ويحرم تحلية كتب علم    ( ويباح تطييبه واستحبه الآمدي    ) لأنه عليه الصلاة والسلام طيب الكعبة  ، وهي دونه وأمر بتطييب المساجد . فالمصحف أولى   ( ويباح تقبيله )  لعدم التوقيف ، لأن ما طريقه القرب إذا لم يكن للقياس فيه مدخل لا يستحب ، وإن كان فيه تعظيم ، إلا بتوقيف ، ولهذا قال  عمر  عن الحجر " لولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك " وأنكر  ابن عباس  على  معاوية  الزيادة على فعله صلى الله عليه وسلم حين قبل الأركان كلها . وظاهر هذا : أنه لا يقام له ، وقال الشيختقي الدين    : إذا اعتاد الناس قيام بعضهم لبعض ، فهو أحق 
				
						
						
