( و ) إلا   ( في شدة خوف ) فلا يضر تقدم المأموم  للعذر ، ويصح الاقتداء ( إن أمكنت متابعة ) مأموم لإمامه فإن لم تمكن متابعته ، لم يصح الاقتداء ( والاعتبار ) في التقدم والتأخر حال قيام ( بمؤخر قدم ) وهو العقب ولا يضر تقدم أصابع المأموم  لطول قدمه ولا تقدم رأسه في السجود لطوله ، 
فإن صلى قاعدا فالاعتبار بالألية ، لأنها محل القعود ، حتى لو مد رجليه وقدمهما على إمامه ، لم يضر ، كما لو قدم القائم رجله مرفوعة عن الأرض ، لعدم اعتماده عليها . 
				
						
						
