( ومن استأذنته امرأته ) إلى المسجد ( أو ) استأذنته ( أمته إلى المسجد ) ليلا ، أو نهارا ( كره ) له [ ص: 268 ] ( منعها ) منه لحديث { لا تمنعوا إماء الله مساجد الله تعالى } " وتخرج تفلة غير مطيبة ولا لابسة ثوب زينة ( وبيتها خير لها ) لقوله : صلى الله عليه وسلم " { وبيوتهن خير لهن ، وليخرجن تفلات } " رواه أحمد وأبو داود
وظاهره : حتى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم " ولأب ثم ولي محرم " لامرأة كأخ وعم ( منع موليته ) من خروج من بيتها ( إن خشي ) بخروجها ( فتنة ، أو ضررا ) استحبابا للحصانة .
قال أحمد : الزوج أملك من الأب ( و ) لمن ذكر منعها ( من الانفراد ) لأنه لا يؤمن دخول من يفسدها ، ويلحق العار بها وبأهلها .


