كَانَتْ
صَفِيَّةُ مِنْ الصَّفِيِّ " رَوَاهُ
أَبُو دَاوُد ، وَانْقَطَعَ ذَلِكَ بِمَوْتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّ الْخُلَفَاءَ الرَّاشِدِينَ لَمْ يَأْخُذُوهُ وَلَا مَنْ بَعْدَهُمْ وَلَا يُجْمِعُونَ إلَّا عَلَى الْحَقِّ ( وَسَهْمٌ لِذَوِي الْقُرْبَى ، وَهُمْ
بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ ) ابْنَيْ
عَبْدِ مَنَافٍ دُونَ غَيْرِهِمْ مِنْ
بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ .
لِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=67جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33319لَمَّا قَسَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خَيْبَرَ بَيْنَ بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ ، أَتَيْت أَنَا nindex.php?page=showalam&ids=7وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَمَّا بَنُو هَاشِمٍ فَلَا نُنْكِرُ فَضْلَهُمْ لِمَكَانِك الَّذِي وَضَعَك اللَّهُ بِهِ مِنْهُمْ فَمَا بَالُ إخْوَانِنَا مِنْ بَنِي الْمُطَّلِبِ أَعْطَيْتَهُمْ وَتَرَكْتنَا ، وَإِنَّمَا نَحْنُ وَهُمْ مِنْك بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ ؟ فَقَالَ : إنَّهُمْ لَمْ يُفَارِقُونِي فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا إسْلَامٍ ، وَإِنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ ، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ } رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ nindex.php?page=showalam&ids=12070وَالْبُخَارِيُّ ، وَلَا يَسْتَحِقُّ مِنْهُمْ مَوْلًى لَهُمْ ، وَلَا مَنْ أُمُّهُ مِنْهُمْ دُونَ أَبِيهِ ( حَيْثُ كَانُوا ) أَيْ
بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ يُقَسَّمُ بَيْنَهُمْ ( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) لِأَنَّهُمْ يَسْتَحِقُّونَهُ بِالْقَرَابَةِ .
أَشْبَهَ الْمِيرَاثَ وَالْوَصِيَّةَ ( غَنِيُّهُمْ وَفَقِيرُهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ) لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=59&ayano=7وَلِذِي الْقُرْبَى } وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِي أَقَارِبَهُ كُلَّهُمْ وَفِيهِمْ الْغَنِيُّ
nindex.php?page=showalam&ids=18كَالْعَبَّاسِ ( وَسَهْمٌ لِفُقَرَاءِ الْيَتَامَى . وَهُمْ ) أَيْ الْيَتَامَى ( مَنْ لَا أَبَ لَهُ ) أَيْ مَاتَ أَبُوهُ ( وَلَمْ يَبْلُغْ ) لِحَدِيثِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31267لَا يُتْمَ بَعْدَ الِاحْتِلَامِ } وَاعْتُبِرَ فَقْرُهُمْ لِأَنَّ الصَّرْفَ إلَيْهِمْ لِحَاجَتِهِمْ وَلِأَنَّ وُجُودَ الْمَالِ أَنْفَعُ مِنْ وُجُودِ الْأَبِ ، وَيُسَوِّي فِيهِ بَيْنَ
[ ص: 643 ] ذُكُورِهِمْ وَإِنَاثِهِمْ ( وَسَهْمٌ لِلْمَسَاكِينِ ) أَيْ أَهْلِ الْحَاجَةِ فَيَدْخُلُ فِيهِمْ الْفُقَرَاءُ ( وَسَهْمٌ لِأَبْنَاءِ السَّبِيلِ ، فَيُعْطَوْنَ كَ ) مَا يُعْطَوْنَ مِنْ ( زَكَاةٍ ) لِلْآيَةِ ( بِشَرْطِ إسْلَامِ الْكُلِّ ) لِأَنَّهُ عَطِيَّةٌ مِنْ اللَّهِ ، وَلَا حَقَّ لِكَافِرٍ فِيهِ كَزَكَاةٍ وَلَا لِقِنٍّ .
