( إلا الراتب بمسجد ) إذا عجز عن القيام لعلة ( المرجو زوال علته ، ويجلسون ) أي : المأمومون ، ولو مع قدرتهم على القيام ( خلفه )  لحديث  عائشة    { صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك ، فصلى جالسا ، وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم : أن اجلسوا ، فلما انصرف قال : إنما جعل الإمام ليؤتم به إلى أن قال : وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون   } " متفق عليه . 
قال  ابن عبد البر  روي هذا مرفوعا من طرق متواترة ( وتصح ) صلاتهم خلفه ( قياما ) لأن القيام هو الأصل ولم يأمر صلى الله عليه وسلم من صلى خلفه قائما بالإعادة . 
				
						
						
