( وعمل متوال مستكثر  عادة ) فلا يتقيد بثلاث ولا غيرها من العدد ، بل ما عد في العادة كثيرا ، بخلاف ما يشبه فعله صلى الله عليه وسلم كما تقدم في فتحه الباب  لعائشة  رضي الله تعالى عنها 
وتأخره في صلاة الكسوف ، وفعل  أبي برزة  لما نازعته دابته ، فهذا لا يبطلها ( من غير جنسها ) أي :  [ ص: 224 ] الصلاة ، كلف عمامة ولبس ومشي ( يبطلها ) أي : الصلاة ( عمده وسهوه وجهله ) لأنه يقطع الموالاة بين أركان الصلاة ( إن لم تكن ضرورية : كخوف وهرب من عدو ونحوه ) كسيل وحريق وسبع ، 
فإن كانت ضرورة لم تبطل . وعد ابن الجوزي  من الضرورة من به حك لا يصبر عنه ، وكذا إن كان يسيرا ، أو لم يتوال ، ولو كثر   ( وإشارة أخرس  كفعله ) لا كقوله : فلا تبطل الصلاة إلا إذا كثرت وتوالت . 
				
						
						
