فصل وإذا اشتد الخوف أي تواصل الطعن والضرب والكر والفر ، ولم يمكن تفريق القوم وصلاتهم على ما سبق ( صلوا ) إذا حضرت الصلاة وجوبا ولا يؤخرونها إلى الأمن ( رجالا وركبانا ، للقبلة  وغيرها ) لقوله تعالى : { فإن خفتم فرجالا أو ركبانا    } الآية قال  ابن عمر    " فإذا كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم ، وركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها " متفق عليه . 
زاد  البخاري    : قال  نافع    { لا أرى  ابن عمر  قال ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم   } ورواه  ابن ماجه  مرفوعا ( ولا يلزم ) مصليا إذن ( افتتاحها ) أي الصلاة ( إليها ) أي القبلة ( ولو أمكن ) المصلي ذلك كبقية الصلاة ( يومئون ) بركوع وسجود ( طاقتهم    ) والسجود أخفض من الركوع لأنهم لو تمموا الركوع والسجود لكانوا هدفا لأسلحة العدو ، معرضين أنفسهم للهلاك ولا يجب سجود على ظهر الدابة ( وكذا ) أي كشدة الخوف فيما تقدم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					