( والسنن غير الرواتب  عشرون ) ركعة ( أربع قبل الظهر : وأربع بعدها وأربع قبل العصر وأربع بعد المغرب وأربع بعد العشاء ) لحديث  أم حبيبة  مرفوعا { من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار   } " صححه الترمذي    . 
وحديث علي في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه { أنه كان يصلي أربعا قبل العصر   } " رواه  ابن ماجه  ، 
وحديث  أبي هريرة   [ ص: 244 ] مرفوعا { من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم فيهن بسوء عدلن له بعبادة ثنتي عشرة سنة   } " رواه الترمذي  وفي إسناده : عمرو بن أبي خثعم  ضعفه  البخاري    . 
وعن  عائشة    { ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء قط إلا صلى أربع ركعات ، أو ست ركعات   } " رواه أبو داود    . 
( ويباح اثنتان بعد أذان المغرب ) قبل صلاتها لحديث  أنس    { كنا نصلي على عهده صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس ، قبل صلاة المغرب   } " . 
قال  المختار بن فلفل    : فقلت له " أكان النبي صلى الله عليه وسلم صلاهما ؟ قال : كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا " متفق عليه ( و ) يباح أيضا ركعتان بعد الوتر ( جالسا ) . 
قال  الأثرم    : سمعت  أبا عبد الله  سئل عن الركعتين بعد الوتر ؟  فقال : أرجو إن فعله إنسان ألا يضيق عليه ولكن يكون وهو جالس كما جاء الحديث قلت : تفعله أنت ؟ قال : لا ما أفعله أي : لأنه لم يذكره أكثر الواصفين لتهجد النبي صلى الله عليه وسلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					