( وَيَعُمُّ مَنْ بِجَمِيعِ الْبِلَادِ ) مِنْ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَأَبْنَاءِ السَّبِيلِ ( حَسَبَ الطَّاقَةِ ) فَيَبْعَثُ الْإِمَامُ إلَى عُمَّالِهِ بِالْأَقَالِيمِ وَيَنْظُرُ مَا حَصَلَ مِنْ ذَلِكَ ، فَإِنْ اسْتَوَتْ فَرَّقَ كُلَّ خُمُسٍ فِيمَا قَارَبَهُ ، إنْ اخْتَلَفَتْ ; أَمَرَ بِحَمْلِ الْفَضْلِ لِيُدْفَعَ لِمُسْتَحِقِّهِ كَمِيرَاثٍ وَإِذَا لَمْ تَأْخُذْ
بَنُو هَاشِم وَبَنُو الْمُطَّلِبِ ) أَسْهُمَهُمْ ( رُدَّ فِي كُرَاعٍ ) أَيْ خَيْلٍ ( وَ ) فِي ( سِلَاحٍ ) عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، لِفِعْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبِي بَكْرٍ nindex.php?page=showalam&ids=2وَعُمَرَ ، ذَكَرَهُ
أَبُو بَكْرٍ ( وَمَنْ فِيهِ ) مِمَّنْ يَسْتَحِقُّ مِنْ الْخُمْسِ ( سَبَبَانِ فَأَكْثَرَ ) كَهَاشِمِيٍّ ابْنِ سَبِيلٍ يَتِيمٍ ( أَخَذَ بِهَا ) لِأَنَّهَا أَسْبَابٌ لِأَحْكَامٍ ، فَوَجَبَ ثُبُوتُ أَحْكَامِهَا كَمَا لَوْ انْفَرَدَتْ .
( ثُمَّ ) يَبْدَأُ مِنْ الْأَرْبَعَةِ أَخْمَاسٍ الَّتِي لِلْغَانِمِينَ ( بِنَفَلٍ ) بِفَتْحِ الْفَاءِ ( وَهُوَ ) أَيْ النَّفَلُ ( الزَّائِدُ عَلَى السَّهْمِ لِمَصْلَحَةٍ ) لِانْفِرَادِ بَعْضِ الْغَانِمِينَ بِهِ ، فَقُدِّمَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ كَالسَّلَبِ ( وَيَرْضَخُ ) وَهُوَ الْعَطَاءُ دُونَ السَّهْمِ لِمَنْ لَا سَهْمَ لَهُ مِنْ الْغَنِيمَةِ . فَيَرْضَخُ ( لِمُمَيِّزٍ وَقِنٍّ وَخُنْثَى وَامْرَأَةٍ عَلَى مَا يَرَاهُ ) الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ ، فَيُفَضِّلُ الْمُقَاتِلَ وَذَا الْبَأْسِ وَمَنْ تَسْقِي الْمَاءَ وَتُدَاوِي الْجَرْحَى عَلَى مَنْ لَيْسَ كَذَلِكَ ( إلَّا أَنَّهُ لَا يَبْلُغُ بِهِ ) أَيْ الرَّضْخِ ( لِرَاجِلٍ سَهْمَ الرَّاجِلِ وَلَا لِفَارِسٍ سَهْمَ الْفَارِسِ ) لِئَلَّا يُسَاوِيَ مَنْ يُسْهِمُ لَهُ ( وَلِمُبَعَّضٍ بِالْحِسَابِ مِنْ رَضْخٍ وَإِسْهَامٍ ) كَحَدٍّ وَدِيَةٍ ( وَإِنْ غَزَا قِنٌّ عَلَى فَرَسِ سَيِّدِهِ رَضَخَ لَهُ ) أَيْ الْقِنِّ ( وَقَسَمَ لَهَا ) أَيْ الْفَرَسِ تَحْتَهُ ، لِأَنَّ سَهْمَهُمَا لِمَالِكِهَا . وَكَذَا لَوْ كَانَ مَعَ الْعَبْدِ فَرَسٌ أُخْرَى كَمَا لَوْ كَانَتَا مَعَ السَّيِّدِ ( إنْ لَمْ يَكُنْ مَعَ سَيِّدِهِ فَرَسَانِ ) لِأَنَّهُ لَا يُسْهِمُ لِأَكْثَرِ مِنْ فَرَسَيْنِ عَلَى مَا يَأْتِي .
