( وسن تربعه ) أي : المصلي جالسا  لعذر ، أو  [ ص: 249 ] غيره ( بمحل قيام ) لحديث  عائشة    { رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا   } " رواه  النسائي  وغيره وصححه  ابن حبان   والحاكم  وقال : على شرط الشيخين . 
( و ) سن له أيضا ( ثني رجليه بركوع ) أي : حال ركوعه ( وسجود ) . 
روي عن  أنس  ، وهو مخير في الركوع ، إن شاء من قيام ، وإن شاء من قعود لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الأمرين ( وكثرتهما ) أي : الركوع والسجود ( أفضل من طول قيام ) في غير ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تطويله ، كصلاة كسوف لحديث { أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد   } " وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستكثار من السجود في غير حديث ولأنه في نفسه أفضل وآكد لأنه يجب في الفرض والنفل ، ولا يباح بحال إلا لله تعالى بخلاف القيام ، والتطوع سرا أفضل ولا بأس بالجماعة فيه . 
قال  المجد  وغيره : إلا أن يتخذ عادة وسنة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					