( و ) تسن   ( عيادة ) مريض    ( مسلم ) لحديث  أبي هريرة  مرفوعا " { خمس تجب للمسلم على أخيه : رد السلام ، وتشميت العاطس ، وإجابة الدعوة ، وعيادة المريض ، واتباع الجنازة   } " متفق عليه وتحرم عيادة ذمي ( غير مبتدع يجب هجره كرافضي ) داعية أو لا . 
قال في النوادر : يحرم عيادته ( ويسن ) هجره ( كمتجاهر بمعصية ) فلا تسن عيادته إذا مرض ليرتدع ويتوب ، وعلم منه : أن غير المتجاهر بمعصية يعاد ، والمرأة كرجل مع أمن الفتنة وتشرع العيادة في كل مرض  حتى الرمد ونحوه ، وحديث " ثلاثة لا يعادون " غير ثابت ( غبا ) قال في الفروع : ويتوجه اختلافه باختلاف الناس ، والعمل بالقرائن وظاهر الحال . 
وتكون العيادة ( من أول المرض ) لحديث " { وإذا مرض فعده   } " وتكون ( بكرة وعشيا ) لخبر  أحمد  قال : عن قرب وسط النهار : ليس هذا وقت عيادة . 
( و ) تكون ( في رمضان ليلا ) لأنه أرفق بالعائد . 
( و ) يسن لعائد   ( تذكيره ) أي المريض مخوفا كان مرضه أو لا ( التوبة )  لأنه أحوج إليها من غيره . 
وهي واجبة على كل أحد من كل ذنب وفي كل وقت ( و ) تذكيره ( الوصية )  لحديث  ابن عمر  مرفوعا " { ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده   } " متفق عليه . 
				
						
						
