( وكره حلق القفا لغير حجامة  ونحوها ) كقروح ، أي : منفردا عن الرأس قال في رواية المروزي    : هو من فعل المجوس . ومن تشبه بقوم فهو منهم . 
( و ) كره ( القزع . وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه ) لحديث  ابن عمر  مرفوعا { نهى عن القزع وقال احلقه كله أو دعه كله   } رواه أبو داود    . ويكره حلق رأس امرأة وقصه  لغير ضرورة . لا حلق رأس ذكر كقصه ، وحرم بعضهم حلقه على مريد لشيخه ; لأنه ذل وخضوع لغير الله . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					