( وإن ركع فذا لعذر ) كخوف فوت الركعة ( ثم دخل الصف ) قبل سجود الإمام  صحت ( أو ) ركع فذا لعذر ثم ( وقف معه آخر قبل سجود الإمام  صحت ) صلاته ، { لأن  أبا بكرة واسمه نفيع  ركع دون الصف ، ثم مشى حتى دخل الصف ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : زادك الله حرصا ولا تعد   } " رواه  البخاري    . 
وفعله  زيد بن ثابت   وابن مسعود  ، وكما لو أدرك معه الركوع فإن لم يكن عذر ، لم تصح لأن الرخصة وردت في المعذور فلا يلحق به غيره ، وقدم في الكافي " : تصح ; لأن الموقف لا يختلف بخيفة الفوات وعدمه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					