nindex.php?page=treesubj&link=8537_8536وَإِنْ غَزَا صَبِيٌّ عَلَى فَرَسٍ لَهُ أَوْ امْرَأَةٌ عَلَى فَرَسِهَا رَضَخَ لِلْفَرَسِ وَرَاكِبِهِ بِلَا إسْهَامٍ ; لِأَنَّهُ لِمَالِكِ الْفَرَسِ وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ ( ثُمَّ
nindex.php?page=treesubj&link=8546يَقْسِمُ ) إمَامٌ ( الْبَاقِيَ ) بَعْدَ مَا سَبَقَ ( بَيْنَ مَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ ) أَيْ الْحَرْبَ ( لِقَصْدِ قِتَالٍ ) قَاتَلَ أَوْ لَمْ يُقَاتِلْ ، حَتَّى تُجَّارُ الْعَسْكَرِ وَأُجَرَاؤُهُمْ الْمُسْتَعَدِّينَ لِلْقِتَالِ . لِمَا رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14687الْغَنِيمَةُ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ } وَلِأَنَّ غَيْرَ الْمُقَاتِلِ رَدُّهُ لِلْمُقَاتِلِ .
وَيُسْهِمُ لِخَيَّاطٍ وَخَبَّازٍ وَبَيْطَارٍ وَنَحْوِهِمْ حَضَرُوا نَصًّا ، بِخِلَافِ مَنْ لَمْ يَسْتَعِدَّ لِلْقِتَالِ مِنْ تُجَّارٍ وَغَيْرِهِمْ لِأَنَّهُ لَا نَفْعَ فِيهِمْ ( أَوْ بَعْثٍ فِي سَرِيَّةٍ أَوْ ) بَعْثٍ ( لِمَصْلَحَةٍ كَرَسُولٍ وَدَلِيلٍ وَجَاسُوسٍ وَلِمَنْ خَلَّفَهُ الْأَمِيرُ بِبِلَادِ الْعَدُوِّ وَغَزَا وَلَمْ يَمُرَّ
[ ص: 644 ] الْأَمِيرُ بِهِ فَرَجَعَ ) لِأَنَّهُ فِي مَصْلَحَةِ الْجَيْشِ وَالْمُسْلِمِينَ ، وَهُوَ أَوْلَى بِالْإِسْهَامِ مِمَّنْ حَضَرَ الْوَقْعَةَ وَلَمْ يُقَاتِلْ ( وَلَوْ مَعَ مَنْعِ غَرِيمٍ لَهُ أَوْ مَنْعِ أَبٍ ) لَهُ ، لِتَعَيُّنِ الْجِهَادِ عَلَيْهِ بِحُضُورِ الصَّفِّ وَ ( لَا ) يُسْهِمُ ( لِمَنْ لَا يُمْكِنُهُ قِتَالٌ ) لِمَرَضٍ ( وَلَا لِدَابَّةٍ لَا يُمْكِنُهُ ) قِتَالٌ ( عَلَيْهَا لِمَرَضٍ ) كَزَمَانَةٍ وَشَلَلٍ لِخُرُوجِهِ عَنْ أَهْلِيَّةِ الْجِهَادِ ، بِخِلَافِ حُمَّى يَسِيرَةٍ وَصُدَاعٍ وَوَجَعِ ضِرْسٍ وَنَحْوِهِ ، فَيُسْهِمُ لَهُ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ أَهْلِيَّةِ الْجِهَادِ وَ ( لَا ) يُسْهِمُ ( لِمُخَذِّلٍ وَمُرْجِفٍ وَنَحْوِهِمَا ) كَرَامٍ بَيْنَنَا بِفِتَنٍ وَمُكَاتِبٍ بِأَخْبَارِنَا ، لِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْ الدُّخُولِ مَعَ الْجَيْشِ أَشْبَهَ الْفَرَسَ الْعَجِيفَ .
