( ومن ائتم ) وهو لا يرى القنوت في فجر ( بقانت في فجر    . تابع ) إمامه لحديث { إنما جعل الإمام ليؤتم به   } ( وأمن ) على دعاء إمامه ، كما لو قنت لنازلة ، لحديث  ابن عباس    { قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر ، والعصر ، والمغرب والعشاء ، والصبح ، دبر كل صلاة ، إذا قال : سمع الله لمن حمده من الركعة الأخيرة ، يدعو على أحياء من بني سليم    ; على رعل  وذكوان  وعصية  ، ويؤمن من خلفه   } . 
رواه أبو داود   والحاكم  ، وقال : صحيح على شرط  البخاري  ، ويستحب إذا فرغ من وتره قوله : سبحان الملك القدوس  [ ص: 243 ] ثلاثا ، ويمد بها صوته في الثالثة ، للخبر ( والرواتب المؤكدة ) يكره تركها وتسقط عدالة مداومة . 
ويجوز لزوجة وأجير وولد وعبد فعلها  مع الفرض ولا يجوز منعهم ( عشر ركعات : ركعتان قبل الظهر ، وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب ، وركعتان بعد العشاء ، وركعتان قبل الفجر ) لحديث  ابن عمر    { حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات : ركعتين قبل الظهر ، وركعتين بعدها ، وركعتين بعد المغرب في بيته . وركعتين بعد العشاء في بيته ، وركعتين قبل الصبح ، وكانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها أحد ، حدثتني حفصة    : أنه إذا أذن المؤذن ، وطلع الفجر صلى ركعتين ،   } . 
متفق عليه ، وللترمذي  مثله عن  عائشة  مرفوعا وقال : صحيح ، وتقدم أن ركعتي الفجر آكد الرواتب ( فيخير في ) فعل ( ما عداهما و ) فيما ( عدا وتر سفرا ) فإن شاء فعله ، أو تركه لمشقة السفر ، فأما ركعتا الفجر فيحافظ عليهما حضرا وسفرا لما تقدم في ركعتي الفجر ، ولحديث  ابن عمر  مرفوعا { كان يسبح على راحلته قبل أي وجهة توجه ، ويوتر عليها ، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة   } " متفق عليه . 
				
						
						
