( ولا يغسل مسلم كافرا ) للنهي عن موالاة الكفار ولأن فيه تعظيما وتطهيرا له فلم يجز كالصلاة عليه ، وما ذكر من الغسل في قصة أبي طالب  لم يثبت . 
قال  ابن المنذر    : ليس في غسل المشرك  سنة تتبع . 
وذكر حديث  علي    : المواراة فقط ( ولا يكفنه ولا يصلي عليه ولا يتبع جنازته ) لقوله تعالى : " { لا تتولوا قوما غضب الله عليهم    } " ( بل يوارى ) لعدم من يواريه من الكفار ، كما فعل بكفار بدر  ، واروهم بالقليب ولا فرق بين الحربي والذمي والمستأمن والمرتد في ذلك لأن تركها مثلة به وقد نهي عنها ( وكذا كل صاحب بدعة مكفرة    ) أي يوارى ولا يغسل ، ولا يكفن ، ولا يصلى عليه ، ولا تتبع جنازته . 
				
						
						