( وَلَوْ تَرَكَ ذَلِكَ ) أَيْ التَّخْذِيلَ وَالْإِرْجَافَ وَنَحْوَهُ ( وَقَاتَلَ لَا يَرْضَخُ لَهُ ) أَيْ الْمُخَذِّلِ وَالْمُرْجِفِ وَنَحْوِهِمَا لِمَا تَقَدَّمَ وَ ( لَا ) يُسْهِمُ وَلَا يَرْضَخُ ( لِمَنْ نَهَاهُ الْأَمِيرُ أَنْ يَحْضُرَ ) فَلَمْ يَنْتَهِ لِأَنَّهُمْ عُصَاةٌ ( وَلَا كَافِرٍ لَمْ يَسْتَأْذِنْهُ ) أَيْ الْإِمَامَ ( وَلَا عَبْدٍ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ سَيِّدُهُ ) فِي غَزْوٍ لِعِصْيَانِهِمَا ( وَلَا طِفْلٍ وَلَا مَجْنُونٍ ) لِأَنَّهُمَا لَا يَصْلُحَانِ لِلْقِتَالِ ( وَلَا مَنْ فَرَّ مِنْ اثْنَيْنِ ) كَافِرَيْنِ لِعِصْيَانِهِ ( فَ ) يُقْسَمُ ( لِلرَّاجِلِ وَلَوْ ) كَانَ ( كَافِرًا سَهْمٌ . وَلِلْفَارِسِ عَلَى فَرَسٍ عَرَبِيٍّ وَيُسَمَّى الْعَتِيقُ ثَلَاثَةُ ) أَسْهُمٍ ، سَهْمٌ لَهُ وَسَهْمَانِ لِفَرَسِهِ ، لِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5441أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْهَمَ يَوْمَ خَيْبَرَ لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ سَهْمَانِ لِفَرَسِهِ وَسَهْمٌ لَهُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَقَالَ
خَالِدٌ الْحَذَّاءُ : لَا يُخْتَلَفُ فِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7176أَنَّهُ أَسْهَمَ هَكَذَا لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِصَاحِبِهِ سَهْمًا وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا } ( وَ ) لِلْفَارِسِ ( عَلَى فَرَسٍ هَجِينٍ وَهُوَ مَا أَبُوهُ فَقَطْ عَرَبِيٌّ ، أَوْ ) عَلَى فَرَسٍ ( مُقْرِفٍ عَكْسِ الْهَجِينِ ) وَهُوَ مَا أُمُّهُ فَقَطْ عَرَبِيَّةٌ ( أَوْ ) عَلَى فَرَسٍ ( بِرْذَوْنٍ وَهُوَ مَا أَبَوَاهُ نَبَطِيَّانِ سَهْمَانِ ) سَهْمٌ لَهُ وَسَهْمٌ لِفَرَسِهِ . لِحَدِيثِ
مَكْحُولٍ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2843أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى الْفَرَسَ الْعَرَبِيَّ سَهْمَيْنِ وَأَعْطَى الْهَجِينَ سَهْمًا } رَوَاهُ
سَعِيدٌ وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ شَبَهُهُ