( ولو شك من أدرك الإمام راكعا ، بعد أن أحرم معه : هل رفع الإمام رأسه قبل إدراكه راكعا أم لا ؟  لم يعتد بتلك الركعة ) لأنه شاك في إدراكها ، فيأتي ببدلها ( ويسجد للسهو وإن شك ) مأموم ( هل دخل معه ) أي : الإمام ( في الركعة الأولى ، ، أو ) في الركعة ( في الثانية )  مثلا ( جعله ) أي : الدخول معه ( في ) الركعة ( الثانية ) لأنه المتيقن ويسجد للسهو ( ولا ) يشرع ( سجود ) سهو ( لشك في ) ترك ( واجب ) لأنه شك في سبب وجوب السجود . 
والأصل عدمه ( أو ) أي : ولا يشرع سجود لشك في ( زيادة ) بأن شك : هل زاد ركوعا ، أو سجودا ، أو شك في تشهده الأخير : هل صلى أربعا ، أو خمسا ونحوه ؟  لأن الأصل عدم الزيادة فلحق بالمعدوم يقينا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					