( ويجب الاستنجاء ) بماء ونحوه كحجر ( لكل خارج ) من سبيل  ، ولو نادرا ، كالدود ، لعموم الأحاديث ( إلا الريح ) لقوله صلى الله عليه وسلم { من استنجى من الريح فليس منا   } رواه  الطبراني  في معجمه الصغير . 
وقال  أحمد    : ليس في الريح استنجاء  ، لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الشرح : ولأنها ليست بنجسة ولا تصحبها نجاسة . 
وفي المبهج : لأنها عرض بإجماع الأصوليين ، وعورض  [ ص: 41 ] بأن للريح الخارجة من الدبر رائحة منتنة قائمة بها . ولا شك في كون الرائحة عرضا . وهو لا يقوم بعرض عند المتكلمين . 
وفي النهاية : هي نجسة ( و ) إلا الخارج ( الطاهر ) كالمني ( و ) إلا الخارج النجس ( غير الملوث ) قطع به في التنقيح ، خلافا لما في الإنصاف ; لأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة النجاسة ولا نجاسة هنا . 
				
						
						
