( ولا تكره إعادة جماعة في مسجد ) له إمام راتب  كغيره ( غير مسجدي مكة  والمدينة    ) فتكره فيهما وعلله  أحمد    : بأنه أرغب في توفير الجماعة ، أي : لئلا يتوانى الناس في حضور  [ ص: 262 ] الجماعة مع الإمام الأول ( ولا ) تكره إعادة الجماعة ( فيهما ) أي : مسجد مكة  والمدينة     ( لعذر ) في إقامتها ثانيا لأنها أخف من تركها . 
				
						
						
