( وإن أتى في كل ركعة ) من صلاة الكسوف ( بثلاث ركوعات أو أربع ) ركوعات ( أو خمس ) ركوعات    ( فلا بأس ) لحديث  مسلم  عن  جابر  مرفوعا { صلى ست ركعات بأربع سجدات   } وعن  ابن عباس  مرفوعا  [ ص: 333 ]   { صلى في كسوف قرأ ثم ركع ، ثم قرأ ثم ركع ، ثم قرأ ثم ركع ، ثم قرأ ثم ركع والأخرى مثلها   } " رواه  مسلم  وغيره . 
وروى أبي داود  وغيره عن أبي العالية  عن  أبي بن كعب    " { انكسفت الشمس على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وإنه صلى بهم ، فقرأ سورة من الطوال ، ثم ركع خمس ركوعات ، وسجد سجدتين ، ثم قام إلى الثانية فقرأ سورة من الطوال ، ثم ركع خمس ركوعات وسجد سجدتين ، ثم جلس كما هو مستقبل القبلة يدعو حتى انجلى كسوفها   } " ( وما بعد ) الركوع ( الأول ) في كل ركعة ( سنة ) كتكبيرات العيد ( لا تدرك به الركعة ) للمسبوق . 
ولا تبطل الصلاة بتركه لأنه روي من غير وجه { عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الكسوف بركوع واحد   } " . 
( و ) لهذا ( يصح فعلها كنافلة ) ولا يزاد على خمس ركوعات في كل ركعة لأنه لم ينقل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					