فصل في الصلاة عليه ( والصلاة على من قلنا بغسله    ) من الموتى ( فرض كفاية ) لأمره صلى الله عليه وسلم بها في غير حديث كقوله : { صلوا على أطفالكم فإنهم أفراطكم   } وقوله في الغال : { صلوا على أصحابكم   } وقوله : { إن صاحبكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه   } وقوله {   : صلوا على من قال لا إله إلا الله   } والأمر للوجوب فإن لم يعلم به إلا واحد وجبت عليه ومن لم يعلم معذور . 
وعلم منه : أنه لا يصلى على شهيد معركة ومقتول ظلما  في حال لا يغسلان فيها   ( وتسقط ) الصلاة على الميت ، أي وجوبها ( ب ) صلاة ( مكلف ) ذكرا أو خنثى أو أنثى ، حرا أو عبدا أو مبعضا  ، كغسله وتكفينه ودفنه . وظاهره : لا تسقط بالمميز لأنه ليس من أهل الوجوب وقدم في المحرر : تسقط كما لو غسله . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					