( ويباح ترجيعه ) أي الأذان    . لحديث أبي محذورة    ( و ) يباح ( تثنيتها ) أي الإقامة لحديث الترمذي  عن  عبد الله بن زيد    { كان أذان النبي صلى الله عليه وسلم شفعا في الأذان والإقامة   } فالاختلاف في الأفضل ( وسن ) أذان ( أول الوقت ) ليصلي المتعجل . وظاهره : أنه يجوز مطلقا ما دام الوقت . 
ويتوجه سقوط مشروعيته بفعل الصلاة ذكره في المبدع ( و ) سن ( ترسل فيه ) أي تمهل في الأذان ، وتأن فيه من قولهم : جاء فلان على رسله . 
( و ) سن ( حدرها ) أي إسراع إقامة . لقوله صلى الله عليه وسلم  لبلال    { إذا أذنت فترسل ، وإذا أقمت فاحدر   } رواه الترمذي  ، وقال : إسناده مجهول . وروى أبو عبيد  عن  عمر  أنه قال للمؤذن : " إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحدر " وأصل الحدر في الشيء : الإسراع ولأن الأذان إعلام الغائبين 
فالتثبت فيه أبلغ في الإعلام ، والإقامة إعلام الحاضرين ، فلا حاجة فيها له . 
( و ) يسن فيهما ( الوقف على كل جملة ) قال  إبراهيم النخعي  شيئان مجزومان كانوا لا يعربونهما : الأذان والإقامة . 
وقال أيضا : الأذان جزم ومعناه : استحباب تقطيع الكلمات بالوقف على كل جملة " تتمة " لا يصح الأذان بغير العربية مطلقا . 
( و ) يسن ( قول ) مؤذن ( الصلاة خير من النوم مرتين . بعد حيعلة أذان الفجر ) وظاهره : ولو قبل طلوعه . لقوله صلى الله عليه وسلم لأبي محذورة    { فإذا كان أذان الفجر فقل : الصلاة خير من النوم مرتين   } رواه  أحمد  وأبو داود    . 
والحيعلة : قول " حي على الصلاة حي على الفلاح " ( ويسمى ) قوله الصلاة خير من النوم ( التثويب ) من ثاب إذا رجع ; لأن المؤذن دعا إلى الصلاة بالحيعلتين ثم دعا إليها بالتثويب . ويكره التثويب في غير أذان فجر ، وبين الأذان والإقامة والنداء بالصلاة بعد الأذان ، ونداء الأمير بعد الأذان ، وهو قوله : الصلاة يا أمير المؤمنين ونحوه ; لأنه بدعة . 
وكذا قوله قبله " { وقل الحمد لله الذي لم يتخذ  [ ص: 135 ] ولدا    } الآية ووصله بعده بذكر ذكره في العمدة . وقوله قبل الإقامة : اللهم صل على محمد ونحوه ، وكذا ما يفعل قبل الفجر من التسبيح والنشيد والدعاء . ولا بأس بالنحنحة قبلهما . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					