( فإن جهل حالهما ) بأن لم يدر : الحدث عن طهارة أو لم يدر الطهارة عن حدث  أو لا ( و ) جهل أيضا ( أسبقهما فبضدها ) أي ضد حاله قبلهما إن علمها لما تقدم ، وكذا لو تيقن طهارة وفعل حدث ، أو حدثا وفعل طهارة فقط ، لأن الأصل أن ما تيقنه هو ما كان عليه قبل ذلك ، وإن كان ضد ذلك هو الطارئ ، وقد أوضحت الكلام على أصل المتن وما شطب منه في الحاشية 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					