( وإن تطوع نهارا بأربع  فلا بأس ) لحديث  أبي أيوب  مرفوعا { كان يصلي قبل الظهر أربعا ، لا يفصل بينهن بتسليم   } " رواه أبو داود   وابن ماجه    . 
( و ) كون الأربع ( بتشهدين ) كالظهر ( أولى ) من كونها سردا لأنه أكثر عملا ( ويقرأ في كل ركعة ) من أربع تطوعا نهارا ( مع الفاتحة سورة ) كسائر التطوعات . 
( وإن زاد على أربع ) ركعات ( نهارا )  صح وكره ( أو ) زاد على ( ثنتين ليلا ، ولو جاوز ثمانيا ) نهارا ، أو ليلا ( بسلام واحد  صح ) ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم { صلى الوتر خمسا ، وسبعا ، وتسعا بسلام واحد   } " وهو تطوع فألحق به سائر التطوعات . 
وعن أم هانئ  مرفوعا { صلى يوم الفتح الضحى ثمان ركعات لم يفصل بينهن   } " ولا ينافيه ما روي عنها أيضا { أنه سلم من كل ركعتين   } " لإمكان التعدد ( وكره ) للاختلاف فيه قلت    : إلا في الوتر والضحى ، لوروده ( ويصح تطوع بركعة  ونحوها ) كثلاث وخمس ، قياسا على الوتر وفي الإقناع : مع الكراهة . 
				
						
						
