[ ص: 353 ] فصل في التكفين ( وتكفينه  فرض كفاية ) على من علم به ، لقوله صلى الله عليه وسلم في خبر  ابن عباس  السابق { وكفنوه في ثوبيه   } ( ويجب لحق الله تعالى و ) ل ( حقه ) أي الميت ( ثوب ) واحد ( لا يصف البشرة يستر جميعه ) أي الميت لظاهر الأخبار ( من ملبوس مثله ) أي الميت في الجمع والأعياد ; لأنه لا إجحاف فيه على الميت ، ولا على ورثته ( ما لم يوص ) ميت ( بدونه ) أي ملبوس مثله لأن الحق له ، وقد تركه . 
( ويكره ) أن يكفن في ( أعلى ) من ملبوس مثله ولو أوصى به لأنه إضاعة وللنهي عن التغالي في الكفن . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					