باب   ( الحيض ) لغة    : السيلان ، مصدر حاض ، مأخوذ من حاض الوادي . إذا سال . وحاضت الشجرة إذا سال منها شبه الدم وهو الصمغ الأحمر ، وتحيضت : قعدت أيام حيضها عن نحو صلاة . ومن أسمائه : الطمث والعراك والضحك والإعصار والإكبار والنفاس والفراك والدراس ، واستحيضت المرأة استمر بها الدم بعد أيامها . 
وشرعا ( دم طبيعة وجبلة ) بضم الجيم وكسرها ، أي سجية وخلقة . جبل الله بنات آدم  عليها ( ترخيه الرحم ) بفتح الراء وكسرها مع كسر الحاء وسكونها فيهما ، بيت منبت الولد ووعائه ، ومخرجه من قعره ( يعتاد ) ذلك الدم ( أنثى إذا بلغت ، في أيام معلومة ) في الغالب من كل شهر ستة أيام ، أو سبعة ، إن لم تكن المرأة حاملا ولا مرضعا ، ولأنه لا مصرف له إذن ، فإذا حملت صرفه الله لغذاء الولد . ولذلك لا تحيض الحامل . 
فإذا أرضعت قلبه الله لبنا يتغذى به ، ولذلك قل أن تحيض المرضع   ( ويمنع الحيض ) اثني عشر شيئا    ( الغسل له ، فلا ) يصح لقيام موجبه . ( ولا ) يمنع الغسل ( لجنابة ) أو نحو إحرام ( بل يسن ) الغسل لذلك ، تخفيفا للحدث . 
( و ) يمنع ( الوضوء )  فلا يصح لما  [ ص: 111 ] تقدم ( و ) يمنع ( وجوب الصلاة )  إجماعا فلا تقضيها إجماعا . 
قيل  لأحمد  في رواية  الأثرم    : فإن أحبت أن تقضيها ؟ قال : لا ، هذا خلاف . أي بدعة . وتفعل ركعتي طواف لأنها نسك لا آخر لوقته ذكره في الفروع بمعناه . 
( و ) يمنع أيضا ( فعلها ) أي الصلاة  ولو سجدة تلاوة لمستمعة لقيام المانع بها . 
( و ) يمنع أيضا ( فعل طواف )  لقوله صلى الله عليه وسلم : { غير أن لا تطوفي بالبيت   } ولأنه صلاة ووجوبه باق فتفعله إذا طهرت أداء ، لأنه لا آخر لوقته . 
ويسقط عنها وجوب طواف  للوداع . كما يأتي . 
( و ) يمنع أيضا فعل ( صوم )  إجماعا لقوله صلى الله عليه وسلم : { أليست إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصل ؟ قلن : بلى   } رواه  البخاري  و ( لا ) يمنع الحيض   ( وجوبه ) أي الصوم  ، فتقضيه إجماعا . 
لحديث معاذة  قالت " سألت  عائشة  ، فقلت : { ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ فقالت : أحرورية أنت ؟ فقلت : لست بحرورية ولكني أسأل . فقالت : كنا نحيض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ، ولا نؤمر بقضاء الصلاة   } متفق عليه . 
وقضاؤه بالأمر السابق ، لا بأمر جديد ( و ) يمنع أيضا   ( مس مصحف )  لقوله تعالى : ( لا يمسه إلا المطهرون ) ( و ) يمنع أيضا   ( قراءة قرآن )  مطلقا لقوله صلى الله عليه وسلم {   : لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن   } رواه أبو داود  والترمذي    . 
( و ) يمنع أيضا   ( اللبث بمسجد )  لقوله صلى الله عليه وسلم : { لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب   } رواه أبو داود    ( ولو ) كان ( اللبث ) بوضوء ، مع أمن التلويث . 
فلا يصح اعتكافها و ( لا ) يمنع الحيض   ( المرور ) بالمسجد    ( إن أمنت تلويثه نصا ) فإن لم تأمنه منعت . 
( و ) يمنع الحيض أيضا وطئا في فرج  لقوله تعالى : { فاعتزلوا النساء في المحيض    } الآية وهو موضع الحيض ، صححه في الإنصاف . وليس بكبيرة . وإن أراد وطأها فادعته قبل منها . نصا إن أمكن كطهرها ( إلا لمن به شبق ) مرض معروف . 
فيباح له الوطء في الحيض    ( بشرطه ) بأن يخاف تشقق أنثييه ، إن لم يطأ ، ولا تندفع شهوته بدونه في الفرج . ولا يجد غير الحائض من زوجة أو سرية ، ولا يقدر على مهر حرة أو ثمن أمة . 
( و ) يمنع الحيض أيضا ( سنة طلاق ) لأن الطلاق فيه  بدعة محرمة . كما يأتي موضحا في بابه ( ما لم تسأله ) أي الحائض الزوج   ( خلعا أو طلاقا  [ ص: 112 ] على عوض )  فيباح له إجابتها . لأن المنع لتضررها بطول العدة ، ومع سؤالها قد أدخلت الضرر على نفسها . 
وعلم منه : أنه لا يباح إن سألته طلاقا بلا عوض . ولا إن كان السائل غيرها . 
( و ) يمنع أيضا   ( اعتدادا بأشهر )  لقوله تعالى : { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء    } فأوجب العدة بالقروء ، ولمفهوم قوله تعالى : { واللائي يئسن من المحيض من نسائكم    } الآية ( إلا ) الاعتداد ( لوفاة ) فبالأشهر إن لم تكن حاملا ، ولو أنها تحيض ، لقوله تعالى : { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا    } 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					