( ويعمل ) إذا شك في الكسوف    ( بالأصل في وجوده ) فلا يصلي له إذا شك في وجوده مع غيم لأن الأصل عدمه . 
( و ) يعمل بالأصل في ( بقائه ) فإذا علم الكسوف ، ثم حصل غيم فشك في التجلي صلى لأن الأصل بقاؤه وإن كان ابتدأها أتمها بلا تخفيف ( و ) يعمل بالأصل في ( ذهابه ) أي الكسوف . 
فإن انكشف الغيم عن بعض النير ولا كسوف به وهو في الصلاة ، أتمها لأن الأصل عدم ذهابه عن باقيه ولا يجوز العمل فيه ، ولا في غيره بقول المنجمين   ( ويذكر ) الله تعالى ( ويدعوه وقت نهي )  ولا يصلي لكسوف فيه ، لعموم أحاديث النهي ويؤيده ما روى  قتادة  قال " انكسفت الشمس بعد العصر ونحن بمكة  ، فقاموا يدعون قياما فسألت عن ذلك  عطاء  فقال : هكذا كانوا يصنعون " رواه  الأثرم    . 
				
						
						
